فتاوى العلامة بن باز في بعض مسائل الدين - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-03-2005, 05:03 PM
  #1
محمد الشرقاوى
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية محمد الشرقاوى
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 1,426
محمد الشرقاوى غير متصل  
فتاوى العلامة بن باز في بعض مسائل الدين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعتبر الشيخ ابن باز أبرز الفقهاء والمحدثين والعلماء المجتهدين الذين أنجبتهم المملكة
فى القرن الأخير . وعلى الرغم من تمكنه من فقه الحنابلة .. الا أنه عرف بعدم التعصب
للمذهب .. والبحث دائما عن الدليل .. ولو خالف المذهب .
وله رحمه الله صولات وجولات فى الوقوف ضد الالحاد والملحدين وقفات جادة صادقة.

وسأقوم هنا ان شاء الله تعالى بكتابة العديد من فتاوى فضيلة الشيخ والاجابة
عليها .. وسأذكر مصدر ومكان وتاريخ كل فتوى .. علما أن جميعها قصاصات من
مجلة الدعوة . واليكم الفتاوى

1 ) رجل رفض تطليق زوجته حتى تحلف له يمينا بألا تتزوج من بعده .. واضطرت
المرأة لحلف يمين بألا تتزوج من بعده ..حتى تحصل على طلاقها نظرا لاهانته وضربه
المستمر لها .. وهى ما زالت صغيرة فى السن .. فهل يعتد بيمينها الذى اضطرت له
أم عليها كفارة ؟ أم ماذا تفعل ؟نرجو رأى فضيلتكم .. أثابكم الله عنا خيرا .......
-

الجواب

هذا الحلف تدخله الكفارة .. والحنث فيه أفضل من الاستمرار .. وذلك للضرر
الحاصل بترك الزواج .. ولا سيما أن المرأة صغيرة فى السن .. وأن الحامل لها
على الحلف هو سوء معاملته .. وكثرة أذاه لها .. فاضطرت الى الحلف .. وحيث
أن اليمين على أمر مستقبل .. فان الكفارة تكفى عنه .. فلها أن تكفر باطعام عشرة
مساكين .. أو كسوتهم .. وتتزوج ان شاء الله .. والله أعلم .
(الدعوة - العدد 1161 - 11 جمادى الآخرة 1419 هجرية - 1 أكتوبر 1998 م )

2 ) هل توجب الشريعة على المرأة ضرورة الأستئذان من زوجها اذا أرادت
الخروج من بيتها لزيارة أسرتها أو قضاء بعض احتياجات المنزل ؟
-
الجواب

لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها الا باذنه .. لأن ذلك من حقوقه
عليها ... فان خرجت بغير اذنه فانها تكون عاصية .
( الدعوة - العدد 1686 - 22 ذو الحجة 1419 هجرية - 8 أبريل 1999 م )

3 ) يلجأ بعض المحامين الى الحيل والأكاذيب لتبرئة المتهمين الذين يدافعون عنهم.
وينجحون فى ذلك بالرغم من أن المتهم يكون مذنبا بالفعل .. فما حكم هذا العمل ؟
وما حكم المال الذى يحصل عليه المحامى من هذا العمل ؟


الجواب

- لا تجوز المحاماة والمدافعة عن الخائنين .. لأن هذا من التعاون على الاثم والعدوان
وقد قال الله تعالى ( ولا تكن للخائنين خصيما ) الى قوله تعالى ( ولا تجادل عن الذين
يختانون أنفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا أثيما ) .
( الدعوة - 1686 - 22 ذو الحجة 1419 هجرية - 8 أبريل 1999 م )

4 ) لقد كان لى عم يكرهنى فى حياته ولا يطيقنى وكان يضربنى .. وقد توفاه الله
وفى هذه الأيام أحلم أحلاما مزعجة .. اراه يلاحقنى أنا وابنتى الصغيرة .. لكنى
أهرب منه ولا يستطيع الامساك بى .. أرجو ارشادى الى ما يريحنى ..


