ما حكم لبس الشعر المستعار (الباروكة)؟
س/هل يجوز للمرأة لبس الشعر المستعار (الباروكة) عند الجماع لزوجهاللتزين له؟
ج/الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يظهر جواز لبس هذاالشعر المستعار (الباروكة)، على أي حال للتزين للزوج أو لغير ذلك؛ لعموم الأحاديثفي النهي عن وصل الشعر، ومنها ما جاء في البخاري (5941)، ومسلم (2122)، عن أسماء –رضي الله عنها-قالت: (سألت امرأة النبي –صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللهإن ابنتي أصابتها الحصبة، فتمرّق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: "لعن اللهالواصلة والموصولة". والله أعلم.
فتوى للشيخ/ د.عبدالرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي.