الخطبة لاول شخص تقدم فليبين والدك ووالدتك او اخوانك او اخواتك بالتلميح لا بالتصريح
يا اخوان انصحكم بموقع اسلام تودي للشيخ سلمان العودة
تجدون جميع هذه الاشكالات مبوبة ومجاب عليها من مشائخ معروفين بل تجدون اسالة لم تكن في حسبانكم فاتقوا الله
العنوان الخطبة التي تمنع الخطبة على صاحبها
المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف فقه الأسرة وقضايا المرأة/أحكام النكاح وآدابه/الخطبة ومايتعلق بها
التاريخ 27/3/1424هـ
السؤال
نرجو تحديد المقصود بالخطوبة التي لا يجوز أن يخطب عليها الرجل، وإذا حدث وخطب فوق خطبة أخيه وتزوج فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب
الإنسان إذا خطب امرأة فلا يجوز لغيره أن يخطبها، ومعنى الخطوبة: أن يتقدم إلى وليها ويطلب منه الزواج بها، ولو لم يردوه وإنما سكتوا وانتظروا فهذا هو الخاطب، ولا يجوز لغيره أن يزاحمه في الخطبة، فإن رُد الخاطب الأول فلغيره أن يخطب، أو كان الخاطب الثاني يجهل الحال ولم يعلم بأنها مخطوبة فلا إثم عليه، أو كان الخاطب الأول أذن لغيره أن يخطب فلا بأس للثاني أن يخطب، وعلى كل فإذا خطب هذا الإنسان الثاني وعقدوا له فعقده صحيح، وزواجه صحيح ولا شيء فيه، إنما الإثم في تقدمه بالخطبة على خطبة أخيه، وأما إذا تم العقد له فهذا حقه، والزواج لا إشكال فيه، والنبي – صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" رواه البخاري (5142)، ومسلم (1412)، واللفظ لأبي داود (2081)، والنسائي (3238) من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما-، والله أعلم.
تجدون في قسم الفتاوى العديد من الاجابت على اشكالات منها المذور هناء
اساله مع اجاباتها حول
تعدد الخطاب
احوالهم
كيف الاختيار
والعديد العديد في خزانة الفتاوى
http://www.islam*****.net/questions/...d=25&catid=337