احكام البيوع بيع وشراء الذهب - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 22-04-2007, 09:34 AM
  #1
TheArtOfWar
عضو نشيط جدا
 الصورة الرمزية TheArtOfWar
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 356
TheArtOfWar غير متصل  
احكام البيوع بيع وشراء الذهب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه بعض فتاوى احكام بيع الذهب يجب على المسلم ان يعلم بها ليتجنب الوقوع في المحضور وحيث ان كثير من الباعه لايتقيدون بهذه الاحكام جهلا في الغالب لذا احببت ان اعرضها قي المنتدى




حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلا

سؤال:
ما حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلاً ؟.

الجواب:

الحمد لله

في هذه المسألة إشكال وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك ؛ لأن الورق غير الفضة ، وقال آخرون بتحريم ذلك ، لأن الورق عملة دارجة بين الناس وقد أقيمت مقام الفضة فألحقت بها في الحكم ، أما أنا فإلى حين التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين وأرى أن الأحوط ترك ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وقوله عليه الصلاة والسلام : ( من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس )

وعليه فالأحوط في مثل هذا أن يبيع الفضة بجنس آخر كالذهب أو غيره ثم يشتري بذلك الورق ، وإن كان الذي بيده الورق يريد الفضة باع الورق بذهب أو غيره ثم اشترى بذلك الفضة المطلوبة .



مجموع فتاوى ومقالات للشيخ ابن باز




حكم بيع النظارات والساعات والأواني المطلية بالذهب

سؤال:
ما حكم بيع الساعات والنظارات الرجالية إذا كانت مطلية بالذهب الحقيقي ، وكذلك الأواني المنزلية والأدوات الصحية المطلية بالذهب للرجال أو النساء ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذَكرت فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الذي يأكل في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق على صحته واللفظ لمسلم ، وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب ، لعموم العلة والمعنى وسداً للذريعة .

وهكذا الساعات المطلية والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة لا يجوز يبعهما على الرجال

وفقنا الله وإياك وأعان الجميع على كل خير .



فتاوى اللجنة الدائمة (22/156) .





لا يحوز بيع الذهب بنقود إلا إذا استلم الثمن كاملا في المجلس نفسه

سؤال:
عندي محل لبيع المجوهرات ، ويأتيني بعض أقاربي أو أصدقائي لشراء الذهب ، ويطلب مني أن يأخذ الذهب ويأتي بالثمن بعد يوم أو يومين ، وأخشى إن قلت له إن هذا حرام أن يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز بيع الذهب بالنقود إلا بشرط استلام الذهب والنقود في المجلس نفسه ، وهو ما يسميه الفقهاء " التقابض " فيقبض المشتري الذهب ، ويقبض البائع الثمن ، ولا يجوز بيع الذهب مع عدم التقابض . انظر سؤال رقم (2239)

فالواجب عليك أن تبين هذا لمن اشترى منك ، والواجب على المسلم السمع والطاعة لما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأنك لا تفعل هذا لقدحك في أمانته مثلا ، بل تفعله اتباعا للشرع ، وليكن ذلك منك برفق ولين.

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :

ما حكم إخراج الذهب قبل استلام ثمنه ، وإذا كان لقريب يخشى من قطيعة رحمه مع علمي التام أنه سيسدد قيمتها ولو بعد حين ؟

فأجاب :

( يجب أن تعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبدا إلا باستلام الثمن كاملا ولا فرق بين القريب والبعيد لأن دين الله لا يُحابى فيه أحد . وإذا غضب عليك القريب بطاعة الله عز وجل فليغضب فإنه هو الظالم الآثم الذي يريد منك أن تقع في معصية الله عز وجل ، وأنت في الحقيقة قد بررت ( فعلت البر ) حين منعته أن يتعامل معك المعاملة المحرمة فإذا غضب أو قاطعك لهذا السبب فهو الآثم وليس عليك من إثمه شيء ) (فقه وفتاوى البيوع / جمع وترتيب أشرف عبد المقصود ص389).



