العقد( جمع الاحكام الشرعيه)(المنتدى) - الصفحة 2 - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المتزوجين مواضيع تهم المتزوجين من الرجال والنساء.

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 24-04-2005, 02:10 PM
  #11
بنت الموج
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية بنت الموج
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,598
بنت الموج غير متصل  
المداعبات والملاعبات بين العاقدين



عنوان الفتوى: المداعبات والملاعبات بين العاقدين

نص السؤال:

أنا شاب عاقد منذ سنة، وتحدث بينى وبين مَن عقدتُ عليها بعض المداعبات والملاعبات الجنسية التي تصل إلى ما قبل الجماع، وينتج عن ذلك القذف؛ فهل هذه الأشياء لها تأثير ضار على الصحة الجنسية بعد الزواج؟

نص الإجابة:

في البداية أريد أن أرصد حقيقة ربما يفضلها كثيرون ألا وهي أن فترة (العقد) بشكلها الحالي هي فترة لم يكن لها وجود تقريباً في تاريخ الكون حتى السنوات الثلاثين الأخيرة، كانت هناك فترة خطوبة قصيرة غالباً، وفي أثنائها يزور الخاطب خطيبته على فترات متباعدة نسبياً ويكون ذلك في حضور والدها أو والدتها، ثم يأتي العقد والزفاف معاً، أو بينهما وقت قصير، لكن للأسف مع وجود الأزمات الاقتصادية في بعض البلدان، وامتداد فترة التجهيز للزواج إلى سنوات، أو انتظار أن تستكمل العروس دراستها، في ظل هذه الظروف ظهرت فترة (العقد).
وهي في الحقيقة فترة محيرة جدًّا شرعاً وعرفاً، وأكاد أجزم أنني لم أسمع أو أقرأ رأيا فقهياً واضحاً ظهر في السنوات الثلاثين الأخيرة يوضح الحدود والضوابط الخاصة بهذه الفترة الغريبة على نحو يثلج الصدر، ونحن إذا فكرنا بالمنطق سنجد أن العروس أمام اختيارين:
إما أن تعامل العاقد على أنه شبه زوج فتجلس أمامه في زينتها وتسمح له بما لا يُسمَح للغريب على أن يكتفي بأن يغترف من النهر غرفة، وهذا الكلام عملياً غير منطقي؛ لأن قانون العلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة يقول إن الإرواء لا يكون إلا بالوصول لآخر مرحلة ولا تكفي فيه (غرفة من النهر)، وكل محاولة لإخماد النيران دون الوصول للمحطة الأخيرة – وهي الفراش لا تعني في الحقيقة إلا المزيد من الاستشارة.
أما الاختيار الثاني: فهو أن العروس تعامل العاقد على أنه شخص غريب كالخاطب تماماً، وهذا صعب عمليًّا؛ فأي قوة يمكن أن تقنع العاقد بأن يصوم عن "زوجته" أو زوجته "تقريباً" في ظل كل الضغوط الإغرائية الرهيبة التي يتعرض لها الشاب الآن، ولا تخفى على أحد؟
سؤالي صعب، والاختياران مُحيِّران، وأنا تعمدتُ أن أبدأ كلامي بهذه المقدمة لكي تُفهَم إجابتي في ضوئها.
أنت تسأل عن الأضرار الصحية الجنسية لهذه الفترة، وأنا أقول لك إن الله - سبحانه وتعالى - عندما يضع صورة معينة للعلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة – وهي العلاقة الطبيعية في الفراش – فلا شك أن الابتعاد والانحراف عن هذه الصورة ستصاحبه مشكلات أو خلل ما، وهذه الأضرار غالباً تلحق بعضها بالمرأة أضرارًا جنسية، وأضرارًا نفسية وأضرارًا اجتماعية.
