أريد الزواج بالثانية ؟؟؟؟ وش رايكم ؟؟ - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المقبلين على الزواج مواضيع تهم المقبلين على الزواج من الرجال والنساء

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 28-08-2010, 02:27 PM
  #11
الموحد لله
عضو مميز
 الصورة الرمزية الموحد لله
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 847
الموحد لله غير متصل  
قلت مرارا وتكرارا لا يشترط وجود أعذار أو أسباب
وجزاك الله خيرا ً على مداخلتك أختي الفاضلة .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maimai مشاهدة المشاركة
أخي بدون اي أعذار ... انت رجل تحب النساء وترغب في التغيير ... قل هذا بوضوح ... من حق زوجتك عليك ان تصارحها وهي لها ان تختار ان تكمل معك بوجود ضرة او ضرائر او ان تسرحها بالمعروف .

أيضا ان تبين هذا للزوجة الثانية وربما الثالثة والرابعة ، انك رجل تحب النساء واحتمال الزواج بأخريات وارد ... فمن توافق على هذا فهنيئا لك ولها.

أحل الله الزواج بأخريات دون اسباب وهذا صحيح ولكن يا سيدي ايضا الله حثنا على الصدق ورعاية الامانة ... فافعل ما تريد ولكن بوضوح ومباشرة فمن ناسبها هذا الوضع من النساء ستقبل ومن لا يوافقها سترفض .

وارجوك كما ارجو جميع الرجال بعدم التعذر بحال المطلقات والارامل ... وهناك من النساء من تحب الرجال ، فتتزوج عدة زيجات متتابعة ... هو حلال للرجل والمرأة ولكن فليقل كل منهما انا احب الجنس الآخر وارغب في التنويع ولا يتعذر باية اعذار اخرى..... فهذا لا يقلل من قيمة الرجل او المرأة على السواء ... فهو حلال ولكن بضوابط شرعية وانسانية.

وبالنسبة للستر ... المتزوجة مستورة والمطلقة مستورة والعزباء مستورة انشالله ، ولا تحتاج المرأة لظل "رجل" كي تكون مستورة او كاملة أو ... أو ....

ارجو ان يتسع صدرك لمداخلتي

مع الاحترام
نعم أحب النساء
أكره من يكرهنن
ومن يتزوج سواء كان رجلا أو امرأة فلن يتزوج إلا وهو محب للطرف الثاني , ولم نسمع بامرأة تكره الرجال كرها ثم تتزوج , وكذلك العكس !
يعني الذي يحب النساء لا تحبونه , والذي يكره النساء لا تحبونه

بل سمعت من بعض النساء من يدعو على من أراد الزواج ؟ وهذا من الاعتداء في الدعاء لأنه ما ارتكب محرما ولا إثما ولا مكروها ً
قال النبي صلى الله عليه وسلم ( حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء ) وهو أزهد الزاهدين وأعلم خلق الله بالله وبدينه .
ولي تعقيب عليك في نقطتين :
النقطة الأولى : قولك من حق زوجتك عليك أن تصارحها ؟
أقول : لا يلزم ذلك , وليس من الشروط أن تعلم , وإن أخبرتها فهو من حسن العشرة فقط , وأنقل لك كلام العلماء

هل يلزمه إخبار الزوجة الثانية بأنه متزوج؟
تزوجت بأجنبية بعدما أعلنت إسلامها زواجا شرعيا على سنة الله ورسوله , وأخفيت عنها أني متزوج من قبل ، فهل زواجي شرعي أو يجب إخبارها بأنني متزوج وبأنها الزوجة الثانية ؟ مع العلم أنني أخفيت عنها هذا الأمر لأن البلد التي نعيش فيها لا يسمح بتعدد الزوجات.


الحمد لله
لا يجب على الزوج إخبار الزوجة الثانية بأنه متزوج ، ولا يؤثر هذا على صحة نكاحه منها ، فحيث كان النكاح مستوفيا أركانه وشروطه فهو صحيح .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : هل يشترط لصحة الزواج أن يخبر الرجل من يريد الزواج منها بأنه متزوج من أخرى ، إن لم يُسأل عن ذلك ، وهل يترتب شيء على إنكاره إن سئل ؟
فأجاب : "لا يلزم الرجل إخبار الزوجة أو أهلها بأنه متزوج إن لم يسألوه ، لكن ذلك لا يخفى غالباً ، فإن الزواج لا يتم إلا بعد مدة وبحث وسؤال عن كل من الزوجين وتحقق صلاحيتهما، لكن لا يجوز كتمان شيء من الواقع ، فإن وقع كذب من أحد الزوجين وبنى عليه الطرف الثاني فإنه يثبت الخيار ، فلو ذكر أنه غير متزوج وكذب في ذلك فلها الفسخ ، ولو قالوا إنها بكر وهي ثيب فله الخيار أن يُتم الزواج أو يتركها " انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/129).