شراء الذهب عبر موقع في الانترنت

سؤال:
شركة تبيع الذهب عن طريق الإنترنت ، هل يجوز أن أشتري منها أو أن أجلب لها الزبائن وأخذ أجرة على ذلك ؟.

الجواب:

الحمد لله

من المعلوم أن من شروط بيع وشراء الذهب بالنقود في الإسلام أن يحصل التقابض عند العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يد بيد ... ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) رواه مسلم ( 1578 ) .

وأنا أظن أن شراء الذهب عبر الإنترنت لا يحصل يداً بيد لأنك ترسل لهم القيمة ثم يرسلون لك الذهب بعد مدة ، فإذا كان الأمر كذلك فالبيع بهذه الطريقة محرم ، ويحرم عليك أن تجلب الزبائن لهذه الشركة ، لقول الله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )

لكن لو حصل الاستلام والتسليم فوراً في مجلس العقد يجوز لك القيام بالدلالة وجلب زبائن لهذه الشركة وأخذ أجرة على هذه الدلالة .

ونسأل الله أن يجعل رزقنا حلالاً وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم .



بيع الذهب المحتوي على أحجار الزركون بسعر الذهب الخالص

سؤال:
نبيع الذهب وهو يحتوي على أحجار الزركون بسعر الذهب ، علما أنه ظاهر للمشتري ، ويعرف هذا الأمر , فما حكم البيع ؟.

الجواب:

الحمد لله

بيع الذهب المحتوي على أحجار الزركون بسعر الذهب : هذا فيه تفصيل :

فإن كان يباع بفضة أو بنقود ورقية ، فلا حرج في ذلك ، ما دام أنه ظاهر للعيان والمشتري يعلم ذلك ، كما ذكرت .

وإن كان يباع بذهب ، فلابد من فصل الفصوص حتى يعلم قدر الذهب الذي فيه ، ويتحقق من مساواة الذهب للذهب ؛ وقد دل على ذلك حديث فضالة بن عبيد في بيع القلادة ، الذي رواه مسلم (1591) قال : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنْ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ) وفي رواية : ( لا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ ) .

قال النووي في "شرح مسلم" :

" فِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّهُ لا يَجُوز بَيْع ذَهَب مَعَ غَيْره بِذَهَبٍ حَتَّى يُفَصَّل ، فَيُبَاع الذَّهَب بِوَزْنِهِ ذَهَبًا , وَيُبَاع الآخَر بِمَا أَرَادَ . وَكَذَا لا تُبَاع فِضَّة مَعَ غَيْرهَا بِفِضَّةٍ . . . وَسَوَاء كَانَ الذَّهَب فِي الصُّورَة قَلِيلا أَوْ كَثِيرًا . . . وَهَذَا مَنْقُول عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَابْنه ، وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف , وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد " انتهى باختصار .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن بيع الذهب الذي معه فصوص الزركون بذهب بنفس الوزن ،

فأجاب :

" هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا ، لأن فيه زيادة الذهب ، حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهباً ، وهو شبيه بالقلادة التي ذكرت في حديث فضالة بن عبيد حيث اشتري قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا , ففصلها فوجد فيه أكثر , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تباع حتى تفصل ) " انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين . "مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب




بيع خواتم الذهب للرجال

سؤال:
ما حكم بيع الخواتم من الذهب المخصصة بلبس الرجال إذا تيقن التاجر أن المشتري سيلبسها ؟.

الجواب:

الحمد لله

بيع الخواتم من الذهب للرجال إذا علم البائع أن المشتري سوف يلبسها أو غلب على ظنه أنه يلبسها , فإن بيعها عليه حرام , لأن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة , فإذا باعه على من يعلم أو يغلب على ظنه أنه يلبسه فقد أعان على الإثم , وقد نهى الله عز وجل عن التعاون على الإثم والعدوان , قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 . ولا يحل للصائغ أن يصنع الخواتم الذهب ليلبسها الرجال .



فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين . "مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب".




بيع الذهب المستعمل على أنه جديد

سؤال:
ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشتري ذهباً مستعملا نظيفا ، ثم يعرضه للبيع بسعر الجديد .
فهل يجوز مثل هذا ؟ أو يلزمه تنبيه المشتري بأنه مستعمل ؟ أو لا يلزم حيث إن بعض المشترين لا يسأل هل هو جديد أم لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

الواجب عليه النصيحة , وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه , ومن المعلوم لو أن شخصا باع عليك شيئا مستعملا استعمالاً خفيفا لم يؤثر فيه وباعه عليك على أنه جديد لعددت ذلك غشا منه وخديعة , فإذا كنت لا ترضى أن يفعل بك الناس هذا ، فكيف تسوغ لنفسك أن تفعله بغيرك ؟!

وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل ، حتى يبين للمشتري ويقول له : إن هذا قد استعمل استعمالا خفيفا أو ما أشبه ذلك .



فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين . "مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب








الاسلام سؤال وجواب
__________________
قديم 22-04-2007, 09:38 AM
  #2
TheArtOfWar
عضو نشيط جدا
 الصورة الرمزية TheArtOfWar
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 356
TheArtOfWar غير متصل  
يتبع




هل يجوز تأخير دفع ثمن الذهب وقيمة صياغته ؟

سؤال:
هل يجوز تقديم مبلغ إلى حرفي لصنع حلي على أن يتم له الباقي عند الانتهاء علما أن المبلغ المقدم أولاً لا يستعمل في شراء الذهب ؟.

الجواب:

الحمد لله

الذي يفهم من السؤال أنك ستشتري الذهب من هذا الحرفي ، ويقوم هو بتصنيعه ، فإن كان الأمر كذلك ، فلا يجوز ، بل الواجب دفع ثمن الذهب (النقود) واستلامه في مجلس واحد ، وأما أجرة التصنيع فيجوز تأخيرها .

وأما إذا كان المقصود من السؤال أنك ستعطي هذا الحرفي الذهب من عندك ليقوم بتصنيعه ، فلا حرج في تأخير الأجرة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبُر بالبُر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلاً بمثل , سواءً بسواء , يداً بيدٍ ) .

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من زاد أو استزاد فقد أربى ) ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ( أنه أُتي بتمر جيدٍ فسأل عنه فقالوا : كنا نأخذ الصاع بصاعين , والصاعين بثلاثة , فأمر النبي صلي الله عليه وسلم برد البيع ، وقال : هذا عين الربا ) ، ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء , ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيِّداً .

ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز , وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق , وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد , والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر , فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا زادها فلا حرج , المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة .

هذا إذا كان التاجر تاجر بيع , أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول : خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصناعة وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة ، وهذا لا بأس به " انتهى .

"مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب" ( السؤال الأول ) .

وسئل الشيخ – أيضاً - :

هل يلزم تسديد أجرة التصنيع عند استلام الذهب أو نعتبره حساباً جارياً ؟

فأجاب :

" لا يلزم أن يسدد لأن هذه الأجرة على عمل , فإن سلمها حال القبض : فذاك ، وإلا متى سلمها صح " انتهى .

"مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب"





يشتري الذهب بالهاتف ثم يُرسل له

سؤال:
يشتري صاحب المحل الذهب من تجار الجملة بواسطة التليفون ، فيتفقون على السعر وتكون البضاعة معروضة لدى المشتري ثم يحول له الثمن عن طريق البنك ، ويقوم التاجر بإرسال الذهب إليه ، فهل يجوز ذلك ؟.

الجواب:

الحمد لله

بيع الذهب بالأوراق النقدية يشترط فيه التقابض ، أي يقبض المشتري الذهب ، ويقبض البائع الثمن في مجلس العقد ، ولا يحل لهما التفرق قبل التقابض . راجع السؤال (22869) ، وعلى هذا فلا يجوز شراء الذهب بهذه الطريقة .

