س43/ ما أكثر مدة نفاس المرأة ؟
ج43/ فيه خلاف بين أهل العلم إلا أن الأقرب إن شاء الله أنه أربعون يوماً وليلة وذلك لحديث أم سلمة " كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً " رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وهذا القول قد حكاه الإمام أحمد عن عمر وغيره ولا يعرف له مخالف من الصحابة قال الترمذي: أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي . إ.هـ ، ومن باب زيادة التفصيل في ذلك أقول : للنفساء أحوال : الأول : أن ينقطع دمها دون الأربعين فتغتسل وتصلي ، الثاني : أن ينقطع عند الأربعين فهذا هو مدة نفاسها ، الثالث : أن يتجاوز الأربعين فلا يخلو : إما أن يوافق أيام حيضها فهو حيض وإما أن لا يوافق أيام حيضها فهي إذاً مستحاضة . والله أعلم .
س44/ ما الحكم لو رأت النفساء الطهر قبل الأربعين ثم عاودها قبل انتهاء الأربعين ؟
ج44/ إذا عاودها الدم قبل انتهاء الأربعين فهو نفاس فتترك الصلاة والصوم إلى أن ترى الطهر أو تتم الأربعين . والله أعلم .
س45/ إذا رأت النفساء الطهر قبل الأربعين فهل يجوز لزوجها غشيانها أم لا ؟
ج45/ نعم يجوزله ذلك وبلا كراهة في أصح قولي العلماء وذلك لأنها في حكم الطاهرات . والله أعلم.
س46/ بماذا يحكم على المرأة بأنها نفساء ؟
ج46/ يحكم على المرأة بأنها نفساء من حين الولادة ، ولكن لو أسقطت المرأة حملها فلا يخلو : إن كان قد تخلق أي بان فيه خلق الإنسان فإنها تكون نفساء وأما إذا ألقته مضغة أو علقه لا تخطيط فيها فليس ذلك بنفاس بل هو دم فساد . والله أعلم .
س47/ ما الأشياء التي تحرم على النفساء ؟
ج47/ هي بعينها الأشياء التي تحرم على الحائض مما تقدم ذكره لأن الدم واحد . والله أعلم .
س48/ ما الحكم لو ولدت المرأة توأمين في بطن واحد وكان بين وضعهما مدة ؟
ج48/ إذا حصل ذلك فإن ابتداء النفاس يكون بوضع الأول فإذا مر على وضع الأول أربعون يوماً فإنها ينتهي نفاسها ، هذا هو المشهور من المذهب وذلك لأن الولد الثاني يتبع للأول . والله أعلم .
س49/ اذكر شيئاً من ضوابط باب الحيض ؟
ج49/ الذي يحضرني الآن فيها هو ما يلي :-
الأول :- النفاس كالحيض في أحكامه فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط .
الثاني :- كل دم تراه المرأة يصلح أن يكون حيضاً فهو حيض .
الثالث :- الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ، وفي زمن النفاس نفاس .
الرابع :- المستحاضة لها حكم الطاهرات .
الخامس :- الأصل أن كل ما يخرج من الرحم فإنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة .
س50/ اذكر بعض المسائل التي اتفق عليها العلماء في باب الحيض ؟
ج50/ الذي يحضرني الآن من المسائل المجمع عليها في باب الحيض هي ما يلي :-
الأول :- اتفق العلماء على أنه لا يجوز وطء الحائض والنفساء فإن هذا حرام باتفاق الأئمة إلا لمن به شبق بشرطه .
الثاني :- اتفق العلماء على أن الصلاة يسقط وجوبها عن الحائض وأنه لا قضاء عليها ، واتفقوا أيضاً أن الصيام لا يجب عليها وجوب أداء وإنما وجوب قضاء فقط .
الثالث :- اتفق العلماء على أن الطواف لا يجوز للحائض والنفساء لكن تقدم أن من اضطرت للطواف الواجب جاز لها ذلك .
الرابع :- اتفق العلماء على أنه يجوز للحائض سائر أنواع الذكر إلا القرآن فإن فيه خلاف وقد رجحنا الجواز .
الخامس :- اتفق العلماء أنه يجوز للحائض والنفساء فعل جميع المناسك إلا الطواف .
السادس :- اتفق العلماء أنه يجوز للرجل أن يستمتع من الحائض بما فوق الإزار . والله أعلم .
س51/ اذكر بعض الأحاديث التي يرويها بعض الفقهاء في باب الحيض وهي لا تصح ؟
ج50/ الذي يحضرني منها الآن هو ما يلي :-
منها :- حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال :" إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة " فإن هذا حديث ضعيف لأن في إسناده عبد الملك بن مهران وهو ضعيف في الحديث .
ومنها :- حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلت بالخطمي والأشنان وإذا اغتسلت من الجنابة لم رأسها ولم تغسل بالخطمي والأشنان " فإن هذا الحديث أيضاً لا يثبت أهل الحديث وذلك لتفرد ابن صبيح به وهو في عداد المجهولين. والله أعلم .
ومنها :- حديث أم سلمة قالت :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي سورة الدم ثلاثاً ثم يباشر بعد ذلك " وهذا حديث ضعيف أيضاً لضعف سعيد بن بشير . والله أعلم .
ومنها :- حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال :" إن كان الدم أحمر فدينار وإن كان أصفر فنصف دينار " وهذا الحديث ضعيف بهذا التفصيل وذلك لضعف عبد الكريم البصري . والله أعلم .
ومنها :- حديث عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فإذا هي صادقة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمس دينار " وهذا الحديث ضعيف أيضاً للانقطاع بين عبد الحميد بن عبد الرحمن وعمر فإنه لم يسمع منه . والله أعلم .
ومنها :- حديث ابن جريج قال : حدثت عن عبد الرحمن بن عوف قال :" إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس صلت صلاة النهار كلها وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت صلاة الليل كلها " وهذا ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف ولا يعرف من الذي حدثه بهذا الحديث. والله أعلم .
ومنها :- حديث واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام " فإن هذا الكلام لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم . والله أعلم .
ومنها :- قول عائشة رضي الله عنها : إذا بلغت الجارية خمسين سنة خرجت من حد الحيض . قال بعض الفقهاء : ذكره أحمد ، قال الإمام الألباني عنه : لم أقف عليه ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها . إ.هـ .
ومنها :- حديث " لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " وهو حديث ضعيف . والله أعلم .
ومنها :- حديث " لا أحل المسجد لحائضٍ ولا جنب " وهو حديث ضعيف أيضاً . فهذه بعض الأحاديث والآثار التي يكثر تناقلها في باب الحيض ذكرناها هنا لتتم الفائدة وبهذا نكون قد أتينا على غالب المسائل في هذا الباب ، فالله أسأل أن يجعله مباركاً نافعاً لي ولإخواني المسلمين وأن يغفر لي فيه زللي وتقصيري وجهلي والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً والله أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
منقوول للفائدة
وتقبلوا فائق احترااامي