الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أما بعد:
فهذه مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بأحكام شرعية تختص بها النساء، قد رغبت في جمعها وتبويبها رجاء منفعتها، وقد حاولت الاقتصار فيها على أربعين حديثا،أملا في سهولة حفظها على من أراد، واقتداء بمن سبقني ممن جمع أربعين حديثا في فنون مختلفة،وقد رتبتها على هيئة كتب وأبواب، وقد بلغت ثلاثة وأربعين حديثا، وقد التزمت أن لا أرد في هذه الأحاديث إلا حديثا يصلح للحجة مما أخرجه الشيخان أو أحدهما أو حكم عليه أهل الحديث بذالك،وهناك مجموعة أخرى من الأحاديث تربو على هذه بكثير مما تختص بها النساء أيضا، وقد أوردتها في شرحي على"الأربعون النسائية"، وإني لأرجو من الله العلي القدير أن يتقبل ذلك مني ويجزيني عليه الجزاء الأوفى، وأن يقيل عثراتي وأن يتجاوز عن زلاتي وسيئاتي، وأن يصلح لي النية، وأن يتوفاني على صالح القول والعمل غير مبدل ولا مفتون، اللهم آمين.
باب قرار المرأة في بيتها خير لها من الخروج ولو إلى المسجد:
1- عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا نسائكم المساجد، وبيوتهن خير لهن" صحيح أخرجه أبو داود وابن خزيمة.
باب الإذن بخروج النساء لحوائجهن:
2- عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قد أذن أن تخرجن في حاجتكن" متفق عليه.
باب بيان ما في خروج المرأة من المفاسد:
3- عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها في قعر بيتها" صحيح أخرجه الترمذي، وابن خزيمة وابن حبان.
باب لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها فإن لم يأذن لم يجز الخروج:
4- عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها:لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" أخرجه البخاري.
باب منع النساء من الطيب ونحوه عند الخروج إلى المسجد أو غيره:
5- عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا، وفي لفظ "فهي زانية"حسن صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
باب منع النساء من إبداء الزينة عند الخروج:
6- عن فضالة بن عبيد - رضي الله تعالى عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم". صحيح.
التبرج:إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال أخرجها أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم.
باب طواف النساء من غير اختلاط بالرجال:
10- عن ابن جريح قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هاشم النساء من الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال:أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة - رضي الله عنها - تطوف حَجْرَة من الرجال لا تخالطهم.: حجرة: ناحية. أخرجه البخاري.
باب منع دخول الرجال على الأجنبيات:
11- عن عقبه بن عامر رضي الله - تعالى - عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه
الحمو: القريب من الزوج.
الموت: أي الهلاك واقع في الخلوة به.
باب منع النساء من دخول حمامات السباحة ونحوها:
14- عن أبي المليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذنُ على عائشة فقالت: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله" صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه.
باب النهي عن مباشرة المرأة للمرأة وعن وصفها لزوجها:
15- عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". أخرجه البخاري.
تباشر: تصفها.
باب منع النساء من الكلام بحضرة الرجال الأجانب إلا بحاجة:
16- عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" متفق عليه.
باب تحريم النياحة وجواز البكاء بدونها:
17- عن أم عطية - رضي الله تعالى عنها - قالت: أخذ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة. متفق عليه.
النياحة: البكاء بصوت وعويل وما يلحق بذلك من لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر.
باب جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال عند أمن الفتنة (يقصد هنا قول السلام عليكم ولا يقصد المصافحة باليد) :
18- عن أسماء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر في مسجد وعصبة من النساء قعود فقال بيده إليهم بالسلام، فقال: بالسلام، فقال: إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين". صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد.
كفران المنعمين: هو قول المرأة عن زوجها: والله ما رأيت منه ساعة خيراً قط.
باب جواز كلام الرجال للنساء والنساء الرجال من غير ريبة عند الحاجة:
19- عن أنس - رضي الله عنه - قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: "اتقي الله واصبري". متفق عليه.
باب لا تجبر المرأة على الزواج ممن لا ترغب، فإن زوجها وليها بغير إذنها فكرهت ذلك فنكاحه مردود:
21- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن جارية بكراً أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة فخيَّرها النبي - صلى الله عليه وسلم - صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه.
باب تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق أو الخلع من غير سبب:
23- عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق قي غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة". صحيح رواه أصحاب السنن.
باب بيان عظم حق الزوج على زوجته:
25- عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت آمرا أحداً أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه". صحيح أخرجه أحمد وابن ماجد وابن حبان.
باب لعن الملائكة لمن تهجر فراش زوجها حتى تصبح أو ترجع:
26- عن أبي هريرة قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. متفق عليه.
باب تحريم كفران العشير:
27- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط". متفق عليه.
العشير: الزوج.
باب إذا دعا الزوج زوجته إلى معصية فعليها أن تمتنع ولا تجيب:
28- عن عائشة - رضي الله عنها - أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه لٌعن الموصلات. متفق عليه.
باب لا يجوز للمرأة هبة أو عطية في مالها إلا بأذن زوجها:
29- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها". صحيح أخرجه أحمد والحاكم والنسائي وابن ماجه وزاد"إلا بإذن زوجها"والنسائي بلفظ"هبة"ولفظ"عطية"بدلا من"أمر".