ولمعرفة ما هي النفقة الواجبة على الزوج لزوجته نورد كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج حيث قال: على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام، ومعسر مد، ومتوسط مد ونصف، ... والواجب غالب قوت البلد. قلت: فإن اختلف وجب لائق به، ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر -أي من فجر كل يوم فينظر فيما عنده من المال ويوزع على مؤنة-، وعليه تمليكها حبا، وكذا طحنه وخبزه في الأصح. ولو أكلت معه على العادة سقطت نفقتها في الأصح، قلت: إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها. والله أعلم. ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر، ويختلف بالفصول -أي ويختلف قدر الأدم والفاكهة باختلاف فصول السنة- ويقدره قاض باجتهاده، ويفاوت بين موسر وغيره، ولحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد، ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم. وكسوة تكفيها، فيجب قميص، وسراويل وخمار ومكعب، ويزيد في الشتاء جبة، وجنسها قطن، فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح، ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير، وكذا فراش للنوم في الأصح، ومخدة ولحاف في الشتاء وآلة تنظيف كمشط، ودهن، وما تغسل به الرأس...، لا كحل وخضاب وما تزين به، ودواء مرض، وأجرة طبيب وحاجم، أي لا يجب عليه الستة الماضية. ولها طعام أيام المرض وأدمها، والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة، وثمن ماء غسل جماع ونفاس، في الأصح؛ لا حيض واحتلام في الأصح، ولها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها. ومسكن يليق بها، ولا يشترط كونه ملكه... وتعطى الكسوة أول شتاء وصيف، فإن تلفت فيه بلا تقصير لم تبدل، ولو لم يكس مدة فدين -أي دين على الزوج يجب عليه دفعه. انتهى. والله أعلم. |
مواقع النشر |
ضوابط المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|