منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   عيادة الاسرة (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=95)
-   -   الربط بالليزر (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=19500)

ماقبل انصاف الحلول 02-04-2004 10:36 AM

الربط بالليزر
 
هل هناك ربط بالليزر ياليت احد يفيدنا وهل موجوده بالسعوديه وكم السعر ووين بالضبط والي سمع انه في احد سواها يعلمنا :)

ماقبل انصاف الحلول 09-04-2004 02:40 PM

معقوله ماحد سمع عنه او جربه؟ :confused:

نسمه 10-04-2004 12:57 AM

جا رتي سوت هده العمليه وحسب قولها ان كل امورها طبيعيه ومرتاحه جدا في علا قتها بزوجهاواجرت العمليه بعد الولاده بيومين

ماقبل انصاف الحلول 14-04-2004 11:37 PM

شكر على الرد
ممكن اعرف اى مستشفى اجرت العملية وكم كلفتها المادية ؟

ماربيا 15-04-2004 12:55 AM

والله ماسمعت فيها من قبل ابدااا 00 ياليت اللي سمع عنها يبلغ الاخت

ماقبل انصاف الحلول 22-04-2004 04:13 PM

ملربيا مشكورة على المرور
وينك يانسمه اختفيتي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ماقبل انصاف الحلول 23-04-2004 02:07 PM

وينكم؟

mema 23-04-2004 02:15 PM

أختي الكريمة..
أرجو منك التحلي بالصبر..

سيتم الرد عليكِ قريبا بإذن الله..
ومتأكده أن الأخوه الكرام ما راح يقصرون في حالة معرفتهم بالأمر..

بارك الله فيكِ..

funny336 23-04-2004 10:38 PM

:cool:
( اختي ما قبل انصاف الحلو )

ممكن تعطينا نبذه عن الربط بالليزر

اذا تكرمتي

فرووته الحلوه 23-04-2004 11:49 PM

فإذا كانت هذه العملية تؤدي إلى منع الإنجاب بشكل دائم، فيحرم فعلها لدخول ذلك في الخصاء المنهي عنه،

وإذا كانت لا تؤدي إلى منع الإنجاب بشكل دائم، فالذي يظهر عدم جوازها أيضا لعدة وجوه:

الأول: أن الأصل حرمة فعل الجرح بدون موجب شرعي، فإذا بلغ الإنسان مقام الاضطرار أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة إلى فعل هذا الجرح فإن الشرع يأذن فيه دفعا للضرورة والمشقة، قال الشيخ الحجاوي رحمه الله: ويصح استئجاره لحلق شعره وتقصيره ولختان وقطع شيء من جسده للحاجة إليه، ومع عدمها يحرم ولا يصح.

وفي الفتاوى الهنية ما نصه: لو استأجر إنسانا لقطع يده عند وقوع الأكة أو بقلع سن عند الوجع، فبرأت الأكة وزال الوجع، تنتقض الإجارة، لأنه لا يمكن الجري على موجه العقد شرعا" فهذا النص يدل على انتقاض عقد الإجارة على الجراحة إذا زالت الحاجة إليها، لأنه لا يمكن فعل تلك الجراحة شرعا مع عدم الحاجة إليها، وهذه الجراحة ليست ضرورية ولا حاجة تنزل منزل الضرورة، لأنه يمكن الاستغناء عنها بالعزل عن الزوجة عن طريق استعمال العازل الطبي إلى أن يتم علاجها من حالة الخوف من الولادة والاكتئاب.

الثاني: أنه لا يؤمن من ترتب أضرار على هذه الجراحة، ومعلوم أن الجراحة تتضمن في غالب صورها ضررا ومخاطر قد تؤدي إلى هلاك المريض، أو تلف عضو أو أعضاء من جسده أو إلحاق ضرر كبير به.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.

ولهذا شرط العلماء في جواز الجراحة ألا يوجد البديل الأخف ضررا منها، وراجع للمزيد كتاب "أحكام الجراحة الطبية" لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (ص 120).

الثالث: أن هذه العملية قد تستلزم كشف العورة، وكشف العورة لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلتها، وليست هذه العملية كذلك، لما تقدم من الوجه الأول.

والله أعلم.


حبيت اقدم فتوى وجدتها بالشبكه الاسلاميه...وان شااااااء الله اكون ادتك وافدت الجميع


الساعة الآن 10:11 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©