ما حكم نفقة المطلقة؟ وما كيفيتها؟
نفقة المطلقة ... الحكم والكيفية
س- هل تستحق المطلقة نفقة؟ وكيف تحسب؟ وإلى متى ينفق عليها ؟
ج- المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى باتفاق العلماء، وأما المطلقة البائن التي لا سبيل إلى رجعتها إلا إذا تزوجت زواجا صحيحا من رجل آخر ثم طلقت من غير تحايل فقد اختلف العلماء في وجوب النفقة والسكنى لها، واختارالشيخ القرضاوي وجوب نفقة المطلقة على زوجها سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا، وسواء أكانت المطلقة حاملا أم حائلا ( أي غير حامل)
وهذه النفقة تستحقها المرأة طوال فترة العدة، وتقدر النفقة على حسب قدرة الزوج المالية وحالة المرأة الاجتماعية والمادية أيضا.
فإذا انتهت فترة العدة فإن لم يكن للمطلقة طفل فلا شيء لها بعد ذلك، وإذا كان معها طفل فنفقة الطفل على أبيه، وأما نفقة الزوجة أثناء فترة الحضانة فعلى أبيه أيضا حتى تنتهي فترة الحضانة، ويرجع في ذلك إلى القوانين الشخصية لكل دولة.
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :-
المطلوب من المطلق تجاه زوجته المطلقة هذه الأشياء :-
الأمر الأول:-نفقة العدة وهذا من حق كل مطلقة.
الأمر الثاني:- المتعة، "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين"، والمتعة تركها القرآن للمعروف، أي ما يتعارف عليه أهل الخير والمعروف، وتختلف متعة المرأة من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان، ومن حال إلى حال، كما قال تعالى: "وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه…".
الأمر الثالث:-أن يدفع لها مؤخر مهرها إذا كان لها مهر متأخر، يدفعه لها. انتهى .
ويقول الشيخ سيد سابق– من علماء الأزهر -– رحمه الله-( في كتابه فقه السنة ) في النفقة أثناء فترة الحضانة :-
أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع، لا تستحقها الأم ما دامت زوجة، أو معتدة؛ لأن لها نفقة الزوجية، أو نفقة العدة إذا كانت زوجة أو معتدة.
قال الله تعالى : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
أما بعد اقضاء العدة فإنها تستحق الأجرة كما تستحق أجرة الرضاع لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى).
وغير الأم تستحق أجرة الحضانة من وقت حضانتها مثل المرضع تستأجر لرضاع الصغير. وكما تجب أجرة الرضاع وأجرة الحضانة على الأب تجب عليه أجرة المسكن، أو إعداده إذا لم يكن للأم مسكن مملوك لها تحضن فيه الصغير .
وكذلك تجب عليه أجرة خادم، أو إحضاره إذا احتاجت إلى خادم وكان الأب موسرا، وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصة من طعام وكساء وفراش وعلاج ونحو ذلك من حاجاته الأولية التي لا يستغني عنها.
وهذه الأجرة تجب من حين قيام الحاضنة بها ، وتكون دينا في ذمة الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
والله أعلم.
المصدر: إسلام أون لاين