إلى كل معدد ومن ينوي التعدد !! هذه تساؤلات من زوجة يرغب زوجها بالتعدد؟؟؟ - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المتزوجين مواضيع تهم المتزوجين من الرجال والنساء.

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 28-09-2007, 05:55 AM
  #20
المتقلبة
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 154
المتقلبة غير متصل  
المفتي
أ.د. أحمد الحجي الكردي
أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت


تاريخ النشر
2007-09-03
عنوان الفتوى
ترك العدل بين الزوجات للاغتراب
السؤال
السلام عليكم ورحمة وبركاتة انا شاب ابلغ من العمر33 متزوج من امراتان الاولى في بلدي مصر منذ سنة ونصف والثانية في بلد اقامتى الامارات فهل على وزر في تركها هذة المدة علما باننى اعمل بالامارات ولا يحق لي السفر قبل سنتين والاولى معها اولاد في المدارس ولا تقدر ان تسافر إلى الامارات لخدمتها لاولادها فما حكم الدين في هذا افادكم الله
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لقد أحل الإسلام تعدد الزوجات ولكن بشرط العدل بينهن، فإن لم يحقق العدل حرم عليه التعدد، قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا) (النساء:3)،
والعدل يكون في كل شيئٍ مقدور علبه، كالنفقة والمبيت وغير ذلك فإن لم يستطع الإنسان أن يعدل فلا يجوز له التعدد، وما فعلته لا يجوز إلا برضى الأولى، فإن تنازلت عن حقها فهو جائز وإن لم ترض وجب عليك إحضارها والعدل بينهما، أو طلاقها إلا أن ترضى هي بخلاف ذلك، وكان عليك أن تسأل قبل أن تقدم على شيء قد لا تستطيع القيام به.
والله تعالى أعلم.




مفهوم العدل بين الزوجات د. عبد الحي يوسف
السؤال يقول الله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) فما هو مقياس عدم العدل؟ وهل هو قبل الزواج أم بعده؟

الإجابة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى فيها عباده المؤمنين بالنكاح أمر ندب أو إباحة، ويقيِّد ذلك المأمور بأن تكون غايته أربع نساء لا يزيد عليهن، وعلى هذا أجمع علماء الإسلام، وذلك في الحالة التي يأنس الإنسان فيها من نفسه قدرته على العدل بينهن في النفقة والقسْم ـ أي المبيت ـ فهذا هو العدل الواجب الذي إن قصَّر فيه الزوج كان آثماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً) رواه الخمسة، فإن عهد الزوج من حاله أنه يميل به هواه ولا يستطيع أن يغلِّب عقله فالواجب عليه أن ينأى بنفسه عن التعدد وأن يكتفي بالواحدة كما أرشد ربنا جل جلاله في الآية الكريمة.

هذا ولا يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في المحبة القلبية؛ لأن هذا غير مقدور عليه، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في شأنه (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسْمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) رواه أصحاب السنن، وعن عمر رضي الله عنه قال (قلت: يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ) متفق عليه، ففي هذه الأحاديث تصريح بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكنَّ عنده سواء في محبته لهن بل كان بعضهن أفضل من بعض، وهذا القدر قد عفا الله عنه لأنه مما يخرج عن طاقة البشر، والله تعالى أعلم.








أردت الزواج من ثانية فغضبت زوجتي!
المجيب د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/التعدد
التاريخ 7/9/1424هـ


السؤال
أنا رجل لا تكفيني زوجة واحدة وقد تهيأ لي الزواج بأخرى، وقد صارحت زوجتي بنيتي في الزواج فقالت لي: طلقني. فقلت لها: اذهبي إلى أهلك أسبوعاً أو أسبوعين، وفكِّري جيداً في الموضوع، واعلمي أني سأقدم على الزواج مهما كلَّف الثمن . فهل يلحقني إثم بسبب أطفالي إذا طلقتها ؟ أم أنها هي الآثمة وليس علي إثم إن شاء الله؟.




