ماحكم قيء الصغير - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 20-11-2005, 06:07 AM
  #1
نور الجنة
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية نور الجنة
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 2,462
نور الجنة غير متصل  
ماحكم قيء الصغير

ارجو ممن لديه جواب شافي بالادله من الكتاب والسنه

ان يجيبني على سؤالي

وهو


ماحكم قيء الصغير..هل هو نجس ام طاهر ؟

لانني قرات اراء مختلفه

فالبعض يقول انه نجس

ويقيس ذلك على الغائط

وبعض العلماء كالالباني وغيره
يرى انه طاهر لانه ليس هناك دليل وااااااااااضح على نجاسته

ولا نحكم بنجاسة الشيء الااذا جاء دليل من الكتاب او السنه على نجاسته ............

انا في حيرة

فأرجو افادتي؟

تقبلوااا تحياااااااااااااتي ........................
قديم 20-11-2005, 10:07 AM
  #2
الكنز الثمين
من كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 515
الكنز الثمين غير متصل  
هذه بعض الفتاوى التي تخص هذا الموضوع
أسأل الله لنا ولكم الفائدة


---------

سؤال رقم 10520: هل قيء الرضيع على أمه نجس ؟

السؤال:
يحدث باستمرار أن يتقيأ ولدي على كتفي أو صدري وأنا أرضعه وأحمله ، وشق علي غسل القيء كلما حدث على ثيابي فهل يجوز لي تركه والصلاة بهذه الثياب أم لا بد أن أغسله دائماً ؟.



الجواب:
الحمد لله
قال ابن القيم : ريق المولود ولعابه من المسائل التي تعم بها البلوى ، وقد علم الشارع أن الطفل يقيء كثيراً ، ولا يمكن غسل فمه ، ولا يزال ريقه يسيل على من يربيه ، ولم يأمر الشارع بغسل الثياب من ذلك ، ولا منع من الصلاة فيها ، ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل ، فقالت طائفة من الفقهاء : هذا من النجاسة التي يعفى عنها للمشقة والحاجة كطين الشوارع ، والنجاسة بعد الاستجمار ، ونجاسة أسفل الخف والحذاء بعد دلكهما بالأرض ... بل ريق الطفل يطهر فمه للحاجة ، كما كان ريق الهرة مطهراً لفمها ، ويستدل لذلك بما ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي الإناء إلى الهر حتى يشرب ، ثم يتوضأ بفضله ) .


الموسوعة الفقهية - ج/39 ، ص 350.
الإسلام سؤال وجواب
قديم 20-11-2005, 10:13 AM
  #3
الكنز الثمين
من كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 515
الكنز الثمين غير متصل  
سؤال رقم 42929: هل القيء نجس ؟

السؤال:
إذا تقيأ الإنسان ، فهل هذا القيء نجس وينقض الوضوء ؟.



الجواب:
الحمد لله

أولاً :

ذهب أكثر العلماء إلى نجاسة القيء .

جاء في الموسوعة الفقهية (34/87) :

" اختلفت الآراء في طهارة القيء ونجاسته . فيقول الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسته ، ولكل منهم تفصيله , وبذلك يقول المالكية في المتغير عن حال الطعام ، ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة . واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس : من الغائط , والبول , والقيء , والدم , والمني ) " انتهى .

واستدلوا على نجاسته أيضا : بقياسه على الغائط ، لأنه قد ظهر فيه النتن والفساد .

وذهب بعض العلماء كابن حزم والشوكاني إلى طهارته ، لأن الأصل في الأشياء الطهارة ، وليس هناك دليل صحيح على نجاسته .

وقد أجابوا عن حديث عمار بأنه ضعيف .

قال النووي في "المجموع" (2/549) : حديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والدارقطني والبيهقي ، قال البيهقي : هو حديث باطل لا أصل له وبين ضعفه الدار قطني والبيهقي " انتهى .

وضعفه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/33) .

وقال الشيخ الألباني في "تمام المنة" ( ص 53) معلقاً على قول صاحب "فقه السنة" إن من النجاسات القيء :

" قلت : لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللهم إلا قوله : [ إنه متفق على نجاسته ] وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قيء المسلم ، وهو مذهب الإمام الشوكاني في "الدرر البهية" وصديق خان في شرحها ، حيث لم يذكرا في النجاسات قيء الآدمي مطلقاً ، وهو الحق ، ثم ذكرا أن في نجاسته خلافاً ورجحا الطهارة بقولهما : ( والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه ) وذكر نحوه الشوكاني أيضاً في السيل الجرار " انتهى .

وقد سئل الشيخ سليمان العلوان عن نجاسة القيء فقال : " الصحيح أنه طاهر مطلقاً ( يعني سواء كان متغيراً أم لا ) ، والاستقذار والاستحالة إلى روائح كريهة لا يعني النجاسة .