أهم الأضرار الجنسية فهي أن المرأة تعتاد على هذه الطريقة في الإشباع وخاصة لأن المرأة تميل للرومانسية والرفق والبعد عن الحركات العنيفة، وسر إشباع المرأة يكمن في (المقدمات) التي تسبق الوطء، وفترة العقد غنية جداً بهذه (المقدمات) التي يجب أن يستمر عليها الزوج بعد الزواج ليس فقط لإشباع زوجته ولكن أيضاً لمصلحته هو، فهذه المقدمات تزيد الإفرازات المهبلية للمرأة فتجعل مهمة الرجل أكثر سهولة بالنسبة له وأقل إيلاماً بالنسبة لها لذلك قال تعالي "وَقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ" ولكن للأسف نسبة كبيرة من الأزواج على درجة عاليه من الجهل، فيتبدل الحال بعد الزواج، وتختفي هذه (المقدمات) بالتدريج؟! وتختفي الرقة والرفق والاحساس الذي ميز الله به الإنسان عن البهائم، وتفاجأ المرأة بصورة جديدة للعلاقة غير الصورة الناعمة التي اعتادت عليها في فترة العقد، وبدلاً من أن تتم طقوس الفراش بمكسب مُرضٍ للطرفين فيكون سبباً في زيادة الألفة يحدث العكس فيكون سببا في نفور الزوجة من زوجها؛ لأنها هي الطرف الخاسر دائماً، ثم إعراضها وهروبها منه، ثم نفوره هو مع الوقت لكثرة إعراضها أو برودها.
عليك إذن طالما أنها رأت منك هذه المقدمات في فترة العقد وعرفت أنك - ولله الحمد - تجيدها وتتقنها، عليك ألا تقل هذه المقدمات بعد الزواج حتى لا تظلمها وتظلم نفسك.
والآن أنتقل إلى ضرر آخر، وهو يتعلق بالمرأة أيضاً – وهو أن هذه الممارسات التي تحدث في فترة العقد إذا تمت في مكان آمن تماماً وبعيد عن أعين الناس فربما تتطور الأمور إلى ما هو أبعد من ذلك؛ لأنه كما أقول دائماً: إن نداء الجسد في علاقة الرجل والمرأة إذا وجد ظروفاً مهيأة لا تستطيع أي قوة أن توقفه حتى يصل إلى آخر ما يريد، ويفقد المرء وعيه فيحدث ما لا يُحمَد عقباه من تبعات نعرفها جميعاً، وطبعاً أنت تعلم أن فترة العقد لا يعترف بها العرف؛ بل إنه طالما لم يحدث (الزفاف) فربما لا يعترف بها القانون أيضاً، وعليك أن تتخيل الأضرار الاجتماعية والنفسية التي يمكن أن تلحق بالمرأة في حالة حدوث هذه الفضائح خاصة إذا لم يشأ الله أن يتم الزفاف لأي سبب خارج عن إرادة الجميع؛ فالغيب لا يعلمه إلا الله، والقلوب بيد الله، والعمر بيد الله، والرزق بيد الله، ترى ماذا سيكون مصير هذه المسكينة عندئذ؟!
أما إذا حدثت هذه الممارسات في مكان غير بعيد عن أعين الناس، أو غير آمن تماماً من المتلصصين؛ فهذا ينافي الستر الذي يجب أن يحيط العلاقة بين الرجل المرأة، مما يترتب عليه آثار نفسية واجتماعية غير طيبة على الطرفين – وخاصة المرأة – بل وعلى المحيطين الذين شاهدوا ما لا يجب مشاهدته؛ فإذا كانت الحيوانات تفضل الستر في هذا السلوك؛ فلاشك أن الفطرة الإنسانية السوية تفضله، وهذا ما أمر الله به (وهو الحكيم الخبير).
والآن تعال نرجع إلى الاختيارين اللذين بدأتُ بهما حديثي؟ أقول لك: إن كنتَ من أهل العزيمة وأخذتَ بالاختيار الثاني فهذا خير وأفضل؟ أما إذا لم تستطع وأخذت بالاختيار الأول فنقول لك: اتقِ الله في هذه المسكينة التي تطاوعك وتسمح لك بهذا ربما لأنها ترغب فيه، أو ربما إرضاء لك، أو إرضاء لله لأنك "على الورق" زوجها.
اتقِ الله فيها ولا تتمادَ ولا تفرط إلى حد التخمة، وضع ألف خط أحمر، وخذ على نفسك عهداً بعدم تجاوزه، وأخيراً عجِّل بالزفاف؛ فهذا هو أفضل الحلول، وراجع إجاباتنا السابقة عن الحب الرومانسي في فترة العقد؛ فهو خيار ثالث ربما يناسبك.