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مثل ذلك فأجابت :

" هذا العقد لا يجوز لتأخير قبض العوضين عنه ، الثَّمَن والمُثْمَن ، وهما معاً من الذهب أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضة ، أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي ، وذلك يسمى بربا النَّساء ، وهو محرم ، وإنما يُستأنف البيع عند حضور الثمن بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد يداً بيد " اهـ

فتاوى اللجنة الدائمة



حكم لبس الذهب الأبيض للرجال

سؤال:
ما حكم لبس الذهب الأبيض للرجال ؟.

الجواب:

الحمد لله

الذهب في حقيقته أصفر اللون ، كما أنه يوصف بالحمرة أيضا بسبب ما يخالطه من النحاس غالبا ، هذا هو المعروف عند الناس، وفي كتب اللغة والمعادن وغيرها .

جاء في المعجم الوسيط : الذهب عنصر فلزي أصفر اللون .

وقال الأستاذ محمد حسين جودي في كتابه "علوم الذهب وصياغة المجوهرات": "ومن المعروف أن كل فلز من الفلزات المكونة لسبيكة الذهب كالنحاس والفضة والبلاديوم والبلاتين والخارصين وغيرها لها تأثير واضح في لون السبيكة وصلادتها ودرجة انصهارها ، فالذهب يعطي اللون الأصفر ويقاوم ضد تأكسد السبيكة . . أما النحاس فيعطي السبيكة اللون الأحمر ، ويزيد من قوتها وصلادتها" انتهى .

وبعد سؤال أهل الخبرة ممن يعملون في المجوهرات والمصوغات ، ذكروا أن " الذهب الأبيض " يطلق على عدة أشياء :

الأول : يطلق على معدن البلاتين ، وهذا لبسه جائز للرجال لا حرج فيه ، لأنه لم يرد في الشرع ما يفيد تحريمه على الرجال ، وتسمية الناس له بـ "الذهب الأبيض" لا يجعله حراماً ، لأنها مجرد اصطلاح ، وهو ليس ذهباً في الحقيقة ، كما يسمى القطن أيضاً بالذهب الأبيض ، والبترول بالذهب الأسود ، وكونه ثميناً لا يجعله حراماً أيضاً ، فإنه يجوز للرجل أن يلبس الأحجار الكريمة مثل الألماس والياقوت وغيرها .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (24/76) : " لبس الألماس للرجال لا نعلم فيه بأسا إذا كان خالصا ، ليس معه ذهب ولا فضة " انتهى .

الثاني : يطلق الذهب الأبيض على الذهب الأصفر المعروف ، ولكنه يكون مطلياً بطبقة من البلاتين ، وهذا لبسه حرام على الرجال ، لأن لابسه يكون لابساً للذهب الأصفر المعروف ، ولبسه حرام على الرجال بإجماع العلماء ، كما ذكره النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم".

الثالث : يطلق الذهب الأبيض على الذهب الأصفر المعروف ، ولكنه يخلط بنسبة معينة من مادة "البلاديوم" أو غيره ، تزيد أو تقل على حسب عيار الذهب المطلوب الحصول عليه ، وهذا الإطلاق هو المشهور المعروف في محلات الذهب .

وبيان ذلك – حسب ما قاله أهل الخبرة - : أنك لإعداد كيلو من الذهب عيار 21 يخلط 875 جم من الذهب الخالص (عيار 24) بـ 125 جم من الفضة والنحاس ، فإن أضفت الوزن نفسه (125 جم) من البلاديوم بدلا من النحاس والفضة ، حصل عندنا كيلو من الذهب الأبيض عيار 21 .

ولإعداد كيلو من الذهب عيار 18 يخلط 750 جم من الذهب الخالص مع 250 جم من الفضة والنحاس ، فإن أضفنا نفس الوزن (250جم) من البلاديوم بدلا من الفضة أو النحاس حصل عندنا كيلو من الذهب الأبيض عيار 18 .... وهكذا .