والله أعلم.

وهذا رابط الجواب , ولا أدري هل يسمح بذكر الرابط ؟
http://www.islamqa.com/ar/ref/115751
وإن أردت المزيد فعندي الشيء الكثير .
النقطة الثانية : هل من حق المرأة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج؟
ليس من حقها ذلك , وليس زواجه سبباً في طلب الطلاق

وهذا النقل :
فلم يشترط الشرع لإباحة تزوج الرجل على زوجته وجود عيب في الزوجة الأولى كعدم الإنجاب أو غيره، وإنما يشترط لإباحة التعدد أن يكون الرجل قادرا على الزواج، مراعيا للعدل بين زوجاته، وانظر الفتوى رقم: 18228.

ولا يلزم الرجل أن يستأذن زوجته ولا أن يعلمها بزواجه عليها، ولا يحق لها طلب الطلاق لمجرد تزوجه عليها مادام يوفيها حقها ويعدل بينهما إلا أن تكون قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فلها شرطها، وانظر الفتوى رقم: 32542.

أما إذا لم تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها فإن زواجه عليها لا يسوغ لها طلب الطلاق منه، ولا يجوز للقاضي أن يحكم لها بالطلاق بدعوى تضررها من الزواج عليها.

قال الدردير المالكي: ولها أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها.. لا بمنعها من حمام وفرجة وتأديبها على ترك صلاة أو تسر أو تزوج عليها. الشرح الكبير. للدردير.

لكن إذا كانت زوجتك لا تطيق البقاء معك إذا تزوجت وتعلم من نفسها أنها لن تقدر على القيام بحقك فلها حينئذ طلب الخلع أو الطلاق، ومن حقك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك حقها أو بعضه من المهر أو بعضه، وانظر الفتوى رقم: 8649.

أما إذا رضيت بطلاقها بدون خلع فإنه يجب لها عليك المهر، وإذا كان الذهب من الصداق فهو من حقها، أما إذا كنت تملكه ولم تهبه لها فهو من حقك سواء طلقتها أو لم تطلقها، وتراجع الفتوى رقم: 9746، لحقوق المطلقة.

والذي ننصحك به إذا كنت قادرا على الزواج أن تتزوج وتعدل بين زوجتيك، فإن طلبت زوجتك الأولى الطلاق فينبغي أن تناصحها وتبين لها مضار الطلاق دون مسوغ وأن زواجك عليها ليس ظلما لها أو إساءة إليها. ويمكنك الاستعانة على ذلك ببعض النساء الصالحات، فإن أصرت على الطلاق فإن أمكنك إقناعها بترك الترافع للقضاء في بلدكم ولو بإعطائك لها بعض المهر فذلك أفضل، وإن ترافعت للقضاء وحكم لها القاضي بكامل حقها لمجرد زواجك عليها فلك أن تتخلص من هذا الحكم بما لا يضرك أو يترتب عليه مفسدة كبيرة.

والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId
.......
أما عن مسألة الستر , فالمؤمنون مستورون بستر الله
لكن هذه نيته , ينوي أن يعف نفسه ويسترها , ويستر زوجته ؟ ما المانع من هذه النية
إن نوى مجرد التجديد عارضتموه وإن نوى نية حسنة كذلك ...
لا بد من تثقيف المجتمع المسلم بهذه الأمور خصوصا الأخوات الفاضلات
فما عرفت محاربة التعدد إلا من بعد الاستعمار (الاستخراب) , لما يرونه من عظيم فائدته على المجتمع المسلم
ولما يرونه من حل لكثير من الفساد ولما يرونه من تكثير للأمة المسلمة
وساعد على ذلك الإعلام غير الهادف
ولعلي بإذن الله تعالى أكتب موضوعا خاصا بهذا , وأبين فيه الخطوط العريضة مع ما دخل فيه من معلومات خاطئة تجاهه سواء في فهمه أو تطبيقه .

التعديل الأخير تم بواسطة الموحد لله ; 28-08-2010 الساعة 02:36 PM
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:58 AM.


images