الجواب

- هذه الرؤيا وأشباهها من المرائى المكروهة من الشيطان .. والمشروع للمسلم
اذا رأى ما يكره أن ينفث عن يساره ثلاث مرات .. وأن يتعوذ بالله من الشيطان
ومن شر ما رأى ثلاث مرات .. ثم ينقلب على جنبه الآخر فانها لا تضره
ولا يخبر بها أحدا لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح :
( الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان ، فاذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث
عن يساره ثلاث مرات ، وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات
ثم لينقلب على جنبه الآخر ، فانها لا تضره ، ولا يخبر بها أحدا ، واذا رأى ما
يحب فليحمد الله وليخبر بها من يحب ) .
( الدعوة - 7/4/1411 صفحة 11 )
[
6 ) نزل فى الأسواق حاليا بعض الشمغ ذات ختم منقوش بخيط ذهبى أو على شكل
سيفين ونخلة باللون الذهبى فى الخلف ، فما حكم لبس هذا الشمغ ؟


الجواب

- ان كان ذهبيا ، وتحقق أن فيه شيئا من الذهب ، فلا يجوز لبسه حتى تزال هذه الأختام
بما يزيلها ، واذا كان شبه ذهب وليس بذهب .. فأرى أنه لا بأس به .
( الدعوة - 4/5/1413 هجرية - صفحة 28 )

7 ) ما رأى فضيلتكم فى تصوير القصص القرآنية بالرسوم باليد مثل قصة الفيل ؟
وهل ذلك جائز شرعا أم لا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
-

الجواب

فى ذلك خلاف بين العلماء .. وأنا أرى أنه لا بأس فى ذلك اذا كان فيه مصلحة ما دام
أن القصة محققة وصحيحة .. فلا بأس بتمثيل هذه القصة التى وقعت من هؤلاء
الأشخاص ، لما فى ذلك من التنبيه وتحريك النفوس وتصور للواقعة تصورا حقيقيا.
( الدعوة - 4/5/1413 هجرية - صفحة 28 )

8 ) هل يجوز للموظف الذى لا يكفيه راتبه فى مصاريفه أن يعمل عملا آخر ؟
بارك الله فيكم
..

الجواب

- الموظف الذى لا يكفيه راتبه لشؤونه الخاصة يجوز له أن يعمل العمل
الذى لا تمنع منه الحكومة أو يمنعه النظام .
( الدعوة - العدد 1415 - الخميس 20 صفر 1415 هجرية - 28 يوليو 1994 )

9 ) رزقنى الله بأبناء وبنات ولم أذبح " التميمة " لهم جميعا ، فهل على اثم ؟

الجواب

- ذبح العقيقة ( التىيسميها العوام تميمة ) سنة مستحبة وليست واجبة ، عن الذكر
شاتين ، وعن الأنثى شاة واحدة .. فمن لم يذبح فلا اثم عليه .. ووقت الذبح ليس له
حد ولكن الأفضل أن تذبح فى السابع من ولادته ان أمكن .. أو بعد ذلك متى تيسر.
قال الأمام أحمد - رحمه الله - : العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأنه قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه ، وعن سمرة : أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال ( كل غلام مرتهن بعقيقته ) فلا ينبغى للأب ترك العقيقة
عن مولوده .. والله أعلم.
( الدعوة - العدد 1483 - الخميس 15 شوال 1415 هـ - 16 مارس 1995 م )

10 ) أعمل فى شركة ويستقطعون من الراتب 1 : 15 % وفى نهاية الخدمة
يعطوننى ضعف ما استقطعوا .. فما رأيكم ؟
-
الجواب

لا يجوز هذا لأنهم لا يعطونك ضعفه وقد استغلوا بعضه .. وهذا ربا .
كل ذلك ربا حتى لو استثمروه .. فكل هذا لا يصلح .
( الدعوة - العدد 1686 - 22 ذو الحجة 1419 هـ - 8 أبريل 1999 م )

11 ) اذا كان الرجل يشعر بأنه ( عنين ) ولكن هناك من نصحه بالزواج .. وقال له ستزول بعد الزواج فهل يجوز له الزواج دون أن يذكر هذا العيب ؟ وهل يجوز له استخدام المنشطات الطبية ؟-
الجواب

يجوز له الزواج مع ذكر هذا العيب عند العقد ولا يجوز له اخفاؤه .. لأن ذلك من الغش والتدليس
واذا كان هناك علاج مباح ينفع من هذا الداء فليستعمله .
( الدعوة -العدد 1657 -12 جمادى الأولى1419هـ - 3 سبتمبر 1998 م )

12 ) هل يجوز تزوج امرأة وضرة أمها ؟
الجواب

- لا مانع من الجمع فى النكاح بين المرأة وزوجة أبيها التى هى ضرة أمها اذا لم يكن بينهما رضاع
لأن الله سبحانه لما ذكر المحرمات قال : ( وأحل لكم ما وراء ذلك ) وهى ليست من المحرمات
المذكورات فى الآية : ( حرمت عليكم أمهاتكم ...... ) الآية .
وقوله : ( والمحصنات من النساء .. ) الآية.
( الدعوة - العدد 1668 - 30 رجب 1419 هـ - 19 نوفمبر 1998 م )

13 ) اشتريت كمرة تصوير لأقوم بتصوير أطفالى الصغار الذين يبلغون سن الخامسة
والسابعة لكى احتفظ بها فيما بعد وأطلعهم عليها اذا كبروا ، فهل هذا العمل فيه محذور
شرعى ؟ وجهونى أثابكم الله.

