سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين عن عمن زوّج بنته لرجل على أن يزوجه الرجل موليته فأجاب رحمه الله كما يأتي:
السؤال::
نشكر فضيلة الشيخ في بداية لقائنا هذا على الإجابة عن أسئلة السادة المستمعين. هذه الرسالة وردتنا من أحد الإخوة الذي رمز لاسمه بـ ح ص ع يقول في رسالته: أرجو عرض مشكلتي على المشايخ المجيبين في نور الدرب. يقول: المشكلة هي أن لي أختاً وأخاً قد بلغا سن الزواج، ولنا أقارب، فقام أبي وقد خطب بنت أحد الأقارب لأخي، وكذلك خطب أهل البنت أختي لأخي البنت، واتفق الآباء أن تكون واحدة بواحدة دون أن يدفع أحدهم أي شيء، وأن يجهز كل واحد ابنته، وأُجبرت أختي على ذلك، وتم الزواج، وحاولتُ أن أقف دون ذلك ولكن لم أتمكن، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا العقد الذي أشار إليه الأخ قد جمع بين محظورين أحدهما أنه من الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: «لا شغار في الإسلام». وذلك لأن كل واحد منهما زوج موليته الآخر على أن يزوجه الآخر موليته. وهذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما وأنه ليس بينهما مهر. أما المحظور الثاني فهو إكراه البنت على النكاح، وهذا حرام، ولا يجوز ولا يصح النكاح مع الإكراه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح البكر حتى تُستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تُستأمر». وسئل عن إذن البكر فقال: «أن تسكت». وفي رواية: «إذنها في صمتها» وفي رواية لمسلم: «البكر يستأمرها أبوها». فنص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على البكر ونص على الأب، وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول من أهل العلم أن البكر يجوز لأبيها أن يجبرها على النكاح، فإن هذا الحديث نص صريح واضح في البكر وفي الأب، البكر يستأمرها أبوها. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يجبر ابنته على النكاح سواء كانت بكراً أم ثيباً. وفي هذه الحال إذا كان يعذر عليها الذين يخطبون الخطاب ولكنها لا تقبل في هذه الحال لا إثم عليه حتى ولو ماتت وهى لم تتزوج فلا إثم عليه إذا كانت هي التي لا تريد أن تتزوج، إنما الإثم إذا رغبت أن تتزوج بشخص كفء في دينه وخُلقه ثم يأتي الأب ويمنع من ذلك، فإن هذا حرام عليه، ولا يجوز. وقد ذكر أهل العلم أنه إذا تكرر منه هذا الشيء أصبح فاسقاً، ولا ولاية له على ابنته، وتنتقل الولاية إلى أولى الناس بتزويجها بعده. وعلى كل حال هذا السؤال الذي سأله الأخ العقدان فيه غير صحيحين إذا كان الأمر على ما ذكره الأخ السائل، والذي أرى في هذه المسالة أنه يجب رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في الأمر في تحقيق ذلك، و فيما يجب نحو هذا العقد وهذين العقدين إبقاءً أو فسخاً.
إذاً نقول للأخ ح ص ع بعد أن سمع هذه الإجابة ورسالته أيضاً طويلة جداً، وقد أقصرنا بما ذكره، ونقول له عليه أن يتوجه إلى المحكمة إذا كان عنده ما يثبت ذلك، ويكون له في ذلك متنفس إن شاء الله هو وأخته.
http://binothaimeen.net/content/6731