أحكام لباس المرأة المسلمة - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 28-03-2004, 06:24 PM
  #1
arabasi
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 108
arabasi غير متصل  
أحكام لباس المرأة المسلمة

ماالمعنى الحقيقي لكلمة الحجاب

سئل سماحة الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله : هل المعنى الحقيقي لكلمة الحجاب في الإسلام هو أن لا يظهر من المرأة سوى وجهها ويديها أم هناك معنى أوسع وأعمق لكلمة الحجاب في الإسلام ؟
فأجاب: الحجاب في الإسلام بينه القرآن وهو: أن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون عفيفة، وأن تكون ذات مروءة، وأن تكون بعيدة عن مواطن الشبه، بعيدة عن اختلاطها بالرجال الأجانب، هذا هو معنى الحجاب بالإضافة إلى ستر وجهها ويديها عن الرجال الأجانب، لأن محاسنها وجمالها هو في وجهها، والحجاب وسيلة، والغاية من تلك الوسيلة هو محافظة المرأة على نفسها والبقاء على مروءتها وعفافها وإبعادها عن مواطن الشبه، وأن لا تفتن بغيرها وأن لا يفتتن غيرها بها فإن محاسنها وجمالها كله في وجهها والله أعلم.
__________________
قديم 28-03-2004, 06:28 PM
  #2
arabasi
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 108
arabasi غير متصل  
حكم لباس النقاب والبرقع وللثام

سؤال: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر، وهي ما يسمى بالنقاب، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط، ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئا فشيئا، فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة، ولا سيما أن كثيرا من النساء يكتحلن عند لبسه، وهن = أي النساء = إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: لا شك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كن يفعلنه، كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: في المرأة إذا أحرمت: (لا تنتقب ) فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه، بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد، ولهذا لم نفث امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أن يمنع منعا باتا، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر، وأن لا تنتقب، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد. {ابن عثيمين فتاوى نسائية}
__________________
قديم 28-03-2004, 06:29 PM
  #3
arabasi
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 108
arabasi غير متصل  
حكم لبس العباءة المطرزة

ما حكم لبس العباءة التي في أطرافها، أو أكمامها قيطان أو غيره؟ محرم حيث أنه يؤدي إلى الفتنة.
فيا أختي المسلمة حكمي عقلك وفكري ومعني في لبسك للعباءة فهل يعقل أن تشتري الزينة بزينة أخرى، وهل شرع الحجاب إلا لإخفاء تلك الزينة؟!!
فلنكن على بينة من أمرنا ولنعلم أن أعداء الإسلام يحيكون ضدنا مؤامرة على الحجاب فيا أيتها المسلمة أنقذي نفسك فإن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، فلا تغتري بمالك ولا جمالك فإن ذلك لا يغني عنك من الله شيئا!! وإني أنذرك وأحذرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرضت عليه النار ورأى أكثر أهلها النساء، وأنذرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء وأنت إحداهن: (اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) وأنقذي نفسك من النار، وأعلمي أنك أعجز من أن تطيقي عذاب النار، فإن الجبال لو سيرت في النار لذابت فأين أنت من الجبال الراسيات والصم الشامخات، أنقذي نفسك من النار واستجيبي لمنادي الحق واعلمي أن من ترك شيئا لله غوضه الله خيرا منه وأن الآخرة هي مسعانا وإن طالت الآمال في الدنيا، فماذا تريدين من هذه العباءة المزركشة التي تشترينها بالمئات وأنت توضعين في القبر في كفن من أرخص الأقمشة فهل تنفعك هذه العباءة في ظلمة القبر؟!! فتذكري نفسك وأنت في هذا الموضع. {الشيخ بن عثيمين، فتاوى المرأة}
__________________
قديم 28-03-2004, 06:32 PM
  #4
arabasi
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 108
arabasi غير متصل  
حكم لبس القصير والضيق من الثياب

