سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن استخدام السحر بين الزوجين لجلب المحبة.
السؤال:
ما حكم الإسلام في الذَّهاب إلى السَّحرة بخصوص عمل حجابٍ لاستجلاب المحبَّة بين زوجين معهما أطفال كادا أن يتفرقا؟
الجواب:
الذهاب إلى السَّحرة منكر، والكهنة والعرَّافون لا يجوز الذَّهاب إليهم، ولا سؤالهم، ولا تصديقهم، يقول النبي ﷺ: مَن أتى عرَّافًا فسأله عن شيءٍ لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة.
العرَّاف الذي يدَّعي ماهية الأمور، بدعوى علم الغيب، وبخدمة الشياطين والجن، أو بالكف، أو ما أشبه ذلك من الخرافات، أو باستحضار الأرواح، كل هؤلاء يُقال لهم: عرَّافون، ويُقال لهم: كهنة، وهكذا مَن يتعاطى السحر بالنظر في النجوم، وبغير ذلك، أو باستخدام الشياطين، وكل هؤلاء لا يُؤتَون، ولا يُسألون.
ومَن كانت كهانته وسحره بعبادة غير الله وسؤال الشياطين والاستغاثة بهم صار كفرًا أكبر -نعوذ بالله- والسحرة معلومٌ أنهم إنما يتعاطون من طريق عبادة الجنّ وخدمتهم، ولهذا قال : وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ يعني: الملكين حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ [البقرة:102]، فدلَّ على أنَّ السحر كفرٌ.
ولكن للمُصاب بالأمراض -الحمد لله- دواء بالقراءة من القُرَّاء المعروفين بالتقوى والإيمان، بتعاطي الطب المعروف المادي، ليقرأ على نفسه هو، أو يقرأ عليه أخوه، أو أبوه، أو نحو ذلك، فالله جعل في القرآن شفاءً أيضًا من أمراضٍ كثيرةٍ، كما أنه شفاءٌ للقلوب من أمراضها وشركها ونفاقها وكبرها وحسدها، فهو شفاءٌ لكثيرٍ من أمراض الأبدان أيضًا بإذنه سبحانه وتعالى، فإذا قرأ على نفسه الفاتحة وآية الكرسي وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والمعوذتين، أو قرأ عليه أخوه، أو أبوه، أو أمه، أو نحو ذلك، أو بعض الأخيار من أهل الإيمان والتقوى؛ يُرجى له الخير والعافية.
https://binbaz.org.sa/fatwas/20967/%...AC%D9%8A%D9%86