اسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقك الذرية الصالحة
رقـم الفتوى : 66553
عنوان الفتوى : الوكالة في العقيقة
تاريخ الفتوى : 27 رجب 1426 / 01-09-2005
السؤال
هل يجوز لعائلة أهل أب الطفل أن بعقوا عنه(العقيقة) علما أن المال من الوالد والعقيقة ستكون بغير الدولة التي بها؟ وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فذبح أهل أبي الطفل للعقيقة عنه عندهم أو في أي مكان آخر غير المكان الذي ولد فيه الطفل لا مانع منه شرعا وهو مجزئ سواء كان ذلك تبرعا من أحدهم أو وكالة ممن عليه العقيقة شرعا.
==================
رقـم الفتوى : 1383
عنوان الفتوى : لا يستحب أن تؤخر العقيقة عن وقتها
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
ما حكم تأجيل العقيقة للمقتدر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الذي عليه أكثر أهل العلم أن العقيقة سنة وليست واجبة، وعلى هذا فمن أخرها عن وقتها لا يعد آثماً ولكن فاته خير كثير ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها ، وعلى هذا القول فمن أخرها قادراً يعتبر آثماً يلزمه أن يتوب إلى الله جل وعلا.
والراجح من هذين القولين القول الأول ، وهو أنه غير آثم . ثم إن من التأخير ما يمكن تداركه فمن فاته الذبح في السابع فليذبح في الرابع عشر ومن فاته في الرابع عشر فليذبح فى الحادي والعشرين. ولا ينبغي لأحد أن يسمح لنفسه بفوات هذا الخير الكثير وهو قادر على ألا يفوته . والله الموفق .
المفتـــي: مركز الفتوى
__________________
التعديل الأخير تم بواسطة الجروح ; 12-02-2008 الساعة 10:26 AM
رقـم الفتوى : 17790
عنوان الفتوى : أحكام هامة تتعلق بالعقيقة
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الثاني 1423 / 16-06-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي مجموعة أسئلة حول العقيقة لو تفضلتم:
1- هل يجوز تأخير العقيقة برغم أني قادر عليها وما هو الأفضل
2- هل يجوز التوكيل لأخي بعمل العقيقة في بلدي حيث أني مسافر لبلد عربي آخر وذوو الحاجة في بلدي أكثر حاجة لمثل ذلك
3- هل تجزئ الشاة الواحدة عن الولد وهل تجزئ الماعز؟
4- أرجو توضيح أفضل ما يصنع بالشاة من حيث النسك الصحيح مثل ما يصنع بلحمها ورأسها وجلدها ؟
5- أرجو النصح والموعظة حيث أن هذا هو ولدي البكر وان شاء الله توأم حيث حسب ما أخبرت الطبيبة وهل علينا إثم إن سميناهما قبل أن يأتيا بعبد الله وعبد الرحمن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في تأخير العقيقة وإن كنت قادراً عليها كما هو مبين في الفتوى رقم:.
1383.
ويجوز لك توكيل شخص آخر يذبحها عنك ولو في غير البلد الذي تقيم فيه، خاصة إذا كان لمصلحة معتبرة، مثل أن يكون أهل بلدك أشد فقراً وحاجة من أهل البلد الآخر.
والأفضل أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية شاة ما دمت قادراً على ذلك، وإن ذبحت عن الغلام شاة أجزأك ذلك. قال ابن قدامة في المغني: هذا قول أكثر القائلين بها... لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:أنه عق عن الحسن شاة وعن الحسين شاة. انتهى.
لكن إذاوُلد لك ولدان فلا تجزئ الشاة الواحدة عنهما. قال النووي في المجموع: السنة أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة... ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة. انتهى.
وتجزئ العقيقة بالغنم سواء كانت ضأناً أم كانت معزا. كما هو مبين في الفتوى رقم:
10049.
ولا يباع شيء من لحمها ولا جلدها لأنها ذبيحة لله كما هو مذهب الشافعية والمالكية، وقال الحنابلة يباع الجلد والرأس وسواقطها ويتصدق بثمنها، والراجح الأول.
وما يتعلق بالعقيقة من أحكام أخرى ينظر لها الفتوى رقم:
2287 والفتوى رقم: 9172 والفتوى رقم: 16492.
وأما عن تسمية المولود قبل ولادته فالمستحب هو أن يسمى المولود في اليوم السابع، لما رواه أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. ويجوز تسميته بعد الولادة وقبل اليوم السابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. رواه مسلم وغيره.
ولما جاء أنس بن مالك بغلام ولد لحينه حنكه وسماه عبد الله، كما في الحديث المتفق عليه. وقد نص على هذا ابن قدامة رحمه الله.
والله أعلم.