المصدر: إسلام أون لاين
__________________
اللهم صلي على سيدنا محمد صلااة اهل السموات واراضين عليه واجري يارب لطفك الخفي في امري والمسلمين
قديم 24-04-2005, 02:11 PM
  #12
بنت الموج
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية بنت الموج
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,598
بنت الموج غير متصل  


المداعبة بين العاقدين.. العرف والشرع



عنوان الفتوى: المداعبة بين العاقدين.. العرف والشرع

نص السؤال:

أنا فتاة عمري 17 عاما، ولقد تم عقد زواجي في الصيف الماضي، وزوجي يقيم في بلد غير الذي أقيم فيه، ولقد وعدني أنه سوف يزورني في عيد الفطر كي يراني؛ لأني اشتقت له جدا.

الحمد الله نحن متفاهمان، وهو على خلق كبير وأثق به، ولكن مشكلتي هي أنه يرغب في الاستمتاع بي في أمور أنا أخجل منها كمداعبة عضوي، وأخاف أحيانا من هذه الحركة، فهل ما يقوم به أحله الشرع أم لا؟ وما حدود المداعبة بين العاقدين؟ فأرجو منكم نصحي وإبلاغي بالجواب الكافي والمفصل.. وشكرا لكم، والسلام عليكم.


اسم المفتي: د.عمرو أبو خليل

نص الإجابة:

إنكما زوجان شرعيان على كتاب الله وسنة رسوله، وبالتالي فإنه يحل لكما كل ما بين الزوجين عدا الإيلاج؛ وذلك احترامًا للعرف السائد السليم الذي يرى أن تؤجل العلاقة الجنسية الكاملة إلى ليلة الزفاف تحسبًا لما يترتب على ذلك من آثار قد تفاجئ الزوجين العاقدين لنكاحهما، مثل حدوث الحمل الذي قد يأتي في وقت غير مناسب لظروف الزوجين، حيث يكون ميعاد الزفاف مؤجلاً سواء لظروف اجتماعية أو اقتصادية أو تعليمية، ويجد الزوجان نفسيهما في موقف يحتاج التعجيل؛ لأن المجتمع يرفض حدوث هذا الحمل دون الإعلان عن الزفاف وهو ما قد يكون صعبًا في بعض الأحيان، وقد لا يستطيع الزوجان مواجهة الأهل بهذا الحدث المفاجئ... هذا أحد الاحتمالات.

والاحتمال الآخر أنه قد لا يحدث حمل، ولكن يفض الزوج غشاء بكارة زوجته ثم يحدث أي شيء يحول دون إتمام الزواج قبل الزفاف تجد أيضًا الزوجة نفسها في موقف لا تحسد عليه أمام أي زوج جديد؛ فهي اجتماعيًا زوجة لم يتم الدخول بها، ولكن واقعيًا تم الدخول بها دون إعلان، وهو أمر تجد صعوبة في إبلاغ زوجها الجديد به؛ لأنه وهو يقدم على الزواج يتقدم لمطلقة لم يتم الدخول بها، وهو أمر يختلف قبوله النفسي والاستعداد له من شخص لآخر.

بمعنى أنه قد يقبل الزواج بمن لم يتم الدخول بها، ويرفض من تم الدخول بها، ويعتبر حدوث ذلك وعدم إخباره به نوعا من الخداع له.
ما نود قوله من هذا الاستعراض السريع والبسيط لبعض المشكلات التي تترتب على عدم احترام عرف الدخول والبناء بالزوجة وتعدي الحد في أثناء عقد الزواج.. أن الأمر لا يخص الحدود الشرعية فقط، ولكن ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية خطيرة قد تثير مشاكل لا يمكن السيطرة عليها.

