ما حكم النقاب فى الإسلام - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 16-11-2009, 01:20 PM
  #1
قساميين
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 117
قساميين غير متصل  
ما حكم النقاب فى الإسلام

عنوان الفتوى : المرأة المسلمة مأمورة بالنقاب الذي يغطي الوجه كله
تاريخ الفتوى : 08 جمادي الأولى 1422 / 29-07-2001
السؤال
ما حكم النقاب فى الإسلام ، وما الأدلة الدالة على ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:

فالنقاب الذي يغطي الوجه كله -ما سوى العينين- مأمورة به المرأة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". [رواه البخاري] ، فدل ذلك على أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، ذلك لأن وجه المرأة يجمع محاسنها، وهو أشد مواضع المرأة فتنة، وأجمع الفقهاء على وجوب تغطيته زمن الفتنة. وقد أمر الله جل وعلا بستر الوجه، قال تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن).[ النور:31] ، فأمرها أن ترخي الخمار من الرأس إلى الجيب: الذي هو فتحة الصدر، وإذا تدلى من الرأس ستر الوجه والجيب. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن).[ الأحزاب: 59]، غطى وجهه وأبدى عينا واحدة، فهذا يدل على أن المراد بالآية تغطية الوجه.
والله أعلم.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:21 PM.


images