أختي الفاضلة هنا الجواب
بالنسبة لسؤالك الأول
http://www.raf7.com/vb/showthread.ph...oto=nextoldest
وبالنسبة لسؤالك الثاني
سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
عن صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين غسل الحيض ؟
الجواب : لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ولا ينقض كل منهما شعره للغسل بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : (( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين )) رواه مسلم . فإن كان على رأس الرجل او المرأة من السدر او الخضاب او نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته....أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه لكن الاصل ان تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا .
.......
فالوجوب أيتها الفاضلة يكون في الماء ... أما إذا اردت استخدام الصابون والشانبو فهو مباح .. وليس بواجب ..
وفقكِ الله أخيتي