::
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن امرأة قالت: يا رسول الله: ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه عني! قال لها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"أنت أحق به ما لم تنكحي".
وإذا بلغ الولد –ذكراً كان أم أثنى- سن السابعة خُيِّر بين أبيه وأمه فأيهما اختار كان معه؛ لما رواه الخمسة النسائي (3496) واللفظ له، وأبو داود (2277)، وابن ماجة (2351)، والترمذي (1357)، وأحمد (7352)، وصححه الترمذي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال:"إن امرأة جاءت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها، وقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال رسول الله: يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به".
وإذا اختار التنقل بينهما فله ذلك؛ لأن الأمر راجع إلى ما يشتهي الولد، وهذا إذا كان كل من الوالدين أهلاً للولاية، فإن كان أحدهما ليس بأهل جُعِل مع الآخر بلا تخيير؛ لأن المقصود رعاية مصلحة الولد، ولا تحصل بجعله عند غير الأهل"
::
هذا رأي الفقهاء في هذا الأمر
وفقكِ الله وحفظ لك صغيرك
مواقع النشر |
ضوابط المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|