جاء في النشرة الإعلامية الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية – وكالة الوزارة للثروة المعدنية ، في تاريخ 22/3/1410 عن المعادن في المملكة ( الذهب ) :

" الذهب الأبيض هو عبارة عن خليط من الذهب مع 12% بلاديوم ، أو15% نيكل ، ويمكن أن يميل لون الذهب إلى اللون الوردي بخلطه مع 5% فضة و20%نحاس ، أما اللون المائل إلى الأخضر فينتج من خلط 75% ذهب ، مع 25% فضة ، أو مع زنك + كادميوم . ويكون اللون مائلا إلى الأزرق إذا خلط الذهب بقليل من الحديد ، أما إذا خلط الذهب مع 20% ألمنيوم فإن اللون الناتج يكون أرجوانيا ، ويمكن التحكم في درجة احمرار الذهب وذلك برفع أو خفض نسبة النحاس المضافة " انتهى.

وقال الأستاذ الدكتور ممدوح عبد الغفور حسن في كتابه "مملكة المعادن" : "والذهب النقي ليس صلدا بدرجة كافية تصلح لصناعة المجوهرات ، ولكنه يخلط بالنحاس أو الفضة أو النيكل أو البلاتين لزيادة صلادته ، وفي نفس الوقت إكسابه ألوانا مميزة ، فقليل من النحاس يضفي عليه احمراراً في اللون ، أما الفضة فإنها تضفي عليه مسحة من البياض ، أما زيادة نسبة البلاتين إلى 25 % أو النيكل إلى 15 % فإنها تعطي سبيكة تسمى ( الذهب الأبيض )" انتهى .


والخلاصة: أن الذهب في أصله أصفر اللون ، ولا يوجد ذهب أبيض في أصله، لكن قد يضاف إليه مواد تغير لونه إلى البياض .

فالذهب الأبيض ما هو إلا ذهب أصفر ولكنه أضيف إليه البلاديوم بدلا من الفضة أو النحاس ، ولذلك يوجد في المحلات عيارات للذهب الأبيض كالأصفر تماما ، ومعلوم أن إضافة الفضة أو النحاس إلى الذهب لا يخرجه عن كونه ذهبا ، ولا يبيح استعماله ، فكذلك إضافة البلاديوم .

وعلى هذا ، يكون لبس الذهب الأبيض محرما على الرجال ، لأنه في الحقيقة ذهب أصفر ، ولكن أضيفت إليه مادة غيّرت لونه إلى اللون الأبيض .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : انتشرت في أوساط بعض الناس خاصة الرجال استعمال ما يسمى بالذهب الأبيض ، ويصنع منه الساعات وخواتم وأقلام ونحوها ، وبعد سؤال أصحاب الباعة ومشيخة الصاغة ، أفادوا بأن الذهب الأبيض هو الذهب الأصفر المعروف ، وبعد إضافته بمادة معينة تقدر بحوالي من 5- 10 % لتغيير لونه من الأصفر إلى الأبيض ، أو غيره من الألوان الأخرى ، مما يجعله يشابه المعادن الأخرى ، وقد كثر استعماله في الآونة الأخيرة ، والتبس حكم استعماله على كثير من الناس .

فأجابت :

" إذا كان الواقع ما ذكر ، فإن الذهب إذا خلط بغيره لا يخرج عن أحكامه من تحريم التفاضل إذا بيع بجنسه ، ووجوب التقابض في المجلس ، سواء بيع بجنسه أو بيع بفضة أو نقود ورقية ، وتحريم لبسه على الرجال ، وتحريم اتخاذ الأواني منه ، وتسميته ذهبا أبيض لا يخرجه عن تلك الأحكام " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة"



العمل في شركة تبيع الذهب بالدين





[blink]الاسلام سؤال وجواب[/blink]
__________________
قديم 22-04-2007, 09:45 AM
  #3
TheArtOfWar
عضو نشيط جدا
 الصورة الرمزية TheArtOfWar
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 356
TheArtOfWar غير متصل  
يتبع



