الودي: وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف.
قالت عائشة: وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل، ورواه ابن المنذر.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: المني والودي والمذي، أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي فيهما إسباغ الطهور) رواه الاثرم والبيهقي ولفظه: (وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك في الصلاة).
(8) المذي: وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة، وقد لا يشعر الانسان بخروجه، ويكون من الرجل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر،
وهو نجس باتفاق العلماء، إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله وإذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء، لان هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها، لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام.
وعن علي رضي الله عنه قال: (كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لمكان ابنته فسأل، فقال: توضأ واغسل ذكرك) رواه البخاري وغيره، وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: (كنت ألقى من المذي شدةوعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال (يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث أنه قد أصاب منه) رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي الحديث محمد بن إسحاق، وهو ضعيف إذا عنعن، لكونه مدلسا، لكنه هنا صرح بالتحديث.
ورواه الاثرم رضي الله عنه بلفظ: (كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك.
فقال: يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه.
) (9) المني: ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته والظاهر أنه طاهر، ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا، وفركه إن كان يابسا.
قالت عائشة رضي الله عنها: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا) رواه الدار قطني وأبو عوانة والبزار وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب؟ فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه
بخرقة أو بإذخرة) رواه الدار قطني والبيهقي والطحاوي، والحديث قد اختلف في رفعه ووقفه.
من المكتبة الشاملة -كتاب فقه السنة
التعديل الأخير تم بواسطة صاحب الظل لطويل ; 07-09-2007 الساعة 12:52 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة أختى المتفائلة
بالنسبة للافرازات التى تكون من المرأة غير الانواع الثلاثة التى ذكرت (المذى والودى والمنى)غالبا تكون من الرحم وهى كما قال العلماء من الامور المسكوت عنها فى الشرع اى لم يبين حكمها النبى صلى الله عليه وسلم ولذلك يبقى حكمها على اليرآءة الاصلية اى الطهارة وعليه فلا يجب منها الوضوءوهى غير نجسة
اما اذا كانت مختلطة بدماء فى غير وقت الحيض فقد تكون استحاضة وحكم الاستحاضةغبر حكم الحائض فالمستحاضة تصلى وتصوم ويأتيها زوجها ولكن بالنسبة للصلاة فلها معها ثلاثة احوال
1-الغسل لكل صلاة
2-ان تؤخر الظهر حتى قرب موعد العصر وتصلى العصر فى اول وقته وتغتسل لهماغسلا واحدا وتفعل ذلك مع صلاة المغر ب والعشاءاما الفجر فله غسل مستقل وبذلك تكون قد اغتسلت ثلاث مرات مرة للظهر والعصر فى وقت الظهر ؛ومرة للمغرب والعشاء فى وقت المغرب ؛ومرة للفجر
3- ان تتوضأ لكل صلاة بدون اغتسال
هذة احوال المستحاضة الثلاثة لها ان تختار الايسر لها
وانا اظن حقيقة ان ما عندك من الافرازات التى تخرج من الرحم والتى لا شىءفيها ولكم طبعا انت ادرى وبارك الله فيك حرصك على تعلم امور دينك وانصحك ان تعرضى الامر لو استطعت على احد اهل العلم مباشرة ليعطيك الاجابه الشافية لان مسائل الحيض والافرازات وما يتعلق بها تحتاج الى زيادة تفاصيل لتحصلى على الحكم بالضبطان شاء الله