والخلاصة أن الأمر إذا كان يتعلق بالمداعبة بين الزوجين - المداعبة بمعناها المعروف الذي لا يؤدي إلى أن يفقد الزوجان السيطرة على نفسيهما بحيث يجدان نفسيهما وقد تعديا الحدود رغمًا عنهما - فإن من يداعب يجب أن يسيطر على نفسه بما لا يؤدي إلى الوصول لمرحلة لا يمكن العودة لها.
وفي حالتك يبدو أن سنك صغيرة ومشاعرك مشتعلة، والزوج قادم من بلد آخر بعد مدة من الشوق والانتظار؛ لذا فالأمر يجب أن يكون محسوبًا جيدًا، المداعبة المحكومة بضوابط العقل وحسابات الواقع؛ حيث يبدو أنه ما زال أمامكما وقت حتى الزفاف، فلا داعي لإشعال الموقف بما يؤدي لفقد السيطرة؛ القبلة والحضن واللمسة الرقيقة التي تؤدي لإطفاء الشوق.. وما بعد ذلك قد لا تحمد عواقبه.



المصدر: إسلام أون لاين
__________________
اللهم صلي على سيدنا محمد صلااة اهل السموات واراضين عليه واجري يارب لطفك الخفي في امري والمسلمين
قديم 24-04-2005, 02:12 PM
  #13
بنت الموج
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية بنت الموج
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,598
بنت الموج غير متصل  
عقد النكاح على المرأة وهي حائض



السؤال:

أنا فتاة كتب كتابي منذ فترة على شاب وقد صادف ذلك اليوم أن كانت الدورة الشهرية معي ولكن لم أوافق لا بعد سؤال المملك عن جواز الملكة في هذه الظروف أم لا فأجاب المملك بأنها جائزة ولكنني لم اقتنع بهذه الملكة أرجو منكم يا فضيلة الشيخ إفادة إذا كانت هذه الملكة صحيحة أم لا وهل يتحتم علي إعادتها في حالة عدم صلاحيتها أفيدونا مأجورين؟

إجابة الشيخ:


الشيخ: نقول في الجواب على هذا السؤال إن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح ولا بأس به وذلك لأن الأصل في العقود الحل والصحة إلا ما قام الدليل على تحريمه وفساده ولم يقم دليل على تحريم النكاح في حال الحيض وإذا كان كذلك فإن العقد المذكور يكون صحيحاً ولا بأس به وهنا يجب أن نعرف الفرق بين عقد النكاح وبين الطلاق فالطلاق لا يحل في حال الحيض بل هو حرام وقد تغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق وذلك لقول الله عز وجل (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض ولا أن يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملها فإذا تبين حملها فله أن يطلقها متى شاء ويقع الطلاق ومن الغريب أنه قد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع وهذا ليس بصحيح فطلاق الحامل واقع وهو أوسع ما يكون من الطلاق ولهذا يحل للإنسان أن يطلق الحامل وإن كان قد جامعها قريباً بخلاف غير الحامل فإنه إذا جامعها يجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر أو يتبين حملها وقد قال الله عز وجل في سورة الطلاق و أولات الأحمال أجلهنّ أن يضعنّ حملهنّ وهذا دليل واضح على أن طلاق الحامل واقع وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً وإذا تبين أن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد حائز صحيح فإني أرى ألا يدخل عليها حتى تطهر وذلك لأنه إذا دخل عليها قبل أن تطهر فإنه يخشى أن يقع في المحظور وهو وطء الحائض لأنه قد لا يملك نفسه ولا سيما إذا كان شاباً فلينتظر حتى تطهر فيدخل على أهله وهو في حال يتمكن فيها من أن يستمتع بها في الفرج



المصدر: موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين
__________________
اللهم صلي على سيدنا محمد صلااة اهل السموات واراضين عليه واجري يارب لطفك الخفي في امري والمسلمين
قديم 24-04-2005, 02:54 PM
  #14
بنت الموج
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية بنت الموج
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,598
بنت الموج غير متصل  


البكارة ليست من أركان الزواج



عنوان الفتوى: البكارة ليست من أركان الزواج

نص السؤال:

اختلف العلماء في اعتبار البكارة شرطاً في صحّة النكاح، ما رأيكم في هذه المسألة، وهل يفرّق بين من عرفت بالدين والعفّة وبين من اشتهرت بالتهتّك والرِيَب؟ وهل لاختلاف عصرنا وتغيّر الظروف أثر في التشديد في هذه المسألة ؟

اسم المفتي: الشيخ فيصل مولوي

نص الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ..

