بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسينا وسيئات أعمالنا
والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وتواصلا مع سلسلة تصحيح المفاهيم
والرقي بالعقول إلى العلالي
و نحلق بأيماننا إلى السماء
إلى الجنان
ومع حلقة جديدة نحو فهم إسلامي صحيح
أحكـام المسح علـى الجوارب
المجيب محمد بن صالح العثيمين
-رحمه الله -
التاريخ 19/11/1427هـ
الـسؤال
ما هي الشروط الثابتة الصحيحة للمسح على الخفين أو الجوربين (الشراب) مع الأدلة على ذلك؟ ومتى تبتدئ مدة المسح، وهل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح؟
الجـواب
للمسح على الخفين أربعة شروط:
الشرط الأول: أن يكون لابساً لهما على طهارة؛ ودليل ذلك قول النبي – صلى الله عليه وسلم – للمغيرة بن شعبة –رضي الله عنه-: "دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين".
الشرط الثاني: أن يكون الخفان أو الجوربان طاهرين. فإن كانا نجسين فلا يجوز المسح عليها؛ ودليل ذلك أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذىً أو قذراً، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة. ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهراً.
والشرط الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر، لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسَّال –رضي الله عنه– قال: أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا كنا سفراً أن لا ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر، ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه.
الشرط الرابع: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً، وهو: يوم وليلة للمقيم. وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ لحديث علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: جعل رسول الله –صلى الله عليه وسلم– ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين –أخرجه مسلم.
وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر.
فإذا قدَّرنا أن شخصاً تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء ونام، ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء ومسح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس.
فلو قدّر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإن له أن يصلي الفجر، أي فجر يوم الخميس بهذا المسح ويصلي ما شاء أيضاً ما دام على طهارته؛ لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح، فإذا تمت المدة فلا مسح ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله. فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر.
[ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله (11/159)]
وثبتنا الله وإياك على القول الثابت في الدنيا والأخرة
دمتم في سعادة من الباري جل جلاله
وشكرا
.
.
.
.
إهـــــــــــــداء
كنز من كنوز الجنة
لاحول ولاقوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
__________________
هل تجوز كلمة (ألو) في الهاتف، إنهم يقولون: إن هذه اللفظة ليست للمسلمين بل هي للنصارى، وجهونا ووجهوا المستمعين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فلا أعلم حرجاً في كلمة "ألو" لأن الناس اعتادوها وتعارفوا عليها ولا حرج في ذلك، وكثير من الكلمات الأعجمية تعارف عليها الناس وصارت بينهم فلا يضر ذلك، وإذا قال نعم بدل "ألو" كله طيب، المقصود أن "ألو" لا حرج فيها والله أعلم. http://www.binbaz.org.sa/mat/17207
__________________
اللهم إني تصدقت بعِرضي على الناس وعفوت عمن ظلمني
وأسألك في ذلك بلوغ مراتب المحسنين
ربنا هب لنا من ازواجناوذرياتناقره اعين واجعلنا للمتقين اماما
رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي
اللهم اني اسالك لذريتي صحبه الاخيار وتوكل الاطيار
اللهم الف بين قلوبهم وبلغني فيهم غايه املي ومناي بحولك وقوتك
اللهم اسعدني ببرهم في حياتي وبدعواتهم بعد مماتي