س1/ أريد حلا لمشكلتي وهي أنني أبلغ من العمر 24 سنة وقد تقدم لخطبتي شاب قد أنهى دراسته الجامعية ، ومن عائلة دينية وحيث إن والدي قد وافق عليه وطلب مني الحضور إلى المجلس لأرى الشاب وقد رأيته ورآني وأعجبت بالشاب واعجب بي علما بان هذا نص ديننا الحنيف بأن أراه ويراني وعندما علمت والدتي بأن هذا الشاب من عائلة متدينة أقامت الدنيا عليه وعلى والدي وأقسمت أن لايتم هذا الموضوع ولا بأي شكل كان فقد حاول والدي معها ولكن بدون فائدة 00فهل لي الحق في أن أطلب من الشرع أن يتدخل في موضوعي؟
الجواب
إذا كان الواقع هو ماذكرته السائلة فليس لأمها الاعتراض في الموضوع بل ذلك حرام عليها ولا يلزمك أيتها المخطوبة طاعة أمك في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((إنما الطاعة في المعروف)) وليس من المعروف رد الخاطب الكف ء بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الرض وفساد كبير))0وإذا دعت الحاجة إلى الرفع إلى المحكمة فلا حرج عليك في ذلك0 (الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته من كتاب فتاوى المرأة ص102)جمع وترتيب محمدالمسند
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
س2/ تقدم إلينا شاب يريد يدأختي وبعد السؤال عنه تبين أنه لا يصلي مع الجماعة وحصل خلاف بيننا هل نزوجه أم لا؟! قال أخي:نزوجه فلعل الله يهديه ،ولكن أبي رفض 0أريد أن أعرف حكم الشرع في ذلك؟
الجواب
-من عرف بترك الصلاة في الجماعة ينبغي ألا يزوج لأن ترك الصلاة في الجماعة معصية ظاهرة ،ومن صفات أهل النفاق ومن وسائل تركها بالكلية ,و تركهاكفرأكبرقال تعالى/ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قامواإلى الصلاة قاموا كسالى 00)) وقال صلى الله عليه وسلم (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ن ولو يعلمون مافيهما لأتوهما ولو حبوا))متفق على صحته 0 وقال ابن مسعود رضي الله عنه 0لقد رأيتنا وما يتخلف عنها -يعني عن الصلاة في الجماعة -إلا منافق معلوم النفاق))خرجه مسلم في صحيحه 0 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه قال (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))خرجه الامام أحمد وأهل السنن باءسناد صحيح 0وقال صلى الله عليه وسلم0بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه الامام مسلم في صحيحه ، ولا شك أن ترك أداء الصلاة في الجماعة من وسائل تركها بالكلية كما تقدم 0نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق0 من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله -ص103-اسم الكتاب فتاوى المراة من جمع وترتيب محمد المسند0