فضيلة الشيخ: إن بعض الناس اعتادوا إلباس بناتهم ألبسة قصيرة، وألبسة ضيقة تبين مفاصل الجسم سواء كانت للبنات الكبيرات أو الصغيرات أرجو توجيه نصيحة لمثل هؤلاء.
الجواب: يحب على الإنسان مراعاة المسؤولية، فعليه أن يتقي الله ويمنع كافة من له ولاية عليهن من هذه الألبسة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها.. {مسلم} وهؤلاء النسوة اللاتي يستعملن الثياب القصيرة كاسيات، لأن عليهن كسوة، لكنهن عاريات لظهور عوراتهن، لأن المرأة بالنسبة للنظر كلها عورة، وجهها ويداها ورجلاها، وجميع أجزاء جسمها لغير المحارم.
وكذلك الألبسة الضيقة، وإن كانت كسوة في الظاهر لكنها عربي في الواقع، فإن إبانة مقاطع الجسم بالألبسة الضيقة هو تعري فعلى المرأة أن تتقي ربها ولا تبين مفاتنها، وعليها أن لا تخرج إلى السوق إلا وهي مبتذلة لابسة ما لا يلفت النظر، ولا تكون متطيبة لئلاتجر الناس إلى نفسها فيخشى أن تكون زانية.
وعلى المرأة المسلمة أن لا تترك بيتها إلا لحاجة لابد منها، ولكن غير متطيبة ولا متبرجة بزينة وبدون مشية خيلاء، وليعلم أنه صلى الله عليه وسلم فال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» {متفق عليه} ففتنة النساء عظيمة لا يكاد يسلم منها أحد.
{ابن عثيمين – منار الإسلام}
__________________
قديم 28-03-2004, 06:36 PM
  #5
arabasi
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 108
arabasi غير متصل  
حكم لبس الكعب العالي ووضع المناكير

فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: ما حكم لبس الكعب العالي، وما حكم وضع المناكر؟
الجواب: لبس الكعب العالي محرم أنه من التبرج الذي نهي الله عنه بقوله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم (ولا تبرجن تبرج الجهلية الأول ) {الأحزاب :33} وأما المناكير فإن كانت المرأة تصلي فلا تستعملها لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها، وإن كانت لا تصلي فلا بأس باستعمالها. {دليل الطالبة المؤمنة}
__________________
قديم 28-03-2004, 06:39 PM
  #6
arabasi
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 108
arabasi غير متصل  
حكم لبس ما يسمى بـ الكاب وحكم لبس النقاب

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد انتشر في الآونة الأخيرة لبس (الكاب) والنقاب اللذين يظهران بعض مفاتن المرأة فما حكم لبسه بهذه الطريقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. وبعد فإن المرأة عورة وفتنة وهي أعظم ضراراً من كل الفتن لقول النبي صلى الله عليه وسلم «واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء» ولا شك أن كل لباس يلفت النظر وتحصل به الفتنة فإن حرام ومعلوم أن هذا اللباس المعروف بالكاب فيه تشبه بالرجال وفيه بيان محاسن المرأة ومفاتنها وحجم أعضائها وكل ذلك من الأدلة على منعه والنهي عنه وكذلك لبس النقاب الذي تبدي منه المرأة بعض وجهها كالأنف والحاجب والوجهتين، وذلك من أسباب تحديق النظر محوها، فهو فتنة ووسيلة إلى الفساد، فهو حرام لما يسببه من الشرور والمنكرات. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. {وقفات مع فتيات}
__________________
قديم 28-03-2004, 06:43 PM
  #7
arabasi
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 108
arabasi غير متصل  
حكم التبرج أمام النساء

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله: لقد شوهد أخيرا في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس الثياب التي خرجن بها عن المألوف في مجتمعنا، معللات بأن لبسها إنما يكون بين النساء فقط وهذه الثياب فيها ما هو ضيق تتحدد من خلالها مفاتن الجسم، ومنها ما يكون مفتوحا من الأعلى بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر، ومنها ما يكون مشقوقا من الأسفل إلى الركبة أو قريب منها أفتونا عن الحكم الشرعي في لبسها، وماذا علىالولي في ذلك؟
ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة –رضي الله عنه– قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن، ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» فقوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب، إما لقصرها، أو خفتها، أو ضيقها.
ومن ذلك فتح أعلى الصدر فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) {النور:31} قال القرطبي في تفسيره وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها، ثم ذكر أثرا عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبدالرحمن بن أبي بكر –رضي الله عنهما– دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك، فشقته عليها وقالت: مشقوقا من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء ساتر فإن كان تحته شيء ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال فيحرم من أجل التشبه بالرجال.
وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسؤول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولاهم ينصرون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. {دليل الطالبة المؤمنة}
__________________
قديم 28-03-2004, 06:49 PM
  #8
arabasi
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 108
arabasi غير متصل  
حكم ستر الوجه بغطاء شفاف

فضيلة الشيخ: من طبقة من غطاء الوجه ينبغي أن تضع المرأة على وجهها؟ أطبقة واحدة أم اثنتين أم ثلاث أم أربع؟ أفيدونا بارك الله فيكم؟
الجواب: الواجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم لها، بأن تستره بستر لا يصف لون البشرة، سواء كان طبقة أم طبقتين أم أكثر، فإن كان الخمار صفيقاً لا ترى البشرة من خلاله، كفى طبقة واحدة، وإن كانت لا تكفي زادت اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، والمهم أن تستره بما لا يصف اللون، فأما ما يصف اللون فإنه لا يكفي كما تفعله بعض النساء، وليس المقصود أن تضع المرأة شيئاً على وجهها، بل المقصود ستر وجهها فلا يبين لغير محارمها. {ابن عثيمين – منار الإسلام}
__________________
قديم 28-03-2004, 06:52 PM
  #9
arabasi
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 108
arabasi غير متصل  
إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق

سؤال: ما رأي فضيلتكم في أن كثيرا من النساء اللاتي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحلات التجارية يخرجن أكف أيديهن والبعض الآخر يخرجن الكف مع الساعد وذلك عند غير محارمهن؟
الجواب: لا شك أن إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق أمر منكر وسبب للفتنة، لا سيما أن بعض هؤلاء النساء سكون على أصابعهن خواتم وعلى سواعدهن أسورة، وقد قال الله تعالى للمؤمنات: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أية المؤمنون لعلكم تفلحون) {النور31}
وهذا يدل على أن المرأى المؤمنة لا تبدي شيئا من زينتها وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئا يعلم به ما تخفيه من هذه الزينة فكيف بمن تكشف زينة يديها ليراها الناس. {ابن عثيمين فتاوى المرأة}
__________________
قديم 28-03-2004, 06:59 PM
  #10
arabasi
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 108
arabasi غير متصل  
حكم خروج المرأة متعطرة ومتزينة

وسأل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله: ما حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة هل لها أن تفعل هذا الفعل وما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها للنساء؟
الجواب: خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من الفتنة أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل لها أن تظهر الريح عنده، وستنزل فورا بدون أن يكون هناك رجل حول المدرسة، فهذا لا بأس به، لأنه ليس في هذا محذور، فهي في سيارتها كأنها في بيتها، ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته أو من له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق لأن هذه خلوة، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب وبهذه المناسبة أود أن أذكر النساء بأن بعضهن في أيام رمضان تأتي بالطيب معها وتعطيه النساء، فتخرج النساء من المسجد وهن متطيبات بالبخور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء ولمن لا بأس أن تأتي بالبخور لتطيب المسجد أم بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفا جدا يصف البشرة أو كان ضيقا جدا يبين مفاتن المرأة فإن ذلك لا يحوز لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. وذكر: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها».
{فتاوى المرأة المسلمة}
__________________
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:21 AM.


images