أعاني من ضعف النظر - الصفحة 3 - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المتزوجين مواضيع تهم المتزوجين من الرجال والنساء.

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 26-06-2010, 09:54 PM
  #21
ام لؤي34
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 1,616
ام لؤي34 غير متصل  
والله سمعت كتير ناس سوا العملية اليزر ونجحت توكلي عالله واسالي عنها وعن الطبيب كويس ولبس النظارة مو عيب اختاري نظارة شيك عدستها ملونة وحتطلع عليك تجنن ترى الرمد ولا العمى انتبهي ممكن يؤدي ضعف النظر الى العمى لاسمح الله لاتنسي ان تدعي لي بشفاء ابني من البهاق وتوسعة الرزق
__________________
قديم 26-06-2010, 09:58 PM
  #22
أم عبيد الله
عضو الهيئة الاستشارية
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 3,081
أم عبيد الله غير متصل  
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

حبيبتى مشكلتك ليس كبيرة لهذا الحد الحد و مافيها شىء

لا تستحين حبيبتى

من الواضح أنك تتظاهرين أمام زوجك أن بصرك ما فيه شىء و لهذا فهو يهمل الأمر و الأفضل أن تتكلمى معه بصراحة

ضعف البصر الكثير من الناس يعانون منه و ما فيها عيب





أما بالنسبة لكلام الأخ الرسمى

هناك يا أخى فرع من فروع الفقه يسمى فقه الواقع و عند استكمال قراءة الفتوى بتمعن وجد فيها الآتى


اقتباس:
هل يجب على الزوج علاج زوجته؟
إذا مرضت الزوجة سواء مرضا عارضا أو مزمنا فهل تجب على الزوج نفقة علاجها ؟ أو مثلا أرادت الإنجاب وتعاني من مشاكل في ذلك فهل يجب عليه شرعا أن يسعى معها في علاجها بما في ذلك من النفقات ؟ وإذا لا يجب شرعا - لأني سمعت ذلك - فماذا تفعل المرأة -التي ليس لها مال ولا يعطيها زوجها مالا تدخره لها- إذا مرضت وأرادت العلاج ؟


الحمد لله
ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن الزوج لا يجب عليه نفقة العلاج والدواء لزوجته . ومنهم من علل ذلك بأنه ليس من الحاجات الضرورية المعتادة ، بل هو أمر طارئ .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (8/337) : " وليس على رجل أن يضحي لامرأته ولا يؤدي عنها أجر طبيب ولا حجام " انتهى .
وقال في "شرح منتهى الإرادات" (3/227) : " ولا يلزمه دواء ولا أجرة طبيب إن مرضت ; لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة بل لعارض فلا يلزمه " انتهى .
وينظر : "حاشية ابن عابدين" (3/575) ، "شرح الخرشي على مختصر خليل" (4/187) .
وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" (21/169) عن علاج الرجل لزوجته ، فأجابت :
" وردت الأدلة من الكتاب والسنة بالأمر بالإحسان وفعل المعروف إلى الناس عموما وإلى الأقربين خاصة ، قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ) النحل/90 ، وقال : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً ) النساء/36 ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) فالواجب على المسلم إحسان عشرته لأهل بيته وصنع المعروف إليهم . وأما نفقة العلاج ومصاريفه فليست واجبة على الزوج ، كالنفقة والسكنى ، ولكن يشرع له بذلها مع القدرة ؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 ، ولعموم الحديث السابق " انتهى . وذهب بعض العلماء إلى وجوب نفقة العلاج على الزوج ؛ لأن ذلك داخل في المعاشرة بالمعروف ، ولأن الحاجة إلى الدواء قد لا تقل عن الحاجة للطعام والشراب .
قال الدكتور وهبة الزحيلي : " قرر فقهاء المذاهب الأربعة أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد وثمن دواء ، وإنما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال ، وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها [كالابن والأب ومن يرثها من أقاربها] لأن التداوي لحفظ أصل الجسم ، فلا يجب على مستحق المنفعة ، كعمارة الدار المستأجرة ، تجب على المالك لا على المستأجر ... ويظهر لي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية ، فلا يحتاج الإنسان غالبا إلى العلاج ، لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية ، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم . أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء ، بل أهم ؛ لأن المريض يفضل غالبا ما يتداوى به على كل شيء ، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت ؟! لذا فإني أرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية ... وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة ، ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض ؟! " انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته" (10/7380).
وقال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في "شرح زاد المستقنع" : " والقول الثاني في المسألة وهو قول في المذهب : وجوب ذلك على الزوج وهو أظهر ؛ لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف وقد قال تعالى : (وعاشروهن بالمعروف) فليس في المعاشرة بالمعروف أن تمرض المرأة فلا يأتي لها بطبيب و لا يدفع له أجرة ، وقد قال تعالى : (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) فالصحيح وجوب ذلك عليه " انتهى .
__________________



(الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا)



اللهم اهدى إبنى عبيد و أخوته جميعا وجميع أبناء المسلمين
قديم 26-06-2010, 10:01 PM
  #23
أم عبيد الله
عضو الهيئة الاستشارية
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 3,081
أم عبيد الله غير متصل  
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

حبيبتى مشكلتك ليس كبيرة لهذا الحد الحد و مافيها شىء

لا تستحين حبيبتى

من الواضح أنك تتظاهرين أمام زوجك أن بصرك ما فيه شىء و لهذا فهو يهمل الأمر و الأفضل أن تتكلمى معه بصراحة