سؤال:
أعمل في شركة كبيرة لصياغة وتجارة الذهب وطبيعة عملي كمندوب مبيعات ، لكن هذه الشركة تقوم ببيع الذهب بالدَّيْن ، ولكن تثبيت سعر الذهب عند الدفع (سعر السوق عند الدفع) أي أن الزبون الذي يأخذ 1كيلو من الذهب يكون مدينا بكيلو بالإضافة للأجور ، وعندما يدفع إما أن يدفع كيلو ذهب سبائك بالإضافة للأجور أو نقدا سعر الكيلو وقت الدفع + الأجور ، كما أننا نبيع الذهب المصاغ وهو يحتوي على أحجار الزركون بسعر الذهب ، علما أنه ظاهر للعيان ويعرف الزبون بهذا الأمر , فما حكم البيع وما حكم عملي في هذه الشركة ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

نسأل الله تعالى أن يبارك لك في مالك ، وأن يجزيك خيرا على سؤالك وتحريك للرزق الحلال .

ثانيا :

اشتمل سؤالك على أربع مسائل :

المسألة الأولى :

بيع الذهب مؤجلا أو بالدين ، وصورتها كما ذكرت ، أن يأخذ الزبون الذهب ، ثم يدفع بعد ذلك ذهبا مثله ، أو نقودا ، أو ذهبا ونقودا ، وكل ذلك لا يجوز ؛ لأن من شرط بيع الذهب بالذهب أو بالنقود أن يكون يدا بيد ، ولا يجوز تأخير شيء من البدلين عن مجلس العقد ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

فبيع الذهب بالذهب : لا بد فيه من شرطين : التساوي في المقدار ، والتقابض في مجلس العقد .

وبيع الذهب بالفضة أو بما يقوم مقامها كالنقود ، لا بد فيه من شرط وهو التقابض في مجلس العقد ، وأما تأخير السداد عن المجلس فربا نسيئة محرم ، وقد يكون ربا فضل أيضا إذا كان سيدفع ذهبا أكثر ، أو ذهبا مساويا مع نقود زائدة .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : إذا باع إنسان مصاغا من الذهب لآخر ، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة ، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين فهل هذا جائز أو لا ؟

فأجابوا : " إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز ، بل هو حرام ؛ لما فيه من ربا النسأ . وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/466) .



المسألة الثانية :

وأما بيع الذهب بذهب مع دفع أجرة للتصنيع فهذا حرام ، والواجب في بيع الذهب بالذهب التقابض في مجلس العقد ، والتماثل في الوزن ، بقطع النظر عن صناعة كل صنف .



المسألة الثالثة :

بيع الذهب المحتوي على أحجار الزركون بسعر الذهب : وهذا فيه تفصيل :

فإن كان يباع بفضة أو بنقود ورقية ، فلا حرج في ذلك ، ما دام أنه ظاهر للعيان والمشتري يعلم ذلك ، كما ذكرت .

وإن كان يباع بذهب ، فلابد من فصل الفصوص حتى يعلم قدر الذهب الذي فيه ، ويتحقق من مساواة الذهب للذهب .



المسألة الرابعة :

حكم العمل في هذه الشركة : وهو مبني على ما سبق ، فحيث كانت الشركة تتعامل بالربا ولا تتقيد بأحكام الشرع ، فلا يجوز العمل فيها ، لما في ذلك من ارتكاب الحرام أو الإعانة عليه .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم العمل عند أصحاب محلات الذهب الذين يتعاملون بمعاملات غير مشروعة سواء كانت ربوية أو حيلا محرمة أو غشا أو غير ذلك من المعاملات التي لا تشرع ؟

فأجاب : " العمل عند هؤلاء الذين يتعاملون بالربا أو الغش أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة ، محرم لقول الله تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 ، ولقوله : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ) النساء/140 .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ) والعامل عندهم لم يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه ، فيكون عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم ". انتهى من "فقه وفتاوى البيوع" (ص 392) .

