حكم شراء طعام زكاة الفطر قبل مدة
سؤال:
السؤال : مركز إسلامي في بلاد الغرب يقوم بشراء كميات من الطعام كالرز مثلاً قبل العيد بعشرة أيام مثلاً ثم يعلن عن استعداده أخذ مبالغ من المسلمين لزكاة الفطر ، ثم يخرجها عنهم ، وذلك لأنه لا يتمكن من شراء الكمية إذا أخذ الأموال قبل العيد بيوم أو يومين فما حكم ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله :
لا باس أن يشتري المركز الطعام قبل مدة ثم يبيعه على الراغبين في شراء زكاة الفطر ثم تخرج في وقتها الشرعي .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
دفع قيمة زكاة الفطر لهيئة خيرية في بداية رمضان
سؤال:
هل يجوز لهيئة خيرية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا عدم الفقراء في البلاد أو كان الذين يأخذونها ليسوا بحاجة أو لا يأكلونها وإنما يبيعونها بنصف الثمن وتعذر البحث عن الفقراء المعوزين الذين يأكلونها جاز إخراجها عن البلاد ويجوز دفع ثمنها من أول الشهر للوكيل الذي يشتريها ثم يوصلها لمستحقها في وقت الدفع وهو ليله العيد أو قبله بيومين والله أعلم .
الفتاوى الجبرينية في الأعمال الدعوية لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين
هل يعطي زكاة الفطر لإخوته غير الأشقاء؟
سؤال:
لي إخوة غير أشقاء من أم أخرى والوالد متوفى وهم في حاجة للمال هل يجوز أن أعطيهم زكاة الفطر ؟
الجواب:
الحمد لله
زكاة الفطر تعطى الفقراء والمساكين .
لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ) رواه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) ، وحسنه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1085 ) .
قال ابن القيم رحمه الله :
"وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة" انتهى .
" زاد المعاد " ( 2 / 21 ) .
وإذا تقرر هذا : فاعلم أن القريب الفقير أولَى بالزكاة من غيره .
ولكن لا يجوز لأحد أن يعطي زكاته إلى من يلزمه أن ينفق عليه .
ويجب عليك أن تنفق عليهم إذا كنت ترث منهم ، فإن كنت ترث منهم فلا يجوز أن تعطيهم من الزكاة ، وإن كنت لا ترث منهم فلا حرج عليك من إعطائهم الزكاة .
وإن كنت ترث من بعضهم ولا ترث من بعضهم الآخر ، أعطيت الزكاة لمن لا ترث منه .
ولا يجب عليك أن تنفق عليهم إلا إذا كان عندك من الأموال ما يزيد عن حاجتك وحاجة أهلك ، فإن لم تكن أموالك كذلك فلا يجب عليك أن تنفق عليهم ، لأنك غير مستطيع ، ولك في هذه الحالة أن تعطيهم زكاتك ، ولو كنت وارثاً لهم .
وانظر جواب السؤال (106540) .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
يتبع