ماحكم من علق طلاق زوجته على أمر فعلته وهي جاهلة او ناسية ؟ - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 22-08-2005, 12:10 AM
  #1
وجه الخير
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية وجه الخير
تاريخ التسجيل: Nov 2003
المشاركات: 10,270
وجه الخير غير متصل  
ماحكم من علق طلاق زوجته على أمر فعلته وهي جاهلة او ناسية ؟

رقم الفتوى : 52979
عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته على أمر ففعلته جاهلة
تاريخ الفتوى : 20 رجب 1425



السؤال

أنا متزوج منذ ست سنوات، ولكن قبل الدخول بزوجتي حدث يوم الفرح، إن قلت لعديلي بعد نقاش حول الكوافيرة التي كان من المفترض أن تذهب لها زوجتي، وبعدما علمت منه أن أخلاقها سيئة، بأنه علي الطلاق بالثلاثة منها وكل ما تحل تحرم لا أجعلها تذهب عندها، ولا أخليها تروح على الكوافيرة المذكورة، وذهبت لأبحث عن كوافيرة أخرى ولم أجد، وذهبت لمنزل زوجتي لأنني تأخرت عن الموعد المحدد للذهاب للكوافيرة حسب الاتفاق، فتفاجأت بأن زوجتي عند الكوافيرة نفسها، دون علمها بما صدر مني من يمين، ولم أفعل حيال ذلك شيئاً، لأنها قد ذهبت ووقع اليمين ولا يوجد كوافيرة أخرى في حينه، علماً بأنني لم أقصد الطلاق ولكنني كنت متأكداً من قدرتي على منعها من الذهاب، ولكن الله شاء غير ذلك، وأنا الآن متزوج وأعيش حياة مستقرة والحمد لله، وقد قمت بدفع كفارة الحنث باليمين، أفيدوني أفادكم الله؟


الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت أخي علقت طلاق زوجتك على الذهاب إلى مكان محدد فذهبت زوجتك إليه ناسية أو جاهلة أنك قد علقت طلاقها على ذهابها ذلك وكانت ممن يهتم ويبالي بذلك، بمعنى أنها لو علمت لما ذهبت، فهذا الطلاق غير واقع، للحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (وكذا) لا تطلق إن علق بفعل (غير) من زوجة أو غيرها وقد (قصد) بذلك (منعه) أو حثه (وهو ممن يبالي) بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها (وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً وإلا) أي وإن لم يقصد منعه أو حثه أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو لم يعلم به ففعله كذلك (طلقت) لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث؛ لكن يستثنى من كلامه كالمنهاج ما إذا قصد مع ما ذكر فيمن يبالي به إعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق كما أفهمه كلام أصله، وجرى هو عليه في شرح الإرشاد تبعا لغيره. وعزاه الزركشي للجمهور. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 48235.

والله أعلم.





المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
__________________





موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:13 AM.


images