والله أعلم



بيع الذهب المصنع بالذهب السبيكة مع دفع أجرة التصنيع

سؤال:
هل يجوز بيع ذهب سبيكة بذهب مصنع مع دفع أجرة التصنيع ؟.

الجواب:

الحمد لله

بيع الذهب المصنع بالذهب السبائك مع دفع أجرة التصنيع ، كأن يبيع 1 كيلو ذهبا مصنعا ، ويأخذ مقابلها – في الحال- أكثر من كيلو ذهبا سبيكة ، لفارق التصنيع ، أو يأخذ 1 كيلو مع نقود مقابل الصناعة ، وهذا محرم ، وهو من ربا الفضل ، فإن الذهب إذا بيع بالذهب وجب أن يكون مثلا بمثل ، سواء كان الذهب مصنعا أو سبيكة ، ولهذا قال الفقهاء : : تبرهما ( وهو السبيكة الخام ) ومصنوعهما ( وهو ما صنع حليا ونحوها ) أو مضروبهما ( وهو ما جعل نقودا ) سواء ، فلا عبرة بالصناعة .

وإن لم تتم المعاملة يدا بيد ، فهذا ربا النسيئة ، فتكون المعاملة مشتملة على نوعي الربا : النسيئة والفضل .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/29) : " والجيد والرديء ، والتبر والمضروب ، والصحيح والمكسور ، سواء في جواز البيع مع التماثل ، وتحريمه مع التفاضل ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم أبو حنيفة والشافعي . وحُكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه ، وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه " انتهى .

وفي "الموسوعة الفقهية" " (22/74) : " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ عَيْنَ الذَّهَبِ وَتِبْرَهُ ، وَالصَّحِيحَ وَالْمَكْسُورَ مِنْهُ سَوَاءٌ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ مَعَ التَّمَاثُلِ فِي الْمِقْدَارِ وَتَحْرِيمِهِ مَعَ التَّفَاضُلِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ مِثْقَالُ ذَهَبٍ عَيْنٍ بِمِثْقَالٍ وَشَيْءٍ مِنْ تِبْرٍ غَيْرِ مَضْرُوبٍ ، وَكَذَلِكَ حُرِّمَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمَضْرُوبِ مِنْ الْفِضَّةِ وَغَيْرِ الْمَضْرُوبِ مِنْهَا ، وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ) " انتهى .

وهذا الحديث رواه أبو داود (3349) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

والتبر من الدراهم والدنانير ما كان غير مصوغ ولا مضروب ، فإذا ضرب فهو عَيْن ، وهو أجود من التبر .

انظر المجموع (10/97) ، "كشف الأسرار" (3/320) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة : صائغ يأخذ أجرة الصناعة على الذهب ، ويتم ذلك إما في صورة بيع ذهب ويتقاضى ثمنه مع الأجرة ، أو تبادل ذهب بذهب ويأخذ أجرة الصناعة بما فيها مكسبه .

فأجابوا :

" أخذ الأجرة على صناعة الذهب مع قيمة المبيع لا شيء فيه إذا بيع بغير جنسه ، كالورق النقدي ، أما إذا بيع بجنسه كذهب بذهب مع أخذه أجرة فلا يجوز ؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ) " انتهى .

والورِق : الفضة . ولا تُشِفُّوا : لا تفاضلوا .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/487) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بعض أصحاب محلات الذهب يذهبون إلى تاجر الذهب ، ويعطونه كيلو من الذهب الصافي ، ويأخذون منه كيلو من الذهب به فصوص من أحجار كريمة ألماس أو الزراكون أو غيرها ، ويدفعون له أيضا أجرة التصنيع .

فأجاب : " هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا ، والربا فيه كما ذكر السائل من وجهين : الوجه الأول : زيادة الذهب ، حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهبا ...