ضعف البصر الكثير من الناس يعانون منه و ما فيها عيب





أما بالنسبة لكلام الأخ الرسمى

هناك يا أخى فرع من فروع الفقه يسمى فقه الواقع و عند استكمال قراءة الفتوى بتمعن وجد فيها الآتى


اقتباس:
هل يجب على الزوج علاج زوجته؟
إذا مرضت الزوجة سواء مرضا عارضا أو مزمنا فهل تجب على الزوج نفقة علاجها ؟ أو مثلا أرادت الإنجاب وتعاني من مشاكل في ذلك فهل يجب عليه شرعا أن يسعى معها في علاجها بما في ذلك من النفقات ؟ وإذا لا يجب شرعا - لأني سمعت ذلك - فماذا تفعل المرأة -التي ليس لها مال ولا يعطيها زوجها مالا تدخره لها- إذا مرضت وأرادت العلاج ؟


الحمد لله
ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن الزوج لا يجب عليه نفقة العلاج والدواء لزوجته . ومنهم من علل ذلك بأنه ليس من الحاجات الضرورية المعتادة ، بل هو أمر طارئ .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (8/337) : " وليس على رجل أن يضحي لامرأته ولا يؤدي عنها أجر طبيب ولا حجام " انتهى .
وقال في "شرح منتهى الإرادات" (3/227) : " ولا يلزمه دواء ولا أجرة طبيب إن مرضت ; لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة بل لعارض فلا يلزمه " انتهى .
وينظر : "حاشية ابن عابدين" (3/575) ، "شرح الخرشي على مختصر خليل" (4/187) .
وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" (21/169) عن علاج الرجل لزوجته ، فأجابت :
" وردت الأدلة من الكتاب والسنة بالأمر بالإحسان وفعل المعروف إلى الناس عموما وإلى الأقربين خاصة ، قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ) النحل/90 ، وقال : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً ) النساء/36 ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) فالواجب على المسلم إحسان عشرته لأهل بيته وصنع المعروف إليهم . وأما نفقة العلاج ومصاريفه فليست واجبة على الزوج ، كالنفقة والسكنى ، ولكن يشرع له بذلها مع القدرة ؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 ، ولعموم الحديث السابق " انتهى . وذهب بعض العلماء إلى وجوب نفقة العلاج على الزوج ؛ لأن ذلك داخل في المعاشرة بالمعروف ، ولأن الحاجة إلى الدواء قد لا تقل عن الحاجة للطعام والشراب .
قال الدكتور وهبة الزحيلي : " قرر فقهاء المذاهب الأربعة أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد وثمن دواء ، وإنما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال ، وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها [كالابن والأب ومن يرثها من أقاربها] لأن التداوي لحفظ أصل الجسم ، فلا يجب على مستحق المنفعة ، كعمارة الدار المستأجرة ، تجب على المالك لا على المستأجر ... ويظهر لي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية ، فلا يحتاج الإنسان غالبا إلى العلاج ، لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية ، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم . أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء ، بل أهم ؛ لأن المريض يفضل غالبا ما يتداوى به على كل شيء ، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت ؟! لذا فإني أرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية ... وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة ، ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض ؟! " انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته" (10/7380).
وقال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في "شرح زاد المستقنع" : " والقول الثاني في المسألة وهو قول في المذهب : وجوب ذلك على الزوج وهو أظهر ؛ لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف وقد قال تعالى : (وعاشروهن بالمعروف) فليس في المعاشرة بالمعروف أن تمرض المرأة فلا يأتي لها بطبيب و لا يدفع له أجرة ، وقد قال تعالى : (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) فالصحيح وجوب ذلك عليه " انتهى .


و فقكم الله جميعا إلى كل ما يحبه و يرضاه
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
.
__________________



(الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا)



اللهم اهدى إبنى عبيد و أخوته جميعا وجميع أبناء المسلمين
قديم 27-06-2010, 01:30 AM
  #24
× الرسمي ×
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية × الرسمي ×
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 2,747
× الرسمي × غير متصل  
أم عبيد الله

أشكرك على التعقيب

والحمد لله أن نظري سليم ولا أحتاج لتكبير الحروف للرؤية

وبما أنك قرأت الفتوى كاملة

فربما أنك قرأتي فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بخصوص هذا الأمر

وهي أعلى جهه إفتائية في المملكة العربية السعودية

وبما أن الأمر ربما يكون فيه إختلاف

فأنا ذكرت وعلقت في ردي الأول بما أراه صحيحاً من الاقوال

وأما فقه الواقع

ليس أنا أو أنت من يقرره

بل هم العلماء الربانيين ذوي البصيرة والحكمة

وفق الكتاب والسنة والإجماع والقياس ثم المصالح المرسلة

بارك الله فيك
قديم 27-06-2010, 03:17 AM
  #25
تولة عود
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 182
تولة عود غير متصل  
ياقلبي انتي متحسسه من الموضوع عشانه وراثي يعني؟


انا اهلي فيهم ضعف نظر وراثي ولبست النظارة منيوم عمري 11سنه والين الحين لابستهم لان الليزك والليزر ماينفع لي

وتعايشت مع الموضوع عادي بس الصدق ما احب اهل زوجي يشوفوني بالنظاره لانهم يحسسوني اني كفيفه او كاني شئ غريب فغالبا البس عندهم عدسات

قصيت قصت حياتي بس والله حبيت اقولك حاسه فيك بس هذا زوجك يعني المفروض مافيه بينكم حساسيات
واهم ماعليك نظرك لانه كل شوي يقل اذا مالبستي نظاره
__________________
كلما عظم شأن الزوجة دل ذلك على نبل زوجها وعظيم خلقه
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:53 AM.


images