[
قال النبي صلى الله عليه وسلم ( حبب إلي من دنياكم الطيب
والنساء ) وهو أزهد الزاهدين وأعلم خلق الله بالله وبدينه .
ولي تعقيب عليك في نقطتين :
النقطة الأولى : قولك من حق زوجتك عليك أن تصارحها ؟
أقول : لا يلزم ذلك , وليس من الشروط أن تعلم , وإن أخبرتها فهو من حسن العشرة فقط , وأنقل لك كلام العلماء[/SIZE]
[COLOR="Red"]هل يلزمه إخبار الزوجة الثانية بأنه متزوج؟
تزوجت بأجنبية بعدما أعلنت إسلامها زواجا شرعيا على سنة الله ورسوله , وأخفيت عنها أني متزوج من قبل ، فهل زواجي شرعي أو يجب إخبارها بأنني متزوج وبأنها الزوجة الثانية ؟ مع العلم أنني أخفيت عنها هذا الأمر لأن البلد التي نعيش فيها لا يسمح بتعدد الزوجات.
الحمد للهالنقطة الثانية : هل من حق المرأة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج؟
ليس من حقها ذلك , وليس زواجه سبباً في طلب الطلاق
وهذا النقل :
ف
لم يشترط الشرع لإباحة تزوج الرجل على زوجته وجود عيب في الزوجة الأولى كعدم الإنجاب أو غيره، وإنما يشترط لإباحة التعدد أن يكون الرجل قادرا على الزواج، مراعيا للعدل بين زوجاته، وانظر الفتوى رقم: 18228.
ولا يلزم الرجل أن يستأذن زوجته ولا أن يعلمها بزواجه عليها، ولا يحق لها طلب الطلاق لمجرد تزوجه عليها مادام يوفيها حقها ويعدل بينهما إلا أن تكون قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فلها شرطها، وانظر الفتوى رقم: 32542.
أما إذا لم تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها فإن زواجه عليها لا يسوغ لها طلب الطلاق منه، ولا يجوز للقاضي أن يحكم لها بالطلاق بدعوى تضررها من الزواج عليها.
قال الدردير المالكي: ولها أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها.. لا بمنعها من حمام وفرجة وتأديبها على ترك صلاة أو تسر أو تزوج عليها. الشرح الكبير. للدردير.
لكن إذا كانت زوجتك لا تطيق البقاء معك إذا تزوجت وتعلم من نفسها أنها لن تقدر على القيام بحقك فلها حينئذ طلب الخلع أو الطلاق، ومن حقك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك حقها أو بعضه من المهر أو بعضه، وانظر الفتوى رقم: 8649.
أما إذا رضيت بطلاقها بدون خلع فإنه يجب لها عليك المهر، وإذا كان الذهب من الصداق فهو من حقها، أما إذا كنت تملكه ولم تهبه لها فهو من حقك سواء طلقتها أو لم تطلقها، وتراجع الفتوى رقم: 9746، لحقوق المطلقة.
والذي ننصحك به إذا كنت قادرا على الزواج أن تتزوج وتعدل بين زوجتيك، فإن طلبت زوجتك الأولى الطلاق فينبغي أن تناصحها وتبين لها مضار الطلاق دون مسوغ وأن زواجك عليها ليس ظلما لها أو إساءة إليها. ويمكنك الاستعانة على ذلك ببعض النساء الصالحات، فإن أصرت على الطلاق فإن أمكنك إقناعها بترك الترافع للقضاء في بلدكم ولو بإعطائك لها بعض المهر فذلك أفضل، وإن ترافعت للقضاء وحكم لها القاضي بكامل حقها لمجرد زواجك عليها فلك أن تتخلص من هذا الحكم بما لا يضرك أو يترتب عليه مفسدة كبيرة.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId
.......
أما عن مسألة الستر , فالمؤمنون مستورون بستر الله
لكن هذه نيته , ينوي أن يعف نفسه ويسترها , ويستر زوجته ؟ ما المانع من هذه النية
إن نوى مجرد التجديد عارضتموه وإن نوى نية حسنة كذلك ...
