اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التائه قلبه
من خلال متابعتي لبعض قضايا الاحوال الشخصية اعتقد هناك فرق بين طلبها للانفصال بشرط مكتوب في العقد والانفصال بدون شرط في حال زواجه الثاني
في حال وجود شرط مكتوب تستطيع ان تطلب الانفصال ويكون تحت مسمى ( الطلاق للضرر ) وهنا تحصل على جميع حقوق المطلقة للضرر مثل نفقة المتعة
اما لو طلبت الانفصال لزواجه مع عدم وجود شرط مكتوب في العقد فيصبح الانفصال مثل الخلع اي ليس لها الحقوق المادية لمطلقة الضرر
هذا من ناحية مادية
ومن ناحية اخرى اعتقد انها لو طلبت الانفصال لن تكون ضمن ( ممن يطلبن الطلاق بغير بأس ) كون ان المؤمنين عند شروطهم
|
نعم يا استاذي الكريم ما تفضلت به صحيح ، الحالة الأولى التي ذكرت تتحقق بكون الزواج الثاني للزوج الحق ضررا بالزوجة الأولى فهي بذلك تطلق وتحصل على جميع حقوقها ، اما ان لم تستطع ان تثبت الضرر فيمكنها الخلع وشراء نفسها..
أما عند اثبات هذا الشرط على صورة أنه ان تزوج اخرى فلها جميع حقوقها المادية والطلاق فهو لا يعتبر فسخا وانما تحقيق لشرط، لأن عند الفسخ تفقد المرأة حقها في حقوقها المادية على ما اعلم ولست متأكدة .. عموما اذا الأخوان حابين نتبين كل التفاصيل فليقم كل منا ببحث في الاراء الفقهية والقانونية لنعلم ما هو المتبع في كافة البلاد العربية ؟؟