فإنيّ ألخّص الجواب في هذه المسألة بما يلي:

أولاً: البكارة ليست من أركان الزواج، وليست من شروط صحّته باتفاق العلماء والمذاهب فيما أعلم؛ وبالتالي فإذا تمّ عقد الزواج مستوفياً أركانه وشروطه، فإنّ نفاذه لا يتوقّف على تبيّن وجود البكارة أو عدمها، وإنّ مفاعيل الزواج ونتائجه تبدأ منذ انعقاد العقد، ومنها حق الزوج في الطلاق.

ثانياً: يمكن أن يشترط الرجل في عقد الزواج شروطاً إضافية، منها مثلاً أن تكون الزوجة بكراً. فإذا اشترط هذا الشرط في صلب العقد، فهو شرط جائز مشروع؛ ويصبح الالتزام به واجباً، فإذا تبيّن أنّ الزوجة ليست بكراً انفسخ عقد الزواج، ولا يلزم الرجل بدفع المهر، بل يسترجع ما دفعه منه.

ثالثاً: إذا لم يكن هذا الشرط منصوصاً عليه في العقد، واكتشف الرجل أنّ زوجته غير بكر، فالأمر عائد إليه:
- فإذا اقتنع الزوج أنّ فضّ غشاء البكارة لم يكن بسبب علاقة جنسية محرّمة، فالأفضل له أن يحتفظ بزوجته، وينبغي أن لا تؤثّر هذه المسألة على العلاقة الزوجية، إذ من المعروف أنّ غشاء البكارة يمكن أن يهتك لأسباب أخرى كثيرة.
- وإذا شكّ الزوج بوجود سبب غير شرعي وراء إزالة البكارة، فإنّ الحياة الزوجية السليمة لا تعود ممكنة، وقد شرع الله تعالى للزوج أن يطلّق زوجته، ومثل هذا السبب كاف لإيقاع الطلاق؛ وفي هذه الحالة يلزم الزوج بدفع المهر لزوجته.

رابعاً: إذا كان المهر كبيرًاً لا يستطيع الزوج أن يدفعه، أو لا يريد أن يدفعه - والمهر هنا يمكن أن يكون كاملاً إذا وقع الدخول، ويمكن أن يكون نصف المهر إذا لم يقع دخول - فليس أمام الزوج إلاّ أن يتراضى مع زوجته على إعفائه من المهر كلّه أو من جزء منه مقابل طلاقه إيّاها.

خامساً: ليس للزوج أن يرفع دعوى تفريق أمام القضاء، فلا يوجد أيّ من المذاهب يبيح للقاضي أن يطلّق بناءً على هذا السبب؛ ولا يوجد - فيما نعلم - في أيّ بلد من بلاد المسلمين قانون شرعي يبيح للقضاء التفريق بين الزوجين بناءً على هذا السبب.
فالتفريق من القضاء يكون بسبب غياب الزوج، أو عدم إنفاقه، أو ظهور علل جنسية، أو بسبب الضرر .. إلخ.

سادساً: غير أنّه إذا أصبحت الحياة الزوجية صعبة أو محالة لهذا السبب، فإنّه بإمكان الزوج أن يطلب من القاضي التفريق بسبب وجود الضرر الذي يجعل الحياة الزوجية غير ممكنة، أو بسبب وجود الشقاق بين الزوجين. والتفريق للضرر وللشقاق أمر مشروع تأخذ به أكثر القوانين الشرعية في بلاد المسلمين.
والله أعلم ؛والحمد لله ربّ العالمين.



المصدر: إسلام أون لاين
__________________
اللهم صلي على سيدنا محمد صلااة اهل السموات واراضين عليه واجري يارب لطفك الخفي في امري والمسلمين
قديم 24-04-2005, 03:19 PM
  #15
بنت الموج
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية بنت الموج
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,598
بنت الموج غير متصل  


حقوق الزوجة إذا مات الزوج قبل الدخول



عنوان الفتوى: حقوق الزوجة إذا مات الزوج قبل الدخول

نص السؤال:

عقد شخص على امرأة ثم توفي الزوج قبل الدخول فما هو حقها في المهر وهل ترث منه أم لا؟

اسم المفتي: د.حسام الدين بن موسى عفانة

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالزواج الصحيح سبب من أسباب الميراث، ومن ثم فقد اتفق الفقهاء على أنه لو مات الزوج بعد العقد وقبل أن يدخل بزوجته وجب لها المهر كاملا بالإضافة إلى حقها في الميراث، وكذلك الحال لو ماتت الزوجة قبل أن يدخل بها الزوج يرثها زوجها.

وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
اتفق العلماء أنه إذا مات أحد الزوجين فيجب المهر كاملاً ولو كان ذلك قبل الدخول ما دام أن المهر قد سمي في العقد . قال ابن رشد رحمه الله: [واتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول أو الموت ] بداية المجتهد 6/409 .
وقال بعض أهل العلم: [إن المهر صار واجباً بالعقد والعقد لم ينفسخ بالموت بل انتهى نهايته لأنه عقد للعمر فتنتهي نهايته عند انتهاء العمر وإذا انتهى يتأكد فيما مضى ويتقرر بجميع ما يستوجبه ولأن كل المهر لما وجب بنفس العقد صار ديناً في ذمة الزوج ، والموت لا يكون مسقطاً للدين فلا يسقط شيء من المهر بالموت ] المفصل في أحكام المرأة 7/90.

ويدل على ما سبق ما ورد في الحديث عن علقمة قال: (أتي عبد الله يعني ابن مسعود - في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقاً ولم يكن دخل بها قال : فاختلفوا إليه فقال : أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن الرسول قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى) وهو حديث صحيح.

وأما بالنسبة لميراث الزوجة من زوجها المتوفى قبل الدخول بها فلا شك أن الزوجة ترث من زوجها سواء توفي قبل الدخول أو بعده وقد قررت الشريعة الإسلامية أن من أسباب الإرث الزوجية فقد قال الله سبحانه وتعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... ) سورة النساء آية 12.
ولا شك أن كلمة أزواجكم في الآية السابقة تشمل ما كان بعد الدخول وقبل الدخول والزوجة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح فإذا كان العقد صحيحاً صارت زوجة ولها حق الإرث والآية واضحة الدلالة على مشروعية الإرث بالنكاح سواء حصل فيه دخول أو لم يحصل وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم لبروع بنت واشق بالميراث وكان زوجها قد مات عنها قبل أن يدخل بها كما سبق في الحديث.

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين
__________________
اللهم صلي على سيدنا محمد صلااة اهل السموات واراضين عليه واجري يارب لطفك الخفي في امري والمسلمين
قديم 24-04-2005, 03:36 PM
  #16
بنت الموج
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية بنت الموج
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,598
بنت الموج غير متصل  
افضل النساء ... أقلهن مهرا



عنوان الفتوى: افضل النساء ... أقلهن مهرا

نص السؤال:

يلاحظ أن الناس الآن يزيدون جداَّ في المهر في النكاح . فعل هذا من السنة ؟ وهل حدد الشرع مقدارا معينا للمهر لا يزاد عليه ؟

اسم المفتي: الشيخ محمد صالح المنجد

نص الإجابة:

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

المرأة في الإسلام أكرم من أن تباع وتشترى؛ لذلك لم يجعل الإسلام صداق المرأة ثمنا لها يزيد بجاهها، وينقص بهوانها.
ولو كانت كثرة الصداق تدل على شرف المرأة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب بناته أن يكيلوا بكلتا أيديهما، لكنه صلى الله عليه وسلم خفف، ودعا إلى التخفيف، بل وجعل خير النساء أقلهن مهرا، وأيسرهن مؤنة.

يقول الشيخ محمد بن صالح المنجد- من علماء المملكة العربية السعودية:-
إن الزواج نعمة من نعم الله تعالى ، وآية من آياته ، قال الله تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم / 21
وأمر الله تعالى الأولياء أن يزوجوا من تحت ولايته ( وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور / 32
وذلك لما يترتب على النكاح من المصالح العظيمة ، كتكثير الأمة ، وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من الأنبياء ، وتحصين الرجل والمرأة من الوقوع في المحرم . . . وغير ذلك من المصالح العظيمة .
ولكن بعض الأولياء وضعوا العقبات أمام الزواج ، وصاروا حائلا دون حصوله في كثير من الحالات.
وذلك بالمغالاة في المهر ، وطلبهم من المهر الشيء الكثير مما يعجز عنه الشاب الراغب في الزواج .
حتى صار الزواج من الأمور الشاقة جدا لدى كثير من الراغبين في الزواج .
والمهر حق مفروض للمرأة ، فرضته الشريعة الإسلامية ، ليكون تعبيرا عن رغبة الرجل فيها ، قال الله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء /4 .
ولا يعني هذا اعتبار المرأة سلعة تباع ، بل هو رمز للتكريم والإعزاز ، ودليل على عزم الزوج على تحمل الأعباء وأداء الحقوق .
ولم يحدد الشرع المهر بمقدار معين لا يزاد عليه .
ومع ذلك فقد رَغَّب الشرع في تخفيف المهر وتيسيره .
قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خير النكاح أيسره) رواه ابن حبان . وصححه الألباني في صحيح الجامع (3300) .
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خير الصداق أيسره ) رواه الحاكم والبيهقي . وصححه الألباني في صحيح الجامع (3279) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أراد الزواج : ( التمس ولو خاتماً من حديد ) . متفق عليه .
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته المثل الأعلى في ذلك ، حتى ترسخ في المجتمع النظرة الصادقة لحقائق الأمور ، وتشيع بين الناس روح السهولة واليسر .
روى أبو داود (2125) والنسائي (3375) – واللفظ له - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْنِ بِي – وهو الدخول بالزوجة - . قَالَ : أَعْطِهَا شَيْئًا . قُلْتُ : مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ . قَالَ : فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ؟ قُلْتُ : هِيَ عِنْدِي . قَالَ : فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ . صححه الألباني في صحيح النسائي (3160) .
فهذا كان مهر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة .
وهذا يؤكد أن الصداق في الإسلام ليس مقصوداً لذاته .
وروى ابن ماجه (1887) أن عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ قال : لا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوًى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَيَقُولُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ. صححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (1532) .
(لا تُغَالُوا) أَيْ لا تُبَالِغُوا فِي كَثْرَة الصَّدَاق . . . ( وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ) أَيْ حَتَّى يُعَادِيَهَا فِي نَفْسه عِنْد أَدَاء ذَلِكَ الْمَهْر لِثِقَلِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَوْ عِنْد مُلاحَظَة قَدْره وَتَفَكُّره فِيهِ . . . (وَيَقُولُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ ) حَبْل تُعَلَّق بِهِ أَيْ تَحَمَّلْت لأَجْلِك كُلّ شَيْء حَتَّى الحبل الذي تعلق به القربة اهـ من حاشية السندي على ابن ماجه .
اثنتا عشرة أوقية تساوي أربعمائة وثمانين درهما أي مائة وخمسة وثلاثون ريال فضة تقريباً (134.4)
فهذا كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه .
قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (32/194)
فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق ، وكذلك صداق أمهات المؤمنين ، وهذا مع القدرة واليسار ، فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة اهـ .
وقال أيضاً في "الفتاوى الكبرى" :
"وَكَلامُ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ , وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَالْيَسَارِ فَيُسْتَحَبُّ بُلُوغُهُ وَلا يُزَادُ عَلَيْهِ" اهـ .
وذكر ابن القيم في "زاد المعاد" (5/178) بعض الأحاديث الدالة على تخفيف المهر وأنه لا حد لأقله ثم قال :
فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله . . . وأن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره اهـ .
وبهذا يتبين أن ما يفعله الناس الآن من زيادة المهور والمغالاة فيها أمر مخالف للشرع .
والحكمة من تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه واضحة :
وهي تيسير الزواج للناس حتى لا ينصرفوا عنه فتقع مفاسد خلقية واجتماعية متعددة .
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين



__________________
اللهم صلي على سيدنا محمد صلااة اهل السموات واراضين عليه واجري يارب لطفك الخفي في امري والمسلمين
قديم 24-04-2005, 03:54 PM
  #17
بنت الموج
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية بنت الموج
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,598
بنت الموج غير متصل  
المهر وهدايا الزواج



عنوان الفتوى: المهر وهدايا الزواج

نص السؤال:

تشترط بعض الفتيات شروطا قاسية مثل فستان الفرح الذي يصل ثمنه 500 جنيه أو أكثر.. فما حكم الشرع إذا حدث عدم توفيق بينهما فيما دفعه الشاب ولم يستفد منه، وهل هذه الأشياء تدخل في المهر؟ وإذا لم يتم الزواج فهل على أهل الفتاة أن يعيدوا للشاب قيمة هذه الأشياء؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا.

