أخذ المطلقة من مصروف ابنتها
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن حكم أخذ الزوجة المطلقة من مصروف ابنتها الواجب على زوجها الذي طلقها.
السؤال:
يوجد امرأة سبق وأن تزوجت وأنجبت طفلة، ثم تزوجت مرة أخرى من رجل آخر، وكان أبو الطفلة، أي: الزوج السابق، يدفع مصروفاً على طفلته، وقدره خمسمائة ريال كل شهر، فهل يحق لأم الطفلة وزوجها الثاني التصرف في نفقة الطفلة، وأخذ ما يرون سواء لهم أم للطفلة، وأريد أن أعرف من له الحق في المصروف، هل هو أمها، وهل لها أن تأخذ من هذا المصروف لأغراضها الشخصية، أرجو من فضيلة الشيخ إفادة؟
الجواب:
الشيخ: هذه الدراهم التي تأخذها المرأة من زوجها الأول نفقة على ابنتها منه، لا يجوز لها أن تتصرف فيها، إلا في نفقة هذه البنت، لأن أباها لم يدفع هذه الدراهم إلا لابنته فقط، فإذا زاد المصروف، أو فإذا زادت هذه الدراهم عن المصروفات، فإنه يجب عليها أحد أمرين، إما أن تخبر والدها بذلك، وهو يأمر بما شاء، وإما أن تدخره للبنت، ولكن إخبارها والدها بذلك أولى، لأنه هو الولي عليها، فإذا أعطاهم خمسمائة ريال مثلاً في الشهر، وزادت هذه الخمسمائة عن مصروفاتها، فإنه يجب أن تخبر والدها بذلك، وهو يفعل ما يراه في هذا، ولا يحل لها أن تتصرف فيه، أو أن تعطيه زوجها الثاني، أو أولادها منه أيضاً.
http://binothaimeen.net/content/8614
__________________
كثير من المشاكل الأسرية والمعقدة لا تنتهي تماما، وإنما تبقى لها بقايا.
أي أنها قد يبقى منها 20% مثلا
مشاكلنا الأسرية المعقدة كثير منها لا ينتهي بصورة نهائية وإنما تبقى لها بذور يمكن أن تنمو في يوم ما، ما لم نتعاهدها بالحصاد.
مشاكلنا المعقدة لا يمكن حلها بضغطة زر، وإنما تحتاج إلى ممارسة ومجاهدة وضغط نفسي ومدة أطول مما نتوقع ليأخذ الحل مجراه.
المهم الصبر، فقد يكون بينك وبين الحل غشاء رقيق، فلا تتوقف.