رقم الفتوى : 41398
عنوان الفتوى : هل للزوجة المصرة على الطلاق من حقوق
تاريخ الفتوى : 22 شوال 1424
السؤال
زوجتي ليست مطيعة لي، وتريد أن تكون ندا لي في أمور كثيرة وتسبني، وأنا أصبر عليها للإصلاح، ولأنها قريبة لي، ومع ذلك تطلب هي الطلاق، وذلك لأنهالا تحب أن آمرها بشيء، وهي في بيت أبيها ما تعودت على أن يأمرها أحد بشيء، فإذا طلقتها فلن أعطيها مؤخر الصداق، لأنني لا أملك المال، ولن تأخذ الشقة والعفش فهل عليّ ذنب في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمثل هذه الزوجة ينبغي أن يسلك الزوج في علاجها ما أرشد الله تعالى إليه في سورة النساء عند قوله: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء: 34]. وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتاوى الآتية: 69، 2589، 1032، 1780، فتراجع، هذا، وإذا أصرت المرأة على الطلاق، فلك أن تجيبها إلى الطلاق بدون فدية إن شئت، أو بفدية وهو الخلع المعروف في الشرع كما قال الله تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة: 229]. هذا وقد تكون الفدية مؤخر الصداق أو كل الصداق أو غيره، أما الشقة والأثاث، فإن كانا ملكا لك، فليس لها حق فيهما، وإن كانت تملكتها منك بوجه مشروع، فلا يحل لك أن تستولي عليهما عند طلاقها. والله أ علم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
*************************************