إذا وافق أولياؤها عليه، جاز له أن يرى وجهها وشعرها في أصح أقوال العلماء، ففي الحديث الصحيح: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك. قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك، كأنها أعظمت ذلك، قال: فنظرتُ إليها فتزوجتها. فذكر من موافقتها" رواه ابن ماجة وغيره. والله أعلم.
انا لا احب ان افتي او اطلق اي احكام شرعية لكن ما اعرفه انوا يجوز للخاطب ان ينظر للفتاة التي يرغب في خطبتها وهي متزينة بالمقدار الذي يمكن للأخ رؤية اخته فيه وهو ما يسمى الرؤية الشرعية بشرط صدق نية الخاطب وتأكد الأهل من صدق نية الخاطب ويحق له الجلوس معها مع وجود محرم والتحدث معها بشكل عادي ثم اخذ القراار ويحق له اذا ما عقد رأيه ان يطلب رؤيتها مرتين وثلاثة اذا تأكد الأهل من صدق نيته وانه فعلا يرغب بالزواج بها لكنه يريد ان يحكم رأيه