الجواب

- لا يجوز التصوير لشدة النهى عنه وشدة الوعيد فيه .. فلا يجوز الا لضرورة كالتصوير
لاثبات الشخصية فى حفيظة النفوس وجواز السفر وبطاقة الأحوال الشخصية .
ولا يجوز اقتناء الصور للذكرى والهواية لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة .
وقد قال النبىصلى الله عليه وسلم لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه :
( لا تدع صورة الا طمستها )
( الدعوة - 1668 - 30 رجب 1419 هـ - 19 نوفمبر 1998 م )

14 ) هل يجب غسل الملابس النجسة الخاصة بالأطفال فى وعاء منفصل لتطهيرها ثم
ادخالها مع بقية الملابس .. أم يجوز وضعها من البداية فى الغسالة مع الملبس الأخرى ؟

الجواب

- يزال ما فيها من نجاسة أولا ثم تدخل فى الغسالة مع غيرها من أجل التنظيف من الأوساخ.
( الدعوة - 1668 - 30 رجب 1419 هـ - 19 نوفمبر 1998 م )

15 ) من كان عنده خادم كافر أو خادمة كافرة .. فهل يتعين عليه دعوتهما للاسلام ؟
الجواب

نعم يجب عليه أن يدعوهما للاسلام الا اذا كان هناك من يقوم بدعوتهما .. والغالب
أنه لا يقوم بدعوة من هو فى بيته وتحت خدمته الا هو . ويدل لوجوب الدعوة عليه
قوله تعالى ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى
أحسن ) وقول النبى صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن ( ادعهم الى
الاسلام ) والاسلام انما ينشر بالدعوة القولية والفعلية كما هو ظاهر فى انتشار
الاسلام فى أول عهده .. ولا يخفى على الجميع فضل الدعوة الى الاسلام .. وأن
الانسان اذا اهتدى على يده أحد فله مثل أجره لأن الدال على الخير كفاعله ..
وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبى طالب :
( لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ).
( الدعوة - 14 - 1 - 1412 هجرية صفحة 29 )

16 ) هل يجوز للزوج أخذ شئ من مال زوجته ؟

الجواب

- الزوج مطلوب منه الانفاق على زوجته ولو كانت غنية وأكثر منه مالا لأن الله تعالى
يقول ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله
نفسا الا ما آتاها ) ومال الزوجة حق لها لا يحق للزوج أن يأخذ منه شيئا الا برضاها
وموافقتها .. فلا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه .
( الدعوة - 20 - 8 - 1413 هجرية ص 29 )

17 ) ما حكم تعاطى بعض حبوب الحمل الخاصة بمنع الحمل مؤقتا ؟

الجواب

- اذا دعت الحاجة الى ذلك ولم يترتب على ذلك ضرر وكان ذلك برضا الزوجين فلا حرج.
(الدعوة - العدد 1661 - 11 جمادى الآخرة 1419 هجرية - 1 أكتوبر 1998 م )

19) ما حكم رقص النساء فى الأعراس اذا كان لا يوجد الا النساء فقط ؟
الجواب

لا بأس باظهار الفرح وبشئ من المرح .. كغناءمباح ليس به تشبيب ولا تغنج ولا
ذكر للعورات .. وانما هو مديح وترحيب ونحوه اذا لم يحضره الرجال .. وهكذا ضرب
الدف لاعلان النكاح ولاظهار الطرب ونحوه .. فأما الرقص فلا استحضر فيه دليلا
يبيحه هنا أو يمنعه .. والأظهر الحاقه بغيره مما يعبر عن الفرح .. ويكره اذا طالت
مدته أو كان فيه تمايل زائد واستعمال الطبول ونحوها .. والله أعلم .
( الدعوة - العدد1559 - 7 جمادى الأولى 1417 هجرية - 19 سبتمبر 1996 م)
__________________

التعديل الأخير تم بواسطة منادي ; 01-02-2009 الساعة 01:43 PM
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:57 AM.


images