المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamam129
بسم الله إضافة لما سبق لم أنتبه أنك معقود عليك ولذلك كتبت الاختيارات الثلاثة ولكن هذا لا يغير أي شيء في الموضوع وإذا كان عقد عليك ولم تدخلِ فر تدخلي مع هذا الزوج أبدأ. وإذا كان تزوجك فاطلبي الطلاق حتى لو في المحكمة وبعد النصح والإرشاد ثم الطرد والانفصال والإبتعاد. بل حتى لو تزوجك فلا طاعة له في هذا الأمر فإتيان الزوجة في الدبر كبيرة من الكبائر، ويحرم على الزوجة أن تطاوع زوجها في ذلك، بل تذكره بالله، فإن أصر الزوج على ذلك فلها أن ترفع أمرها للحاكم ليطلقها منه، ولكن مجرد إتيان الزوجة في الدبر لا يترتب عليه بطلان عقد النكاح. وإذا كان الزوج يهدد الزوجة بالطلاق إذا لم تستجب له أن يدخل ذكره في فتحة الدبر فلا تطيعه وتتمسك بالحق، وهذا مما لا خلاف عليه، وعليه أن تتقي الله تعالى وتبتعد عنه فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وتذكير قول الله تعالى ![]() (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)سورة الطلاق أما لبيان جواز جماع المرأة من جهة الخلف لكن الإيلاج أو إدخال الذكر في القبل فقط أي الفرج أو المهبل فيدل عليه قوله تعالى : : (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين) .224 البقرة ولفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القُبل خاصة إذ هو مزرعة الذرّية ، فقد شبَّه ما يلقى في أرحامهن من النُّطف التي منها النسل بما يلقى في الأرض من البذور التي منها النَّبْت يجامع أن كل واحد منهما مادة لما يحصل منه ، وقوله ((أنى شئتم )) أيْ : من أيِّ جهة شئتم : من الخلف أوالأمام أي قدام أوباركة أو مستلقية ومضطجعة إذا كان في موضع الحرْث ( أي الفرج وموضع خروج الولد ) والله تعالى أعلم أما إدخال العضو الذكري في دبر المرأة أي فتحة الشرج فهذا حرام بالإجماع ومن الأدلة على ذلك عَنْ خُزَيْمَةَ بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ رواه الإمام أحمد5/213 حديث حسن . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله (( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر )) أخرجه ابن أبي شيبة 3/529 والترمذي 1165وحسنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم . ( صحيح ) _ ابن ماجه 639 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضا أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد * ( صحيح ) _ ابن ماجه 639 . عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها *( حسن ) . عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها * ( صحيح ) آداب الزفاف 30 ، صحيح أبي داود 1878 ، المشكاة 3195 .. وجزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم . أخوكم المحب الناصح همام أو أبو عمر |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن أبي ذئب
لا حول ولا قوة إلا بالله !!
الطلاق هو الحل !! |
مواقع النشر |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|