والأصل الجامع في هذا الباب طهارة كل الأعيان حتى يثبت الدليل على النجاسة ، والقيء لم يثبت دليل على نجاسته فهو طاهر " اهـ .

وانظر : "المجموع" (2/570) ، "المغني" (1/485) .

ثانياً :

وأما نقض الوضوء بالقيء ، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن القيء لا ينقض الوضوء ، وانظر السؤال (2570)
الإسلام سؤال وجواب



--------

وهذا السؤال 2570 الذي جاء ذكره في السؤال السابق


السؤال:
هل يحل للمسلم التبرع بدمه ؟ وإذا حدث وتبرع بدمه هل يمكنه أداء الصلاة مباشرة بعد التبرع بالدم ؟



الجواب:
الحمد لله
إذا وجدت الضرورة الداعية إلى هذا النقل فإنه لا حرج فيه على المريض ولا على الأطباء ولا على الشخص المتبرع وذلك لما يأتي :
1- لقوله تعالى : ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ) فدلت الآية الكريمة على فضل التسبب في إحياء النفس المحرّمة ولا شك أن الأطباء والأشخاص المتبرعين بدمائهم يعتبرون متسببين في إحياء نفس ذلك المريض المهددة بالموت في حالة تركها دون نقل الدم إليها .
2- ولقوله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) فدلت الآية على نفي الإثم عمن اضطر إلى المحرم والمريض مضطر إلى إسعافه بالدم ولا حرج على الغير في تبرعه وبذله .
3- أن قواعد الشريعة الإسلامية تقتضي جواز التبرع بالدم إذ من قواعدها أن الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير والمريض مضطر ، ومتضرر ، وقد لحقته المشقة الموجبة لهلاكه فيجوز نقل الدم إليه . ( ومزيد من التفصيل حول موضوع التبرع بالدم تحت سؤال رقم 2320 )
وأما انتقاض الوضوء بخروج الدم فهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى فمن ذهب إلى نقض الوضوء استدل بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ " . وقاس عليه الدم بجامع أنه نجس خارج من البدن .
والحديث قد رواه أحمد 4/449 وأبوداود 2981 والترمذي 87 وقال : وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ التَّابِعِينَ الْوُضُوءَ مِنْ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وُضُوءٌ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ . انتهى وهو رواية عن أحمد ، قال البغوي : وهو قول أكثر الصحابة والتابعين .
والراجح أن خروج الدم ليس بناقض للوضوء وإن كان الوضوء منه مستحباً ودليل ذلك ما يلي :
1-البراءة الأصلية ، فالأصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النقض ولذا قال الإمام النووي رحمه الله : لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من ذلك .
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله : الصحيح أن الدم والقيئ ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها وكثيرها لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها والأصل بقاء الطهارة .
2- عدم صلاحية قياس الدم على غيره لأن علة الحكم ليست واحدة .
3-أن نقض الوضوء بخروج الدم خلاف ما ثبت عن السلف من آثار ومن ذلك :
صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دماً ، وقال الحسن البصري رحمه الله : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم .
4-أن كون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد القيئ لا يدل على الوجوب لأن القاعدة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرّد غير المقترن بما يدل على الأمر لا يدل على الوجوب ، وغايته الدلالة على مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ولذا قال شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله : استحباب الوضوء من الحجامة والقيئ ونحوهما متوجه ظاهر .
فخلاصة ما تقدم :
جواز التبرع بالدم ، وأن المتبرع يستحب له أن يتوضأ بعد تبرعه بالدم وإذا لم يتوضأ فلا حرج عليه . والله تعالى أعلم .
ينظر في مسألة التبرع :
المختارات الجلية للشيخ عبدالرحمن بن سعدي 327 ، أحكام الأطعمة في الشريعة للدكتور عبد الله الطريقي 411 مجلة المجمع الفقهي عدد 1 ص 32 ، نقل الدم وأحكامه للصافي 27 أحكام الجراحة الطبية للدكتور الشنقيطي 580
وفي مسألة نقض خروج الدم للوضوء :
مجموع الفتاوى 20/526 شرح عمدة الفقه لابن تيمية 1/295 المغني لابن قدامة 1/234 توضيح الأحكام للبسام 1/239 الشرح الممتع لابن عثيمين 1/221



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
قديم 20-11-2005, 10:15 AM
  #4
الكنز الثمين
من كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 515
الكنز الثمين غير متصل  
سؤال رقم 44633: القيء لا ينقض الوضوء

السؤال:
هل الاستفراغ ينقض الوضوء ؟



الجواب:
الحمد لله

ذهب بعض العلماء إلى أن القيء (وهو الاستفراغ) ينقض الوضوء ، منهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد ، غير أن أحمد يشترط لنقض الوضوء أن يكون القيء كثيرا فاحشاً .

