معها مال لتأثيث منزل الزوجية ، فهل فيه الزكاة؟
سؤال:
مهرني زوجي مبلغاً من المال وأعطاني أبي عند زواجي مبلغا آخر واتفقا عند العقد أن مجموع المالين سيكون لتأثيث منزل الزوجية حسب العرف السائد في بلدي ثم سافرت أنا وزوجي للعمل بالخارج ولم نؤثث منزلنا وتركنا المال في أحد البنوك حتى نعود فنأثث المنزل به وأنا حين أعود في كل سنة إلى بلدي أتخلص من فائدة البنك المحرمة ولكن السؤال أتلزمني زكاة في هذا المال أم لا ؟ .
الجواب:
الحمد لله
نعم ، هذا المال تجب فيه الزكاة كل عام ، لأن الزكاة تجب في النقود بشرطين :
الأول : أن تبلغ نصاباً .
الثاني : أن يمر عليها الحول .
فإذا توفر هذان الشرطان وجبت الزكاة في النقود ، ومقدارها ربع العشر ، أي : اثنان ونصف بالمائة .
سئلت اللجنة الدائمة (9/269) :
رجل عنده نقود وقد حال عليه الحول ، لكنه جمعها لكي يتزوج بها ، فهل عليه زكاة ؟
فأجابت :
" تجب فيها الزكاة لدخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة ، وكونه يريد أن يتزوج بها غير مسقط لوجوب الزكاة فيها " اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل أبقى معه مبلغا من المال ليشتري به بيتا وحال عليه الحول . فهل عليه زكاة ؟
فأجاب :
"نعم ، فيها زكاة ، لأن الدراهم فيها الزكاة مهما كان ، حتى لو كان الإنسان أعدها للزواج ، أو كان الإنسان أعدها ليشتري بها بيتا ، أو يشتري بها نفقة ، فما دامت دراهم وحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب ففيها الزكاة" اهـ . فتاوى الزكاة (174) .
[blink]** نقاط مهمة **[/blink]
تأخير إخراج الزكاة - لعذر أو لغير عذر - لا يُسقطُها مع مضيِّ السنين ؛ لأنها حقٌّ أوجبه الله تعالى للفقراء والمساكين وسائرِ المستحقين .
قال النوويُّ في "المجموع" (5/302) :
" إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها " انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (23/298) :
" إذا أتى على المكلّف بالزّكاة سنون لم يؤدّ زكاته فيها ، وقد تمّت شروطُ الوجوبِ ، لم يسقط عنه منها شيءٌ اتّفاقًا ، ووجب عليه أن يؤدّيَ الزّكاة عن كلّ السّنينِ الّتي مضت ولم يخرج زكاتَه فيها " انتهى .
فالواجب عليك المبادرة إلى إخراج الزكاة عن جميع السنواتِ الماضية ، قبل أن تأخذك النفسُ بالتسويف والتأجيل .
لا حرج في إخراج الزكاة من غير المال الذي وجبت فيه الزكاة ، كما لو أخرجتها من راتبك أو غيره ، وقد نص على ذلك أهل العلم .
قال ابن قدامة :
" وإخراج الزكاة من غير النصاب جائز ".
"المغني" (2/287) .
بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك :
قال عبد العزيز بن أحمد البخاري : يجوز بالإجماع أداء حقِّ الفقيرِ من غير النصاب .
"كشف الأسرار" (3/370) .
اقتباس:
فهل أؤثم على عدم إخراج الزكاة طوال الفترة الماضيه ؟؟؟ و هل علي كفارة ؟؟؟
|
............. لا ..................
والله أعلم .
__________________
وليتك تحلـو والحيـاة مـريـرة ... وليتك ترضى والانام غضاب
وليت اللذي بيني وبينك عامر ... وبيني وبين العالمين خـراب
التعديل الأخير تم بواسطة المجاهد ; 18-02-2007 الساعة 09:15 PM