المال المدخر لتأثيث المنزل هل فيه زكاة - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-02-2007, 10:11 PM
  #1
Sun_of_me
قلب المنتدى النابض
 الصورة الرمزية Sun_of_me
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 2,500
Sun_of_me غير متصل  
المال المدخر لتأثيث المنزل هل فيه زكاة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخوتي في الله

أولاً ،،، أشكر لكم كل مجهوداتكم العظيمة و الرائعة المبذولة في خدمة هذا المنتدى و خدمة أعضائه و ليس هذا فحسب و لكن أيضاً المحافظة على مستواه و هو أصعب من الوصول للنجاح ... وفقكم الله لما فيه الخير و الصلاح

ثانياً ،،، لي مسألة و أحتاج للفتوى عليها

تزوجت و لله الحمد (عقد قران) من شاب مسلم .. و لقد جرى العرف في دولتنا فإن الزوج و الزوجة يتقاسمان فرش الشقة

و بما أن زوجي مازال يتم دراسته في بلد أجنبي و مازال أمامه تقريباً 3 سنوات حتى يتم زواجنا بإذن الله . فاتفقت الأسرتان على وضع المبلغ الذي سوف نقوم بشراء الأثاث به في البنك

أما عن أحوالنا ،،، فلله الحمد أعمل في شركة بمرتب معقول يساعدني على تدبير أموري (دون الإدخار منه و لله الحمد و المنه ) . أما عن زوجي فكما ذكرت يكمل دراسته في بلد أجنبي و هو يعمل طوال فترة الصيف ليستطيع ادخار المال الذي يحتاجه في الدراسة (و أحواله ليست متيسرة ، فهو يعاني أحياناً من نفاذ المال المدخر و بالتالي قد تمر عليه الأيام و الأسابيع و هو يقتات من صغائر الأطعمه) و لا يعتمد على والداه في أي شئ

أما عن السؤال الذي أود طرحه

هل على هذه الأموال زكاة ؟؟؟
و ما مقدار الزكاة ؟؟ مع العلم أن هذا المبلغ ينقص بمقدار معين كل عام لخصم مصاريف البنك ، فكيف أستطيع حساب مبلغ الزكاة كل عام ؟؟؟

لقد قمت بسؤال لجنة من لجان الفتوى في بلدنا و أفتوني بأنه لا زكاة فيها نظراً للأحوال المادية التي نمر بها، و لكن خلال هذه الأيام سمعت من داعي بأن مثل هذه الأموال يجب فيها الزكاة حيث أنها أموال مدخرة

هذا المبلغ مودع في البنك من عام 2005 و حال عليه الحول في 8/2006 فهل أؤثم على عدم إخراج الزكاة طوال الفترة الماضيه ؟؟؟ و هل علي كفارة ؟؟؟ مع العلم أني لم أخرجها بناءاً على الفتوى التي وصلتني من اللجنه

أعتذر للإطالة .. و لكن أفتوني أفادكم الله في أمري فأخاف أن أكون مما تكوى جنوبهم و جباههم لأنهم منعوا الزكاة

جزاكم الله عني و عن المسلمين خير الجزاء

سبق أن وضعت الموضوع في قسم الرسائل الخاصة و لكن لم أجد التجاوب المعهود ،، ففكرت أن انقله لكم في هذا القسم خوفاً مني أن أكون وضعته في المكان الخاطئ .... مع الشكر
__________________
[poem font="Simplified Arabic,5,,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4," type=3 line=0 align=center use=ex num="0,black"]
أسير الخطايا عند بابك يقرع
يخاف و يرجو الفضل فالفضل أوسع
مقر بأثقال الذنوب و مكثر
و يرجوك في غفرانها فهو يطمع[/poem]


[blink]"و اصبر حتى يحكم الله و هو خير الحاكمين"[/blink]
قديم 18-02-2007, 09:11 PM
  #2
المجاهد
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية المجاهد
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 14,022
المجاهد غير متصل  

