الله يجزاك خير
جاتني رسائل كثيره تحمل هالدعاء
وشكيت فيه
وبحثت عنه ولقيت إسناده ضعيف ..
مما وجدته عن بدع شهر رجب:
قال تعالى:
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ( [التوبة: 36]
وهي مقدرة بسير القمر وطلوعه لا بسير الشمس وانتقالها كما يفعله الكفاروالأشهر الحرم وردت في الآية مبهمة ولم تحدد أسماؤها وجاءت السُنة بذكرها: فعن أبي بكرة - رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع وقال في خطبته: "إن الزمان قد استدار,كهيئة يوم خلق السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا
منها أربعة حرم ثلاث متواليات
ذو القَعدة وذو الحجة والمحرم
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان"(1)
وسمي رجب مضر؛
لأن مضر كانت لا تغيره بل توقعه في وقته بخلاف
باقي العرب الذين كانوا يغيّرون ويبدلون في الشهور بحسب حالة الحرب عندهم وهو النسيء المذكور
في قوله تعالى:" إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلِّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللّهُ"[التوبة: 37]
وقيل أن سبب نسبته إلى مضر أنها كانت تزيد في تعظيمه واحترامه فنسب إليهم لذلك
سبب تسميته
قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (ص445)
رجب: الراء والجيم والباء أصلٌ يدل على دعم شيء بشيء وتقويته...
ومن هذا الباب: رجبت الشيء أي عظّمته...
فسمي رجباً لأنهم كانوا يعظّمونه وقد عظمته الشريعة أيضا..أ.هـ.
وقد كان أهل الجاهلية يسمون شهر رجب
مُنصّل الأسنّة كما جاء عن أبي رجاء العطاردي
قال: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجراً هو أخيرُ منه ألقيناه
وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة (كوم من تراب)
ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب
قلنا مُنصّل الأسنة فلا ندع رمحاً فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه في شهر رجب. (2)
قال البيهقي: كان أهل الجاهلية يعظّمون هذه الأشهر الحرم
وخاصة شهرَ رجب فكانوا لا يقاتلون فيه.ا.هـ.
رجب شهر حرام
إن للأشهر الحرم مكانةً عظيمة ومنها شهر رجب؛ لأنه أحد هذه الأشهر الحرم
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ[المائدة:2]
أي لا تحلوا محرماته التي أمركم الله بتعظيمها
ونهاكم عن ارتكابها فالنهي يشمل فعل القبيح ويشمل اعتقاده
وقال تعالى: (فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ) أي في هذه الأشهر المحرمة.
والضمير في الآية عائد إلى هذه الأربعة الأشهر على ما قرره إمام المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله فينبغي مراعاة حرمة هذه الأشهر لما خصها الله به من المنزلة والحذر من الوقوع في المعاصي والآثام تقديراً لما لها من حرمة؛ولأن المعاصي تعظم بسبب شرف الزمان الذي حرّمه الله؛ولذلك حذرنا الله في الآية السابقة
من ظلم النفس فيها مع أنه - أي ظلم النفس ويشمل المعاصي يحرم في جميع الشهور
القتال في الشهر الحرام
قال تعالى:يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ[آل عمران:217]
جمهور العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ
بقوله تعالى: فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم( [التوبة:5]
وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتالهم مطلقا واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم
قاتل أهل الطائف في ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم
وقال آخرون: لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم
وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله في غيرها فإنه يجوز.
وحملوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف على ذلك؛لأن أول قتالهم في حنين في شوال
وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود فيه الدفع,فإذا دهم العدو بلداً للمسلمين وجب على أهلها القتال دفاعا ًسواء كان في الشهر الحرام أو في غيره
العَتِيرَة
كانت العرب في الجاهلية تذبح ذبيحة في رجب يتقربون بها لأوثانهم
فلما جاء الإسلام بالذبح لله تعالى بطل فعل أهل الجاهلية
واختلف الفقهاء في حكم ذبيحة رجب فذهب الجمهور
من الحنفية والمالكية والحنابلة
إلى أن فعل العتيرة منسوخ واستدلوا بقول
النبي صلى الله عليه وسلم: "لا فرع ولا عتيرة"(3)
وذهب الشافعية إلى عدم نسخ طلب العتيرة
وقالوا تستحب العتيرة وهو قول ابن سيرين
قال ابن حجر: ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة
وصححه الحاكم وابن المنذر عن نُبيشة
قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا.
قال: اذبحوا في أي شهر كان ……الحديث.(4)
قال ابن حجر: فلم يبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم العتيرة من أصلها وإنما أبطل خصوص الذبح في شهر رجب
الصوم في رجب
لم يصح في فضل الصوم في رجب بخصوصه شيء
عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه
وإنما يشرع فيه من الصيام ما يشرع في غيره من الشهور
من صيام الاثنين والخميس والأيام الثلاثة البيض
وصيام يوم وإفطار يوم
والصيام من سرر الشهر وسرر الشهر
قال بعض العلماء أنه أول الشهر وقال البعض أنه أوسط الشهر
وقيل أيضا أنه آخر الشهر.
وقد كان عمر رضي الله عنه ينهى عن صيام رجب
لما فيه من التشبه بالجاهلية كما ورد عن خرشة بن الحر
قال:" رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام
ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية"(1)
قال الإمام ابن القيم
ولم يصم صلى الله عليه وسلم الثلاثة الأشهر سرداً
(أي رجب وشعبان ورمضان)
كما يفعله بعض الناس ولا صام رجباً قط
ولا استحب صيامه
وقال الحافظ ابن حجر في تبين العجب بما ورد في فضل رجب
لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه
ولا في صيام شيء منه معيّن ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه
حديث صحيح يصلح للحجة وقد سبقني إلى الجزم
بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ
وكذلك رويناه عن غيره
وفي فتاوى اللجنة الدائمة
أما تخصيص أيام من رجب بالصوم
فلا نعلم له أصلا في الشرع