هل يجوز للمرأة ان تكشف على طليقها ؟ - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 20-09-2006, 03:07 PM
  #1
بنـت رجال
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 261
بنـت رجال غير متصل  
هل يجوز للمرأة ان تكشف على طليقها ؟

عندي صديقة مطلقة و لديها من طليقها طفلة , طبعاً طليقها يجي كل فترة ياخذ بنته يطلعها و يمشيها ,
المشكلة انها تطلع له (اي صديقتي) بكامل زينتها بدون ان تتغطى عليه !

طبعاً انا استنكرت هالشي و قلت لها انه اجنبي عنها و لازم تتغطى عليه , بس هي مو راضية و تقول كيف اتغطى عليه و هو ابو بنتي !

من لديه فتوى شرعية نرجوا ان يسعفنا بها ,
للمعلومية هي مطلقة منه طلقة واحدة منذ ستة اشهر و لم يرتبط اي منهما حتى الآن.
قديم 20-09-2006, 03:32 PM
  #2
بنـت رجال
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 261
بنـت رجال غير متصل  
و لا رد !
قديم 20-09-2006, 04:03 PM
  #3
بنـت رجال
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 261
بنـت رجال غير متصل  
يا جماعة تكفون اللي عنده فتوى يسعفنا.
قديم 20-09-2006, 04:05 PM
  #4
كاره الرياضيات
موقوف
 الصورة الرمزية كاره الرياضيات
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 3,333
كاره الرياضيات غير متصل  
اذا كانت في ايام العدة فهذا جائز

اما اذا انتهت العدة فهو رجل غريب عنها يجب ان تتغطى عنه
قديم 20-09-2006, 04:07 PM
  #5
بنـت رجال
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 261
بنـت رجال غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كاره الرياضيات
اذا كانت في ايام العدة فهذا جائز

اما اذا انتهت العدة فهو رجل غريب عنها يجب ان تتغطى عنه
شكراً لك اخي كاره الرياضيات , انا عارفة الحكم بس ابغى فتوى عشان اسكتها
لو عندك رقم فتوى او اقتباس بيفيدني كثير
قديم 20-09-2006, 05:34 PM
  #6
أسد الصمد
عضو موجّه
 الصورة الرمزية أسد الصمد
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 581
أسد الصمد غير متصل  

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير على حرصك و مخافتك على عرض اخوتك
ولا حرمك الله من الأجر والمثوبة
وأسأل الله أن يذب وجهك عن النار يوم لا ينفع مال ولا بنون
وأسعدك الله بالفردوس منزلا و بالجنان مقرا ومستودعا
وهذا ما طلبته

ما هي علاقة المرأة بمن طلقها ؟

الـسؤال
هل يجوز لي الخروج مع طليقي في صحبة أولادنا على فترات متباعدة - وذلك لكي يجتمعوا بوالديهم مثل كل الأطفال ، وذلك في الأماكن العامة - وهو لا يصلي ؟
وهل إنفاقه عليهم حرام ؟ .
الجـــواب
الحمد لله
إذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات ، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها ، فإنها تصبح أجنبية عنه ، ولا يحل له الخلوة بها ، ولا لمسها ، ولا النظر إليها .
وعلاقة المطلِّق بمطلقته كعلاقته بأي امرأةٍ أجنبيَّة أخرى ، وليس وجود الأولاد بينهما بمسوغ للنظر والخلوة والسفر معها ، ويمكنه أن يخرج مع أولاده دون وجودها ، أو أنها تحضر مع أحدٍ من محارمها ، من غير وقوع في محذورٍ شرعي مما ذكرنا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية وليس له عليها حكمٌ أصلاً . " الفتاوى الكبرى " ( 3 / 349 ) .
وأما قبول نفقة الوالد المطلِّق على أبنائه فلا يُمنع منها ولو كان لا يصلي ، وعليها تذكير أبنائها بضرورة نصيحة والدهم بالصلاة ، لعل الله أن يهديه بهذه النصيحة .
وإن خشيت الأم على أولادها من والدهم الكافر بحيث يؤثر على أخلاقهم أو يوقعهم فيما حرم الله ، فلا يجوز لها أن تسمح لهم بالخروج معه ، لأن خروجهم معه ضرر عليهم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/index.php?ref=36548&ln=ara

هل يجوز أن يبقى مع مطلقته في بيت واحد ؟

الـسؤال
هل من الممكن أن يعيش الرجل مع مطلقته في بيت واحد من أجل المحافظة على الأولاد ؟
الجـــواب
الحمد لله
إذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات ، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها ، فإنها تصبح أجنبية عنه ، ولا يحل له الخلوة بها ، ولا لمسها ، ولا النظر إليها .
ولاشك أن بقاءهما في بيت واحد يصعب معه الالتزام بهذه الضوابط الشرعية ، من عدم الخلوة ، ومن لزوم احتجابها عنه ، كما تحتجب من سائر الأجانب ، إلا إذا كان في البيت متسع ، وأمكن تخصيص جزء له ، بمرافقه ومدخله الخاص به
وأما أن يكونا جميعا في بيت واحد ، يشتركان في مدخله ، ومرافقه ، فإنه يتعذر جدا السلامة من المحظورات السابقة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3 / 349).
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : حصل لوالدي مرض وأدخل المستشفى وبعد خروجه أصيب بمرض آخر وبترت ساقه ، والحمد لله على قضاء الله جل شأنه ، ثم أصيب بشلل لا يستطيع الجلوس ، وإنه موجود لدي في المنزل ... وطلب من والدتي التي هي في عصمته وقال : أنت طالق ، وقال : سامحيني وأسامحك ، ولا زالت والدتي في البيت وتقوم بتنظيفه ؛ لأنه عاجز عن الذهاب لدورة المياه ، وتؤكله لأننا في المدارس وموظفون .
فأجابت :
" إذا كان هذا الطلاق هو الطلقة الثالثة فإنه لا يجوز لأمك البقاء معه والكشف له ومعاشرته ؛ لأنها أجنبية عنه
وأما إذا كانت الطلقة المذكورة الأولى أو الثانية فإن أمك تعتبر مطلقة طلاقا رجعيا ، وله مراجعتها ما دامت في عدتها ، ولها ما للزوجات ، وتخدم أباك ويعاشرها ، فإذا خرجت من عدتها ولم يراجعها بلفظ أو بوطء في العدة فإنها تكون أجنبية عنه ، لا يجوز بقاؤه معها وخلوته بها إلا بعقد جديد " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (20/226) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/index.php?ref=89979&ln=ara

أنار الله دربكم وأضاء قلبكم بالهدى والنور
ويعطيكم الله العافية
وثبتنا الله وإياكم على القول الثابت في الدنيا والأخرة
دمتم في سعادة من الباري جل جلاله
وشكرا
.
.
.
.
.
إهداء
كنز من كنوز الجنة
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحـان الله وبحمده سـبحان الله العظيم
__________________
هل تجوز كلمة (ألو) في الهاتف، إنهم يقولون: إن هذه اللفظة ليست للمسلمين بل هي للنصارى، وجهونا ووجهوا المستمعين؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فلا أعلم حرجاً في كلمة "ألو" لأن الناس اعتادوها وتعارفوا عليها ولا حرج في ذلك، وكثير من الكلمات الأعجمية تعارف عليها الناس وصارت بينهم فلا يضر ذلك، وإذا قال نعم بدل "ألو" كله طيب، المقصود أن "ألو" لا حرج فيها والله أعلم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/17207


التعديل الأخير تم بواسطة أسد الصمد ; 20-09-2006 الساعة 05:38 PM
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:57 PM.


images