سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن حكم الزواج بدون إذن الأب أو الزواج وأبوه لا يرضى بزواجه.
السؤال:
ما حكم الزواج بغير موافقة الوالد؟
الجواب:
المشروع للمؤمن أن يتحرى موافقة الوالد لأن بره من الواجبات، وكذلك الوالدة تشاورهم .... لأن الوالد ما بداله والد والمرأة بدالها مرأة النساء كثير والولد كذلك، فإذا وجد امرأة صالحة طيبة فلا مانع من أن يستشير الوالد ويكثر عليه في ذلك ويطلب من الإخوان الطيبين أن يشيروا عليه حتى يوافق؛ لأن المرأة الصالحة ما ينبغي ردها ولا ينبغي تركها، ولا ينبغي لوالده أن يمنعه من ذلك ولا حرج في الزواج بها ولو لم يرض الوالد لقوله ﷺ: إنما الطاعة في المعروف، والزوجة الصالحة من المعروف، لكن مهما استطاع أن يرضيه أو يلتمس امرأة صالحة غيرها حتى لا تفوت الفرصة فهذا هو الأولى جمعاً بين المصلحتين، بين بره وبين تحصيل المرأة الصالحة مهما أمكن فإن لم يتيسر ذلك وخاف فوتها وهي امرأة صالحة مشهود لها بالخير فلا حرج عليه إن شاء الله في الزواج بها وإن لم يرض والده، وفي إمكان والده بعد ذلك أن يرضى والغالب أن الوالد الطيب لا يكره المرأة الصالحة، فإذا كرهها فلا بد أن هناك شيئاً أوجب الكراهة.
فلا ينبغي للولد أن يعجل بل ينبغي له أن يتريث ويعرف الأسباب ويستعين على رضا والديه إذا كان ما هناك أسباب تمنع من زواجها يستعين عليه بأعمامه وإخوانه وجيرانه الطيبين حتى يرضى إن شاء الله، لا يعجل في الزواج بغير رضاه مهما أمكن إلا بعد الطمأنينة إلى أنه ليس هناك ما يمنع الزواج وأنه تعنت من أبيه لأن أباه رجل غير صالح لا يريد الصالحات فهذا خطأ عظيم.
رابط الفتوى:
https://binbaz.org.sa/fatwas/8534/%D...A7%D9%84%D8%AF