اسم المفتي: أ.د سعاد صالح

نص الإجابة:

هذه الأشياء المشروطة أساسها العرف، وليس أساسها الشرع، لأن الشرع يدعو إلى التسهيل وعدم المبالغة في تكاليف عقد الزواج، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "أكثر الزواج بركة أيسره مهورًا"، وعلى ذلك فما نراه الآن من مبالغات في تكاليف الزواج، وفي إقامة الأفراح، وغير ذلك فإنه من البدع التي يجب أن يحاربها علماء الدين عن طريق المساجد والمنتديات.
ونقول: إن هذه الأشياء تأخذ حكم الهدية ولا تدخل في المهر، بحيث إذا حدث عدم إتمام للخطبة فإنها إن كانت موجودة بعينها ترد، وإن استهلكت فإنها لا ترد، إلا إذا كان هناك شرط بأنها جزء من المهر؛ فإن الزوجة لا تستحقها إلا بعد الدخول، وإذا طلقت قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر المسمى فقط ولها كل المهر اذا اختلى بها خلوة شرعية شهد عليها الشهود في حالة حدوث الطلاق حتى ولو لم يشهر البناء. والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين
__________________
اللهم صلي على سيدنا محمد صلااة اهل السموات واراضين عليه واجري يارب لطفك الخفي في امري والمسلمين
قديم 24-04-2005, 03:55 PM
  #18
بنت الموج
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية بنت الموج
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,598
بنت الموج غير متصل  
قائمة الجهاز (جهاز الزواج)؟



عنوان الفتوى: قائمة الجهاز (جهاز الزواج)؟

نص السؤال:

ما حكم الدِّين في تحرير ما يُسمَّى بقائمة أثاث وأجهزة منزل الزوجية عند الزواج؟

اسم المفتي: الشيخ عطية صقر

نص الإجابة:

لا مانع من تحرير قائمة الأثاث عند الزواج ضمانًا لحقِّ الزوجة، والمؤمنون عند شروطهم، فقد يكون الأثاث هو مقدَّم المهر وهو مِلْك لها، وقد يكون من مالها أو مال أبيها أو غيره فهو مِلك لها أيضًا.
وأرجو ألا يكون هناك شَطَط أو مغالاة في التقدير، وأن يكون الاتفاق على ذلك عند بدء الخِطبة، حتى تُترك الفرصة للخاطب أن يُفكر في ذلك فلعله لا يُوافِق.
أما أن يكون الكلام عن القائمة عند العقد فغير لائق، فقد يَفشل الموضوع، وتكون التعليقات اللاذعة.
وهناك تقليد في بعض الأرياف يأبَى أن يَأخُذ وليُّ الزوجة قائمة بعَفْشها، مردِّدًا هذا القول الجميل: أؤمِنك على عِرْضِي، ولا أؤمْنك على عَفْش!
يَعني أنَّ ولِيَّ الزوجة جَعلها أمانة عند زوجها، يرعاها ويَصونها ويُكرمها، ولا يَعمل ما يُؤذيها ولا يُؤذي أهلها ماديًّا أو أدبيًّا، وهذا شيء كبير وحِمل ثقيل لا ينبغي أن يُنظر بعده إلى متاع مهما كانت قيمته، فهو أمانة صغيرة جدًا بالنسبة إلى الأمانة الكبيرة على الزوجة ماديًّا وأدبيًّا.
فهل تَعُود هذه القيم الرفيعة مرة ثانية؟ ذلك شيء يَحتاج إلى تربية دينية صحيحة، وحفاظ على التقاليد الأصيلة المشروعة.



المصدر: إسلام أون لاين
__________________
اللهم صلي على سيدنا محمد صلااة اهل السموات واراضين عليه واجري يارب لطفك الخفي في امري والمسلمين
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:23 PM.


images