وأما الوجه الثاني : فهي زيادة أجرة التصنيع ؛ لأن الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز ؛ لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي لكنها زيادة وصف في الربوي ، تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترى صاع التمر بصاعين من التمر الرديء ، والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه لأنه من أعظم الذنوب " انتهى من "فقه وفتاوى البيوع" (ص 393) ، جمع أشرف عبد المقصود .

وصورة التعامل المشروع : أن يأخذ كيلو من الذهب بكيلو من الذهب ، يدا بيد مثلا بمثل ، مهما كانت الصناعة ، بل ولو كان أحدهما سبيكة خالية من كل صناعة .

أو يبيع السبيكة بالنقود ، ثم يشتري ما أراد من الذهب المصنع .

أو يشتري الذهب الخام ، ويعطيه لمن يصنعه بأجرته من النقود .

وعن هذا الحل الأخير يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما إذا كان التاجر صائغا فله أن يقول : خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصناعة ، وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة ، وهذا لا بأس به " انتهى من "فقه وفتاوى البيوع"





هل يجوز أن يلبس ساعة فيها قليل من الذهب الأبيض؟

سؤال:
هل يجوز لبس ساعة سيرها من الاستيل ولكن فيها من خارج صحن الساعة القليل من الذهب الأبيض على شكل دائري, ومن الداخل حبوب الماس صغيرة ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

الذهب الأبيض هو الذهب الأصفر المعروف ، لكن تضاف إليه بعض المواد كالبلاديوم ليصير لونه أبيض ، هذا ما يقوله أهل الخبرة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (68039) .

وإذا كان الأمر كذلك فإنه يحرم على الرجل لبسه ولو كان قليلا ؛ لما روى مسلم (2090)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ ، فَطَرَحَهُ ، وَقَالَ : ( يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ ! فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ . قَالَ : لا وَاللَّهِ ، لا آخُذُهُ أَبَدًا ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ).

وروى أبو داود (4057) والنسائي (5144) وابن ماجه (3595) عن عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " وَأَمَّا خَاتَم الذَّهَب فَهُوَ حَرَام عَلَى الرَّجُل بِالْإِجْمَاعِ , وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضه ذَهَبًا وَبَعْضه فِضَّة" انتهى .



ثانيا :

لا حرج في لبس الساعة المشتملة على الماس ، لأن الأصل الإباحة ، ولم يرد دليل بالمنع منه.

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (24/76) عن لبس الساعات اليدوية الثمينة الممتزجة بشيء من الماس أو الذهب .

فأجابت : " لبس الألماس للرجال لا نعلم فيه بأسا إذا كان خالصا ، ليس معه ذهب ولا فضة " انتهى .

والحاصل أنه إن خلت الساعة من الذهب جاز لبسها ، وإلا فلا


والله أعلم




الاسلام سؤال وجواب




انتهى
__________________
قديم 22-04-2007, 09:58 AM
  #4
ameeratalandlus
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 448
ameeratalandlus غير متصل  
جزااك الله خير
بس بغيت اتأكد
اذا كان عندي ذهب (حلي) واعطيته الصائغ على ان يذيبه ويصنع لي به شكلا اخر واعطيته قيمة او اجرة عمله فقط . يجوز؟
قديم 22-04-2007, 10:26 AM
  #5
TheArtOfWar
عضو نشيط جدا
 الصورة الرمزية TheArtOfWar
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 356
TheArtOfWar غير متصل  
ان شاء الله اسال احد المشايخ او طلبة العلم واجيبك
__________________
قديم 22-04-2007, 10:30 AM
  #6
TheArtOfWar
عضو نشيط جدا
 الصورة الرمزية TheArtOfWar
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 356
TheArtOfWar غير متصل  
وعن هذا الحل الأخير يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما إذا كان التاجر صائغا فله أن يقول : خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصناعة ، وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة ، وهذا لا بأس به " انتهى من "فقه وفتاوى البيوع"
__________________
قديم 22-04-2007, 03:35 PM
  #7
ameeratalandlus
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 448
ameeratalandlus غير متصل  
جزاك الله خير
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:03 AM.


images