الشرع الي اعطى الام الحضانه بهالعمر هو الي بحكم
ربي اعلم بالصالح لعباده
الله ورسوله اعلم حتى من القضاء
إنه لا خلاف بين أهل العلم في أن حق الحضانة في حال افتراق الزوجين يكون لأم الأولاد، لحديث عبد الله بن عمر أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليها وسلم فقالت "يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: " أنت أحق به ما لم تنكحي" أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي