سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن حكم مراجعة المطلقة طلقة واحدة وقد انتهت عدتها، هل تجوز؟ وكيف تكون؟
السؤال:
رجل طلق امرأته قبل عام طلقة واحدة وله منها أولاد، وهي لا زالت تسكن مع أولادها منه بجوار بيت زوجها، والبيت له هل يجوز للرجل أن يراجع زوجته دون أن يراجع المحكمة والقاضي؟
الجواب:
إذا كان طلقها طلقة واحدة فقط ليس قبلها طلاق فله أن يراجعها مادامت في العدة، وإذا كان قد خرجت من العدة كما قال لها السنة فإنه يتزوجها بزواج جديد مع وليها، يعني أخوها إن كان لها أخ أو أب، يعني الأقرب من عصبتها إن كان لها أب زوجها أبوها، وإن كان لها أولاد كبار قد أرشدوا زوجها أحد أبنائها، فإذا كان لا أب ولا ولد فأقرب العصبة إن كان لها أخ زوجها أخوها من أبيها وأمها، وإن كان ما لها أخ من أبيها وأمها زوجها أخوها من أبيها، فإن كان ما لها إخوة زوجها أبناء أخيها يعني العصبة، وإذا أشكل عليه يسأل أهل العلم في بلده حتى يعلموه ويرشدوه.
المقصود ما في حاجة إلى الحاكم إذا رضيت به ووجد وليها وزوجها وليها فلا بأس بذلك ولا حاجة إلى المحكمة؛ لأن هذا أمر واضح طلقة واحدة لا تحرمها عليه ولا الطلقتان أيضا لا تحرمهما عليه، إنما تحرم بالطلقة الأخيرة الثالثة.
فالمقصود أن له أن يتزوجها بعقد جديد إذا كانت قد خرجت من العدة، يتزوجها بعقد جديد على وليها، والولي هو أقرب العصبة، وأقربهم أبوها إذا كان موجودا، ثم جدها أبو أبيها وإن علا، ثم ابنها إن كان لها أولاد كبار مرشدين، ثم بعد ذلك الإخوة الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، وهكذا العصبة الأقرب فالأقرب.
https://binbaz.org.sa/fatwas/3429/%D...AA%D9%87%D8%A7