الجواب
أولاً : أحب أن تعلم أيها الأخ الكريم أن غضب زوجتك دليل على حبها لك، وغيرتها عليك، وهذا ما يجب أن يرفع رصيدها عندك .
ثانياً : المرأة التي لا تغار على زوجها ولا تشح به لا خير فيها له، فبادل امرأتك حبا بحب.
ثالثاً:لم يعجبني تصرفك مع زوجتك وقولك لها إني سأقدم على الزواج مهما كلَّف الثمن، فهذا إظهار لعدم أهميتها لك، وكنت تستطيع أن تفهمها موقفك بطريقة أكثر لطفاً ولباقة.
رابعا : أرى أن تشرح لها ظروفك بلطف وتفهُّم، وأن تخبرها أن خيارك هو فيما أحل الله لك، وأن لك سبباً مقنعاً وهو عدم حصول العفاف بزوجة واحدة، وأن زواجك بثانية هو بقصد إحصان نفسك وغض بصرك، وليس زهداً فيها، ولا بسبب تقصير منها، وأنك ستكون وفياً لها ما بقيت، مجتهداً في إسعادها ما حييت، وأن تذكر لها سابقتها معك، وتضحيتها من أجلك بعين التقدير .
وأنا متأكد أن امرأتك مسلمة صالحة، لن تحول بينك وبين ما أحل الله لك، ولن تدفعك بسلوكها إلى الحرام، ولن تكون عوناً للشيطان عليك. ولكن أحسن التعامل وبالغ في البر ولا تنسوا الفضل بينكم.











العدل بين الزوجات في تبعات الزفاف؟
المجيب أ.د. محمد بن أحمد الصالح
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/التعدد
التاريخ 19/11/1424هـ


السؤال
أنا متزوج من ثلاث، وزوجتي الثالثة من عائلة لهم عادات بعد الزواج وهي الكسوة، علما بأني لما دفعت المهر اتفقت مع أبيها بأن يجعل المهر مع الكسوة، وقد أعطيته 60ألف ريال كما طلب، ولكن الزوجة تطلب مني أن أكسو أهلها بعشرة آلاف ريال، السؤال: هل يلزمني إذا أعطيتها المبلغ أن أعطي كل زوجاتي عشرة آلاف ريال؟ وهل الهدية التي تعطى للزوجة يشترط فيها العدل بين الزوجات؟





الجواب
جاء في حديث عمرو بن عوف المزني – رضي الله عنه – مرفوعاً: "والمسلمون على شروطهم" رواه الترمذي (1352)، وابن ماجة (2353) ويقول – عليه السلام -: "إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج" رواه البخاري (2721)، ومسلم (1418) من حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه -، وقال الخليفة عمر – رضي الله عنه -: "مقاطع الحقوق عند الشروط" رواه البخاري تعليقاً كتاب: الشروط. باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح، ومن القواعد الشرعية: الشرط العرفي كالشرط اللفظي، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وعلى الرجل أن يفي بما جرت عليه أعراف القبيلة ما دام أنه لا يحل حراماً، ولا يحرم حلالاً، ولا يسقط واجباً، ولا يوجب ساقطاً.
غير أن الاتفاق مع أبيها بدخول الكسوة ضمن المهر لا يبقي لهم حقاً في المطالبة بما زاد على الاتفاق، إن كان هذا الاتفاق مكتوباً أو اعترف به أبوها.
والمهر حق للزوجة هو وما يتبعه، ولا يلزم الزوج أن يدفع لزوجاته السابقات نظير هذا المهر أو نظير ما جرى به العرف، وإذا أهدى لزوجته بمناسبة خروجها من النفاس أو إنجازها عملاً تفردت به مما يعود عليه وعليها بالخير فلا يلزمه أن يساوي بينها وبين زوجاته الأخر، والعلم عند الله.






 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:39 PM.


images