فإذا كانت هذه العملية تؤدي إلى منع الإنجاب بشكل دائم، فيحرم فعلها لدخول ذلك في الخصاء المنهي عنه،
وإذا كانت لا تؤدي إلى منع الإنجاب بشكل دائم، فالذي يظهر عدم جوازها أيضا لعدة وجوه:
الأول: أن الأصل حرمة فعل الجرح بدون موجب شرعي، فإذا بلغ الإنسان مقام الاضطرار أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة إلى فعل هذا الجرح فإن الشرع يأذن فيه دفعا للضرورة والمشقة، قال الشيخ الحجاوي رحمه الله: ويصح استئجاره لحلق شعره وتقصيره ولختان وقطع شيء من جسده للحاجة إليه، ومع عدمها يحرم ولا يصح.
وفي الفتاوى الهنية ما نصه: لو استأجر إنسانا لقطع يده عند وقوع الأكة أو بقلع سن عند الوجع، فبرأت الأكة وزال الوجع، تنتقض الإجارة، لأنه لا يمكن الجري على موجه العقد شرعا" فهذا النص يدل على انتقاض عقد الإجارة على الجراحة إذا زالت الحاجة إليها، لأنه لا يمكن فعل تلك الجراحة شرعا مع عدم الحاجة إليها، وهذه الجراحة ليست ضرورية ولا حاجة تنزل منزل الضرورة، لأنه يمكن الاستغناء عنها بالعزل عن الزوجة عن طريق استعمال العازل الطبي إلى أن يتم علاجها من حالة الخوف من الولادة والاكتئاب.
الثاني: أنه لا يؤمن من ترتب أضرار على هذه الجراحة، ومعلوم أن الجراحة تتضمن في غالب صورها ضررا ومخاطر قد تؤدي إلى هلاك المريض، أو تلف عضو أو أعضاء من جسده أو إلحاق ضرر كبير به.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
ولهذا شرط العلماء في جواز الجراحة ألا يوجد البديل الأخف ضررا منها، وراجع للمزيد كتاب "أحكام الجراحة الطبية" لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (ص 120).
الثالث: أن هذه العملية قد تستلزم كشف العورة، وكشف العورة لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلتها، وليست هذه العملية كذلك، لما تقدم من الوجه الأول.
والله أعلم.
حبيت اقدم فتوى وجدتها بالشبكه الاسلاميه...وان شااااااء الله اكون ادتك وافدت الجميع