هل الأصل في الزواج التعدد أم الإفراد؟
سؤال يطرح نفسه أجاب عنه سماحة
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال:
الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخَفِ الجور؛ لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجهن والإحسان إليهن وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ويكثر من يعبد الله وحده, ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا}.
ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوّج أكثر من واحدة, وقد قال الله سبحانه وتعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}, وقال صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر, وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء, فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
'إنه بلغني كذا وكذا, ولكني أصوم وأفطر, وأصلي وأنام, وآكل اللحم وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني', وهذا اللفظ 'النساء' منه صلى الله عليه وسلم يعم الواحدة والعدد, والله ولى التوفيق.