أخواتي الكريمات
اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال " إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل "
فهل نلزم العروس بأن تغطي شعرها ؟
واذا لم يكن للعريس أي فرصة في أن يرى العروس في غفلة منها فهل نحرم عليه ان يرى ما يدعوه الى نكاحها ونقول يرى فقط الوجه والكفين (بدون دليل) ؟
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال بأنه لا يوجد أي نص شرعي أو دليل على ذلك
وبالتالي يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته ( ماجرت العادة على اظهاره أمام محارمها من الرجال) وهي
الرأس ( الوجه مع الشعر ) والرقبة واليدين (ولم يقل الكفين ) والرجلين ( ولم يقل القدمين )
وهذا ماتظهره المرأة عادة وعرفا أمام محارمها من الرجال (فهي لا تغطي شعرها عن والدها)
ولو تأملنا الحالتين جيدا لوجدنا أن شكل المرأة وهي محجبة ساترة لشعرها يختلف عن شكلها مع الشعر فهو أحسن كما أن الرجل _ كما قلت سابقا_ يشترط جمال الشعر غالبا فالأولى له أن يراه
وكم من فتاة رغب فيها زوجها لجمال شعرها بالرغم من تواضع جمالها
فالأولى لنا ألا نقيد النظرة بما يعيق القبول عند الزوج طالما أنه ليس هناك دليل شرعي
ودمتم سالمين