أريد الزواج بالثانية ؟؟؟؟ وش رايكم ؟؟ - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المقبلين على الزواج مواضيع تهم المقبلين على الزواج من الرجال والنساء

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-09-2010, 02:52 PM
  #1
التائه قلبه
قلب المنتدى النابض
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 624
التائه قلبه غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الموحد لله مشاهدة المشاركة
ثم يا أخت maimai
أمر آخر نسيت أن أذكره
وهو أنها إن اشترطت هذا الشرط الذي تقولين وهو ألا يتزوج
فقبل به ثم بعد ذلك أراد أن يتزوج
فما ظنك ما يمكنها أن تفعل
هو أن تطلب الفسخ , يعني يحق لها طلب الفسخ , ثم تذهب إلى بيتها , وهي الخسرانة إن كان السبب زواجه
أرجو أن يكون هذا الأمر في ذهنك حتى لا تفرحي به وتنصحي به غيرك ... مع ما ذكرته في الرد السابق من أن الخطاب سيحجمون عن الزواج ..
من خلال متابعتي لبعض قضايا الاحوال الشخصية اعتقد هناك فرق بين طلبها للانفصال بشرط مكتوب في العقد والانفصال بدون شرط في حال زواجه الثاني

في حال وجود شرط مكتوب تستطيع ان تطلب الانفصال ويكون تحت مسمى ( الطلاق للضرر ) وهنا تحصل على جميع حقوق المطلقة للضرر مثل نفقة المتعة

اما لو طلبت الانفصال لزواجه مع عدم وجود شرط مكتوب في العقد فيصبح الانفصال مثل الخلع اي ليس لها الحقوق المادية لمطلقة الضرر

هذا من ناحية مادية

ومن ناحية اخرى اعتقد انها لو طلبت الانفصال لن تكون ضمن ( ممن يطلبن الطلاق بغير بأس ) كون ان المؤمنين عند شروطهم
قديم 08-09-2010, 03:14 PM
  #2
maimai
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 521
maimai غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التائه قلبه مشاهدة المشاركة
من خلال متابعتي لبعض قضايا الاحوال الشخصية اعتقد هناك فرق بين طلبها للانفصال بشرط مكتوب في العقد والانفصال بدون شرط في حال زواجه الثاني

في حال وجود شرط مكتوب تستطيع ان تطلب الانفصال ويكون تحت مسمى ( الطلاق للضرر ) وهنا تحصل على جميع حقوق المطلقة للضرر مثل نفقة المتعة

اما لو طلبت الانفصال لزواجه مع عدم وجود شرط مكتوب في العقد فيصبح الانفصال مثل الخلع اي ليس لها الحقوق المادية لمطلقة الضرر

هذا من ناحية مادية

ومن ناحية اخرى اعتقد انها لو طلبت الانفصال لن تكون ضمن ( ممن يطلبن الطلاق بغير بأس ) كون ان المؤمنين عند شروطهم
نعم يا استاذي الكريم ما تفضلت به صحيح ، الحالة الأولى التي ذكرت تتحقق بكون الزواج الثاني للزوج الحق ضررا بالزوجة الأولى فهي بذلك تطلق وتحصل على جميع حقوقها ، اما ان لم تستطع ان تثبت الضرر فيمكنها الخلع وشراء نفسها..

أما عند اثبات هذا الشرط على صورة أنه ان تزوج اخرى فلها جميع حقوقها المادية والطلاق فهو لا يعتبر فسخا وانما تحقيق لشرط، لأن عند الفسخ تفقد المرأة حقها في حقوقها المادية على ما اعلم ولست متأكدة .. عموما اذا الأخوان حابين نتبين كل التفاصيل فليقم كل منا ببحث في الاراء الفقهية والقانونية لنعلم ما هو المتبع في كافة البلاد العربية ؟؟
قديم 08-09-2010, 04:17 PM
  #3
الموحد لله
عضو مميز
 الصورة الرمزية الموحد لله
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 847
الموحد لله غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التائه قلبه مشاهدة المشاركة
من خلال متابعتي لبعض قضايا الاحوال الشخصية اعتقد هناك فرق بين طلبها للانفصال بشرط مكتوب في العقد والانفصال بدون شرط في حال زواجه الثاني
في حال وجود شرط مكتوب تستطيع ان تطلب الانفصال ويكون تحت مسمى ( الطلاق للضرر ) وهنا تحصل على جميع حقوق المطلقة للضرر مثل نفقة المتعة
اما لو طلبت الانفصال لزواجه مع عدم وجود شرط مكتوب في العقد فيصبح الانفصال مثل الخلع اي ليس لها الحقوق المادية لمطلقة الضرر
هذا من ناحية مادية
ومن ناحية اخرى اعتقد انها لو طلبت الانفصال لن تكون ضمن ( ممن يطلبن الطلاق بغير بأس ) كون ان المؤمنين عند شروطهم
هذا يسمى فسخاً
يعني يحق لها طلب الفسخ ,
وكلامك صحيح
لكن هي ماذا استفادت ؟ خسرت زوجها وذهبت إلى بيت أهلها ...
__________________
(..ما أجمل أن تختم يومك ويكون قلبك خالياً من الغل أو الحقد أو الضغينة على امرئ مسلم ..)
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:23 PM.


images