ما يلزم من طلق ثلاثاً من غير سبب شرعي - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 25-01-2009, 02:10 PM
  #1
أطيـــــــاف
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية أطيـــــــاف
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 3,280
أطيـــــــاف غير متصل  
ما يلزم من طلق ثلاثاً من غير سبب شرعي

رقم الفتوى : 50590
عنوان الفتوى : ما يلزم من طلق ثلاثاً من غير سبب شرعي
تاريخ الفتوى : 11 جمادي الأولى 1425



السؤال





أرجو من سماحتكم إفتائي : لي أخت تزوجت من مواطني الدولة ومدة زواجهم 01 أشهر فقد طلقها من دون سبب شرعي وعلما من أنه متزوج من امرأة أخرى

والسؤال : هل تحق لأختي المطالبة بمؤخر صداقها والنفقة عليها علما بأنها لا يوجد لها ولد منه وقد طلبت منه عدم الطلاق ولكنه لم يأبه لها ورمى في وجهها 3 طلقات وكما أنه لم يضفها بجوازها أو الجنسيه وزواجها على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أفيدونا. جزاكم الله خيرا

+ طلقها في منزلها الزوجية في دبي وعقد الزواج تم في الشارقه.





الفتوى






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فقد جعل الإسلام علاقة الزواج من أوثق العلائق وأمتنها، ولا أدل على ذلك من تسميته لها بالميثاق الغليظ، كما في قوله جل وعلا: [وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا] (النساء: 21) . ومن هنا كان التسبب في إنهاء هذه الرابطة لغير سبب يقتضيه أمرا غير مرغوب شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال عند الله تعالى الطلاق. رواه أبو داود. وقد ضعفه بعض أهل العلم.

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في حكم إقدام الزوج على الطلاق من غير موجب شرعي يستدعي ذلك، فمنهم من قال بالكراهة وهو ما نص عليه ابن قدامة في المغني حين تعرضه لأقسام الطلاق وذكر منها: ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة. وذهب آخرون إلى القول بالحرمة، لما فيه من الإضرار بالزوجة، وحجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

وعلى كلٍ.. فإذا أوقع الزوج الطلاق ترتبت عليه حقوق لزوجته من جملتها دفع مؤخر الصداق في الحال إذا كان لا يزال دينا في ذمته، ومنها كذلك المتعة، لقول الحق سبحانه: [وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ] (البقرة: 237) .

قال القرطبي: معناه أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن، وحمله ابن عمر وعلي بن أبي طالب ومزاحم على الوجوب، وحمله أبو عبيد ومالك بن أنس وأصحابه على الندب، إلى أن قال: والقول الأول أولى. اهـ.

وعلى هذا؛ فإنه يجب لأختك على هذا الرجل المذكور مؤخر الصداق والمتعة على الصحيح من أقوال العلماء، أما النفقة فليس لها فيها حق، لأن طلاقها بائن، والبائن لا نفقة لها عند جمهور أهل العلم إلا إذا كانت حاملا، قال صاحب مطالب أولي النهى: ولا نفقة لبائن غير حامل. اهـ.
وقال الخرشي: إن المطلقة بائنا بثلاث أو بخلع أو بفسخ أو إيقاع حاكم ونحوه لا نفقة لها إن لم تحمل. اهـ. والأصل في هذا حديث فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله مالك علينا منه شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. رواه مسلم.

وننبه إلى أنه في مثل هذه الأمور يفضل الرجوع إلى المحاكم الشرعية لأنها هي جهة الاختصاص في الفصل فيها.

والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه





*************************************
__________________
سبحان الله و الحمد لله و لا حول و لا قوة إلا بالله
.

رغم كل الصعوبات ... استمتع بجمال الحياة ...

::
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:19 AM.


images