لا بد من تثقيف المجتمع المسلم بهذه الأمور خصوصا الأخوات الفاضلات
فما عرفت محاربة التعدد إلا من بعد الاستعمار (الاستخراب) , لما يرونه من عظيم فائدته على المجتمع المسلم
ولما يرونه من حل لكثير من الفساد ولما يرونه من تكثير للأمة المسلمة
وساعد على ذلك الإعلام غير الهادف
ولعلي بإذن الله تعالى أكتب موضوعا خاصا بهذا , وأبين فيه الخطوط العريضة مع ما دخل فيه من معلومات خاطئة تجاهه سواء في فهمه أو تطبيقه .[/QUOTE]
اخي الكريم ،
مع كامل الاحترام لكل الفتاوى الموجودة في الدنيا ، انا لم اخاطبك بوصفي مفتية في الدين ولم اسطر قوانين ، ولكن كونك سطرت ما سطرت فاسمح لي بالتعقيب..
انا لم اقول ان عدم اخبارك زوجتك الاولى يجعل زواجك الاخر غير شرعي ، ولكن القول بأنه لا يلزم اخبار الزوجة الأولى فهو ما اجد فيه حرجا ... وهنا اكرر اني لا افتي ولكني اتدبر معك الامر...
اليس الزواج مبني على السكن كل من الزوجين للآخر الا يتضمن معنى السكن الأمان وعدم الغدر ؟؟؟ ... ان كنت رجلا افصح مبدأيا عن امكانية الزواج باخريات كمبدأ وزوجتك رضيت فهنيئا لكما ...
أما ان اعيش عمري مع رجل افترض فيه الصدق والأمان واكتشف بعد سنين انه قد خدعني وانه شارك حياته امرأة اخرى فاسمح لي يا سيدي هذا ما اعتبره من سوء الامانة ...
والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لم يرد عنهم ان احدهم تزوج واخفى زواجه ؟؟؟ ... فلم هذا التناقض يا سيدي ؟؟؟ ... انت تقول الزواج بأخرى ليس له اعذار هو حلال فلم تخفيه ؟؟؟
النقطة الاخرى يا سيدي تقول انه لا يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق .. لا يا سيدي يحق للزوجة ان تطلب الطلاق اذا كان زواجها بمعدد يحملها ما لا تطيق وهذا ليس فقط من المنظور المادي بل المعنوي ايضا .. فهناك من السيدات من لا تطيق المشاركة برجل وليس لك او لاي كان ان يجبرها عليه ، ولكن النقطة كما في الفتوى ترجع الى التسوية المادية بمعنى هل تستحق المرأة مهرها الذي لم تقبضه او جزء منه او تلجا للخلع وهذا يرجع للأطراف (الزوج والزوجة وما يتفقان عليه) وان كنت شخصيا ارى ان هذا يرجع لمعدن الرجل ، فرجل شهم لا يمكن ان يمنع مهر امرأة تقول له انها لا تطيق العيش ضمن وضع هو من اختاره وسيعطيها مهرها كاملا ويسرحها بالمعروف ، وان كنت اعرف تماما ان هذا بعيد عن الواقع الحالي ، اما ان تصرح انها لا يحق لها طلب الطلاق فاقول لك لا يا سيدي يحق لاي زوجة دفع الضرر عن نفسها ماديا كان او معنويا.
واسمح لي اخي الكريم ان اقول ان المجتمع واعي ومثقف تماما وعالم بايجابيات وسلبيات الزواج المتعدد ، استاذي الكريم ،
الخلاف ليس على الزواج المتعدد ابدا ، الخلاف هو على النظرة للمرأة على انها شريك قاصر للرجل ان يتحكم بمصيرها دون ان يشركها بالقرار ...
مثلا لو كان هناك رجل زوجته لسبب او لآخر لا تعارض زواجه (قرأت هنا رجل يقول انها لا تود معاشرته الجنسية وخطبت له صديقتها ) ، والزوجة الجديدة تعلم انه متزوج وعنده مسؤوليات اخرى وليس عندها اعتراض ... هنا هم الثلاثة شركاء واتخذوا القرار بشكل واعي وسيتحملوا تبعاته فهنيئا لهم ...هنا هم ثلاثة شركاء اتخذوا قرار واحد.
أما ان تفيق احداهن من نومها لتجد زوجها متزوج بغيرها دون ادنى علم منها لا ويقال لها لا يحق لك طلب الطلاق ان كنت لا تطيقي ... فاسمح لي هذا لا نوع من الظلم والقهر لا يستقيم.هنا رجل اتخذ قرارا عن امرأة ولم يعطها حقها بالختيار فهذا ما اسميه انا خداعا وغدرا .
مع احترامي وتقديري