وذهب الإمام الشافعي إلى أن القيء لا ينقض الوضوء ، وهذا هو الصحيح ، لأنه ليس هناك دليل صحيح على نقض الوضوء بالقيء .

انظر : "المجموع" (2/63-65) ، "المغني" (1/247- 250) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل ما يخرج من غير السبيلين ينقض الوضوء ؟

فأجاب :

" الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قلَّ أو كَثُر إلا البول والغائط ؛ وذلك أن الأصل عدم النقض ، فمن ادّعى خلاف الأصل فعليه الدليل ، وقد ثبتت طهارة الإنسان بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي ، ونحن لا نخرج عما دلَّ عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأننا متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا ، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة .

فإنْ قال قائل : قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ .

قلنا : هذا الحديث قد ضعًّفه أكثر أهل العلم ، ثم نقول : إن هذا مجرد فعل ، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب ، لأنه خالٍ من الأمر ، ثم إنه معارضٌ بحديث ـ وإن كان ضعيفاً ـ : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ . وهذا يدل على أن وضوءه من القيء ليس للوجوب .

وهذا القول هو الراجح ، أن الخارج من بقيه البدن لا ينقض الوضوء وإن كَثُرَ ، سواء كان قيئاً أو لعاباً أو دماً أو ماء جروح أو أي شيء آخر ، إلا أن يكون بولاً أو غائطاً مثل أن يفتح لخروجهما مكان من البدن فإن الوضوء ينتقض بخروجهما منه " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/198) .

الإسلام سؤال وجواب
قديم 20-11-2005, 11:00 AM
  #5
ام ليـان
عضو نشيط جدا
 الصورة الرمزية ام ليـان
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 1,513
ام ليـان غير متصل  
هل قيء الطفل الرضيع نجس...؟

شيخي الفاضل ووالدي القدير ...... جزاك الله خير الجزاء واسكنك فسيح الجنان ......

" سؤالي ::

هل قيء الطفل الرضيـــع " في اشهره الاولى من عمره "

اذا اصاب يدي او ثوبي ... يلزمني اعادة الوضـــوء او تـــغير الثــووب ...؟


افتونا مأجورين ... وباركم الله بكم


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته....





__________________

عبد الرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد

محرم 1423 هـ


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك

الصحيح أن القئ ليس بنجس ، ولا ينقض الوضوء أيضا .
فإذا أصاب قئ الطفل ثياب أمّـه فلا يجب غسله ، ولها أن تُصلي في تلك الملابس .
ولا ينقض الوضوء ، فليس من نواقض الوضوء ، بل لو لَمَسَتِ المرأة النجاسة لم يكن ذلك ناقضا للوضوء .

والله تعالى أعلم .



وانا سمعت ان الحكم ينطبق على الرضيع
__________________
لا اله الا الله محمد رسول الله







قديم 20-11-2005, 08:30 PM
  #6
نور الجنة
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية نور الجنة
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 2,462
نور الجنة غير متصل  
اختي الكنز الثمين


مشكووووووووووووووووووووووووووووووووره على ما بذلتي من جهدللاجابه على سؤالي

ولكن كما رأيت هناك خلاف كبير

يؤدي الى الحيرة فمالحل؟ ..................

تقبلي فائق احترااااااااااااااامي ................
قديم 20-11-2005, 08:32 PM
  #7
نور الجنة
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية نور الجنة
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 2,462
نور الجنة غير متصل  
اختي ام العيال


جزاك الله خير على هالاجابة المحددة

يعني القيء غير نجس ؟


هل اعتمد هذه الاجابه في تعاملي مع طفلي ؟

ارجوكي اكدي لي ..................

تقبلي فائق احترااااااامي ........

التعديل الأخير تم بواسطة نور الجنة ; 20-11-2005 الساعة 08:35 PM
قديم 21-11-2005, 10:31 AM
  #8
Shark
قلم مبدع
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 1,757
Shark غير متصل  
حسب الفتاوى أعلاة

نعم ليس نجس أختي فصلي و توكلي على الله و لا تنسينا من دعائك
__________________
قديم 21-11-2005, 11:00 PM
  #9
وجه الخير
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية وجه الخير
تاريخ التسجيل: Nov 2003
المشاركات: 10,270
وجه الخير غير متصل  
يغلق الموضوع لحصول الفائدة وينقل الى قسم الإسرة والطفل
مع الشكر للجميع وأخص اختنا الفاضلة / الكنز الثمين

احترامي
__________________





موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:47 PM.


images