معها مال لتأثيث منزل الزوجية ، فهل فيه الزكاة؟


سؤال:
مهرني زوجي مبلغاً من المال وأعطاني أبي عند زواجي مبلغا آخر واتفقا عند العقد أن مجموع المالين سيكون لتأثيث منزل الزوجية حسب العرف السائد في بلدي ثم سافرت أنا وزوجي للعمل بالخارج ولم نؤثث منزلنا وتركنا المال في أحد البنوك حتى نعود فنأثث المنزل به وأنا حين أعود في كل سنة إلى بلدي أتخلص من فائدة البنك المحرمة ولكن السؤال أتلزمني زكاة في هذا المال أم لا ؟ .



الجواب:

الحمد لله

نعم ، هذا المال تجب فيه الزكاة كل عام ، لأن الزكاة تجب في النقود بشرطين :

الأول : أن تبلغ نصاباً .

الثاني : أن يمر عليها الحول .

فإذا توفر هذان الشرطان وجبت الزكاة في النقود ، ومقدارها ربع العشر ، أي : اثنان ونصف بالمائة .

سئلت اللجنة الدائمة (9/269) :

رجل عنده نقود وقد حال عليه الحول ، لكنه جمعها لكي يتزوج بها ، فهل عليه زكاة ؟

فأجابت :

" تجب فيها الزكاة لدخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة ، وكونه يريد أن يتزوج بها غير مسقط لوجوب الزكاة فيها " اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل أبقى معه مبلغا من المال ليشتري به بيتا وحال عليه الحول . فهل عليه زكاة ؟

فأجاب :

"نعم ، فيها زكاة ، لأن الدراهم فيها الزكاة مهما كان ، حتى لو كان الإنسان أعدها للزواج ، أو كان الإنسان أعدها ليشتري بها بيتا ، أو يشتري بها نفقة ، فما دامت دراهم وحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب ففيها الزكاة" اهـ . فتاوى الزكاة (174) .





[blink]** نقاط مهمة **[/blink]



تأخير إخراج الزكاة - لعذر أو لغير عذر - لا يُسقطُها مع مضيِّ السنين ؛ لأنها حقٌّ أوجبه الله تعالى للفقراء والمساكين وسائرِ المستحقين .


قال النوويُّ في "المجموع" (5/302) :

" إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها " انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (23/298) :

" إذا أتى على المكلّف بالزّكاة سنون لم يؤدّ زكاته فيها ، وقد تمّت شروطُ الوجوبِ ، لم يسقط عنه منها شيءٌ اتّفاقًا ، ووجب عليه أن يؤدّيَ الزّكاة عن كلّ السّنينِ الّتي مضت ولم يخرج زكاتَه فيها " انتهى .


فالواجب عليك المبادرة إلى إخراج الزكاة عن جميع السنواتِ الماضية ، قبل أن تأخذك النفسُ بالتسويف والتأجيل .



لا حرج في إخراج الزكاة من غير المال الذي وجبت فيه الزكاة ، كما لو أخرجتها من راتبك أو غيره ، وقد نص على ذلك أهل العلم .

قال ابن قدامة :

" وإخراج الزكاة من غير النصاب جائز ".

"المغني" (2/287) .

بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك :

قال عبد العزيز بن أحمد البخاري : يجوز بالإجماع أداء حقِّ الفقيرِ من غير النصاب .

"كشف الأسرار" (3/370) .





اقتباس:
فهل أؤثم على عدم إخراج الزكاة طوال الفترة الماضيه ؟؟؟ و هل علي كفارة ؟؟؟

............. لا ..................



والله أعلم .
__________________
وليتك تحلـو والحيـاة مـريـرة ... وليتك ترضى والانام غضاب

وليت اللذي بيني وبينك عامر ... وبيني وبين العالمين خـراب

التعديل الأخير تم بواسطة المجاهد ; 18-02-2007 الساعة 09:15 PM
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:02 PM.


images