ماحكم رفض الأب تزويج بناته ؟ وما الطريقه معه ؟
رفض الأب تزويج بناته
السؤال:
نحن ثلاث أخوات مدرسات، ووالدنا يرفض تزويجنا، وكلما جاءه خاطب أظهر فيه عيبا طمعا في مرتباتنا، فهل له ذلك؟ وكيف نصنع؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
لقد أخطأ والدكن في رفض تزويجكن ورد الأكفاء المتقدمين للخطبة، فعليكن تخويفه من الإثم، ونصحه عن هذا الرفض، فقد ورد في الحديث:
إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض
حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه
وعليكن أيضا إخبار أعمامكن وأخوالكن رجاء نصحه وزجره عن هذا الرفض الذي فيه ضرر عليكن وتفويت لمصلحتكن.
وذلك أن المرأة إذا كبر سنها وهي لم تتزوج لم ترغب فيها الأزواج ، وذهب عمرها، وضاعت عليها حياتها، ولا شك أن للمرأة رغبة وشهوة في النكاح وفي الولد، ولا بد أن تميل إلى الرجال إذا لم تحصن، ولا يؤمن عليها الضرر والمشقة، فلا يجوز حبسها عن الأكفاء، ولا يجوز التعلل بعيوب لا حقيقة لها، ولا يجوز إمساكها لأجل مرتبها، ويمكن أن تتزوج وتفرض لوالدها بعض الراتب شهريا حتى يغنيه الله تعالى.
ومتى استمر على رفضه بعد النصح والتخويف والوعد والوعيد ففي الإمكان الترافع إلى محكمة الأنكحة، بأن يتقدم الخاطب مع الزوجة أو مع أحد أقاربها، ودور المحكمة أنها تحضر الوالد وتلزمه بالعقد عليها، فإن أصر فإن للقاضي عزله عن الولاية وتولية غيره، أو يعقد لها القاضي ولو كان الوالد ساخطا إذا عضل موليته،
لقوله تعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
والله أعلم.
سماحة الشيخ العلامه / عبد الله بن عبدالرحمن بن جبرين
التعديل الأخير تم بواسطة كل الغلا ; 15-11-2008 الساعة 12:03 AM