س- لي أخت وأخ قد بلغ من الزواج ولنا أقارب فقام أبي وقد خطب بنت أحد الأقارب لأخي وكذلك خطب أهل البنت أختي لأخو البنت واتفقا الآباء أن تكون واحدة بواحدة دون أن يدفع أحدهم إي شي وأن يجهز كل واحد أبنته وأجبرت أختي علي ذلك وتم الزواج وحاولت أن أقف دون ذلك ولكن لم أتمكن فما الحكم في ذلك ؟
ج- هذا العقد الذي أشار إليه الأخ قد جمع بين محظورين . . .
أحدهما أنه من الشغار الذي نهى النبي صلي الله عليه وسلم وقال فيه لا شغار في الإسلام وذلك لأنه كل واحد منهما زوج مواليته الآخر علي أن يزوجه الآخر مواليته وهذا هو الشغار الذي نهى النبي صلي الله عليه وسلم لا سيما وأنه ليس بينهما مهرً
أما المحظور الثاني فهو إكراه البنت علي النكاح وهذا حرام ولا يجوز ولا يصح النكاح مع الإكراه لقول النبي صلي الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر وسئل عن أذن البكر فقال أن تسكت وفي رواية إذنها صماتها وفي رواية لمسلم البكر يستأمرها أبوها فنص النبي صلي الله عليه وسلم في هذا الحديث عن البكر ونص علي الأب وفي هذا دليل علي ضعف قول من يقول من أهل العلم أن البكر يجوز لأبيها أن يجبرها علي النكاح فإن هذا الحديث نص صريح واضح في البكر وفي الأب البكر يستأمرها أبوها ولهذا لا يجوز للمسلم أن يجبر ابنته علي النكاح سواء كانت بكراً أم ثيباً وفي هذه الحال إذا كان يعرض عليها الذين يخطبون ولكنها لا تقبل في هذه الحال لا إثم عليه حتى ولو ماتت وهى لم تتزوج فلا إثم عليه إذا كانت هي التي لا تريد أن تتزوج إنما الإثم إذا رغبت أن تتزوج بشخص كفو في دينه وخلقه ثم يأتي الأب ويمنع من ذلك فإن هذا حرام عليه ولا يجوز وقد ذكر أهل العلم أنه إذا تكرر منه هذا الشيء أصبح فاسقاً لا ولاية له علي ابنته وتنتقل الولاية إلي أولى الناس بتزوجها بعده وعلي كل حال هذا السؤال الذي سأله الأخ العقدان فيه غير صحيحين إذا كان الأمر علي ما ذكره الأخ السائل والذي أري في هذه المسالة أنه يجب رفعها الأمر إلي المحكمة الشرعية لتنظر في الأمر في تحقيق ذلك و في ما يجب نحو هذين العقدين إبقاءاً أو فسخاً.
__________________
اليوم حماهـ تذبح مره اخرى .. اللهم عليك بالطاغية واعوانه .. اللهم اهلكهم و سلط عليهم .. اللهم ارنا عجائب قدرتك فيهم
في هالزمن تقدر تقول أن المثلث مستقيم وشي طبيعي لو تقيس الدائرهـ بالمسطرهـ !!