فتوى عن الأظــــــافر
ما حكم تطويل أظافر المرأة، علماً بأنها تصلي وتؤدي جميع فرائضها؟
تطويل الأظافر ممنوع بحق الرجل والمرأة جميعاً، ــ واحد ليس للمرأة أن تطول أظافرها وليس للرجل أن يطول أظافره، والحد في ذلك أربعون، أربعون ليلة، فما زاد على هذا يجب عليها قص الظفر وعلى الرجل، قلم الظفر، وعلى الرجل كذلك، وهكذا نتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب، يقول أنس رضي الله عنه: وقِّت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة، رواه مسلم في صحيحه، ومعنى وقت لنا، يعني وقته النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهكذا جاء في رواية أحمد والنسائي وجماعة وقت لنا النبي -صلى الله عليه وسلم- بالتصريح أنه وقته صلى الله عليه وسلم، فالواجب على الرجال والنساء ألا يطولن الأظافر أكثر من هذه المدة، أما في هذه المدة فأقل فالأمر واسع، لكن لا يزدن على الأربعين لا في الظفر ولا في الإبط، ولا في العانة وهكذا الرجل في الشارب، وفق الله الجميع.
حكم استعمال المناكير وهل تجب إزالته عند الوضوء؟
السائلة (ص.س) من الجوف تقول في سؤالها: هل في استعمال المرأة للمناكير التي تُطلى بها الأظافر إثم؟ وماذا تعمل عند الوضوء؟
لا نعلم شيئاً في هذا، لكن تركه أولى؛ لعدم الحاجة إليه، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء. والحاصل أن تركه أولى، والاكتفاء بالحناء، والذي عليه الأوائل أولى، فإن استعملته المرأة، فالواجب أن تزيله عند الوضوء؛ لأنه - كما قلنا - يحول دون وصول الماء إلى البشرة، والله ولي التوفيق.
((منقول من موقع الشيخ : عبدالعزيز ابن بــاز))
__________________
اللهم ارحم خالتي رحمةً واسعة
اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة
اللهم ارحم عمتي رحمةً واسعة
اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة
التعديل الأخير تم بواسطة منادي ; 16-04-2008 الساعة 09:42 PM