بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله
السؤال:
الشيخ الفاضل /خالد بن سعود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،أنا اعمل مهندس بشركة مقاولات وقد سلموني جهاز كمبيوتر محمول لأداء الأعمال عليه وأنا أخذه معي البيت .هل يجوز أن أقوم ببعض أعمال التصميم الهندسي لحساب مكتب آخر عليه لكي أزيد من دخلي،أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. الذي يظهر
أنه لا يجوز لك استخدام جهاز الشركة في غير مصلحتها وعملها لأن الجهاز ملك للشركة وقد أذنت لك في استخدامه في عملها الخاص فهو إذن منها وإباحة في منفعة خاصة يعود بالنفع لها وليس تمليكا لك بالمنفعة واستخدام الجهاز في الأعمال التجارية الخاصة بك استهلاك للجهاز في غير ما أذنت فيه الشركة وأنت ما تملك مطلق المنفعة وإنما هي ملك للشركة فعلى هذا لا يجوز لك مطلقا استخدام الجهاز في أعمالك التجارية الخاصة بك إلا بإذن صريح من الشركة والعوض الذي تتقاضاه في ذلك فيه حرمة لأنه مقابل عمل في ملك الغير بغير إذنه كمن يركب الناس بسيارة الشركة بأجرة بغير إذن منها أو توكيل وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) . أما الاستخدام اليسير في الأعمال الشخصية مما جرى عرفا التسامح به كالتصفح وفتح البريد ونحوه فلا حرج فيه إن شاء الله ويشق التحرز منه. والمؤمن كلما احتاط وتورع في أموال الناس كان أكمل لدينه وأبرأ لذمته.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة