احكام البيوع بيع وشراء الذهب - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 22-04-2007, 09:34 AM
  #1
TheArtOfWar
عضو نشيط جدا
 الصورة الرمزية TheArtOfWar
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 356
TheArtOfWar غير متصل  
احكام البيوع بيع وشراء الذهب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه بعض فتاوى احكام بيع الذهب يجب على المسلم ان يعلم بها ليتجنب الوقوع في المحضور وحيث ان كثير من الباعه لايتقيدون بهذه الاحكام جهلا في الغالب لذا احببت ان اعرضها قي المنتدى




حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلا

سؤال:
ما حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلاً ؟.

الجواب:

الحمد لله

في هذه المسألة إشكال وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك ؛ لأن الورق غير الفضة ، وقال آخرون بتحريم ذلك ، لأن الورق عملة دارجة بين الناس وقد أقيمت مقام الفضة فألحقت بها في الحكم ، أما أنا فإلى حين التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين وأرى أن الأحوط ترك ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وقوله عليه الصلاة والسلام : ( من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس )

وعليه فالأحوط في مثل هذا أن يبيع الفضة بجنس آخر كالذهب أو غيره ثم يشتري بذلك الورق ، وإن كان الذي بيده الورق يريد الفضة باع الورق بذهب أو غيره ثم اشترى بذلك الفضة المطلوبة .



مجموع فتاوى ومقالات للشيخ ابن باز




حكم بيع النظارات والساعات والأواني المطلية بالذهب

سؤال:
ما حكم بيع الساعات والنظارات الرجالية إذا كانت مطلية بالذهب الحقيقي ، وكذلك الأواني المنزلية والأدوات الصحية المطلية بالذهب للرجال أو النساء ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذَكرت فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الذي يأكل في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق على صحته واللفظ لمسلم ، وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب ، لعموم العلة والمعنى وسداً للذريعة .

وهكذا الساعات المطلية والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة لا يجوز يبعهما على الرجال

وفقنا الله وإياك وأعان الجميع على كل خير .



فتاوى اللجنة الدائمة (22/156) .





لا يحوز بيع الذهب بنقود إلا إذا استلم الثمن كاملا في المجلس نفسه

سؤال:
عندي محل لبيع المجوهرات ، ويأتيني بعض أقاربي أو أصدقائي لشراء الذهب ، ويطلب مني أن يأخذ الذهب ويأتي بالثمن بعد يوم أو يومين ، وأخشى إن قلت له إن هذا حرام أن يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز بيع الذهب بالنقود إلا بشرط استلام الذهب والنقود في المجلس نفسه ، وهو ما يسميه الفقهاء " التقابض " فيقبض المشتري الذهب ، ويقبض البائع الثمن ، ولا يجوز بيع الذهب مع عدم التقابض . انظر سؤال رقم (2239)

فالواجب عليك أن تبين هذا لمن اشترى منك ، والواجب على المسلم السمع والطاعة لما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأنك لا تفعل هذا لقدحك في أمانته مثلا ، بل تفعله اتباعا للشرع ، وليكن ذلك منك برفق ولين.

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :

ما حكم إخراج الذهب قبل استلام ثمنه ، وإذا كان لقريب يخشى من قطيعة رحمه مع علمي التام أنه سيسدد قيمتها ولو بعد حين ؟

فأجاب :

( يجب أن تعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبدا إلا باستلام الثمن كاملا ولا فرق بين القريب والبعيد لأن دين الله لا يُحابى فيه أحد . وإذا غضب عليك القريب بطاعة الله عز وجل فليغضب فإنه هو الظالم الآثم الذي يريد منك أن تقع في معصية الله عز وجل ، وأنت في الحقيقة قد بررت ( فعلت البر ) حين منعته أن يتعامل معك المعاملة المحرمة فإذا غضب أو قاطعك لهذا السبب فهو الآثم وليس عليك من إثمه شيء ) (فقه وفتاوى البيوع / جمع وترتيب أشرف عبد المقصود ص389).



شراء الذهب عبر موقع في الانترنت

سؤال:
شركة تبيع الذهب عن طريق الإنترنت ، هل يجوز أن أشتري منها أو أن أجلب لها الزبائن وأخذ أجرة على ذلك ؟.

الجواب:

الحمد لله

من المعلوم أن من شروط بيع وشراء الذهب بالنقود في الإسلام أن يحصل التقابض عند العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يد بيد ... ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) رواه مسلم ( 1578 ) .

وأنا أظن أن شراء الذهب عبر الإنترنت لا يحصل يداً بيد لأنك ترسل لهم القيمة ثم يرسلون لك الذهب بعد مدة ، فإذا كان الأمر كذلك فالبيع بهذه الطريقة محرم ، ويحرم عليك أن تجلب الزبائن لهذه الشركة ، لقول الله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )

لكن لو حصل الاستلام والتسليم فوراً في مجلس العقد يجوز لك القيام بالدلالة وجلب زبائن لهذه الشركة وأخذ أجرة على هذه الدلالة .

ونسأل الله أن يجعل رزقنا حلالاً وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم .



بيع الذهب المحتوي على أحجار الزركون بسعر الذهب الخالص

سؤال:
نبيع الذهب وهو يحتوي على أحجار الزركون بسعر الذهب ، علما أنه ظاهر للمشتري ، ويعرف هذا الأمر , فما حكم البيع ؟.

الجواب:

الحمد لله

بيع الذهب المحتوي على أحجار الزركون بسعر الذهب : هذا فيه تفصيل :

فإن كان يباع بفضة أو بنقود ورقية ، فلا حرج في ذلك ، ما دام أنه ظاهر للعيان والمشتري يعلم ذلك ، كما ذكرت .

وإن كان يباع بذهب ، فلابد من فصل الفصوص حتى يعلم قدر الذهب الذي فيه ، ويتحقق من مساواة الذهب للذهب ؛ وقد دل على ذلك حديث فضالة بن عبيد في بيع القلادة ، الذي رواه مسلم (1591) قال : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنْ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ) وفي رواية : ( لا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ ) .

قال النووي في "شرح مسلم" :

" فِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّهُ لا يَجُوز بَيْع ذَهَب مَعَ غَيْره بِذَهَبٍ حَتَّى يُفَصَّل ، فَيُبَاع الذَّهَب بِوَزْنِهِ ذَهَبًا , وَيُبَاع الآخَر بِمَا أَرَادَ . وَكَذَا لا تُبَاع فِضَّة مَعَ غَيْرهَا بِفِضَّةٍ . . . وَسَوَاء كَانَ الذَّهَب فِي الصُّورَة قَلِيلا أَوْ كَثِيرًا . . . وَهَذَا مَنْقُول عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَابْنه ، وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف , وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد " انتهى باختصار .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن بيع الذهب الذي معه فصوص الزركون بذهب بنفس الوزن ،

فأجاب :

" هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا ، لأن فيه زيادة الذهب ، حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهباً ، وهو شبيه بالقلادة التي ذكرت في حديث فضالة بن عبيد حيث اشتري قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا , ففصلها فوجد فيه أكثر , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تباع حتى تفصل ) " انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين . "مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب




بيع خواتم الذهب للرجال

سؤال:
ما حكم بيع الخواتم من الذهب المخصصة بلبس الرجال إذا تيقن التاجر أن المشتري سيلبسها ؟.

الجواب:

الحمد لله

بيع الخواتم من الذهب للرجال إذا علم البائع أن المشتري سوف يلبسها أو غلب على ظنه أنه يلبسها , فإن بيعها عليه حرام , لأن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة , فإذا باعه على من يعلم أو يغلب على ظنه أنه يلبسه فقد أعان على الإثم , وقد نهى الله عز وجل عن التعاون على الإثم والعدوان , قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 . ولا يحل للصائغ أن يصنع الخواتم الذهب ليلبسها الرجال .



فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين . "مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب".




بيع الذهب المستعمل على أنه جديد

سؤال:
ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشتري ذهباً مستعملا نظيفا ، ثم يعرضه للبيع بسعر الجديد .
فهل يجوز مثل هذا ؟ أو يلزمه تنبيه المشتري بأنه مستعمل ؟ أو لا يلزم حيث إن بعض المشترين لا يسأل هل هو جديد أم لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

الواجب عليه النصيحة , وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه , ومن المعلوم لو أن شخصا باع عليك شيئا مستعملا استعمالاً خفيفا لم يؤثر فيه وباعه عليك على أنه جديد لعددت ذلك غشا منه وخديعة , فإذا كنت لا ترضى أن يفعل بك الناس هذا ، فكيف تسوغ لنفسك أن تفعله بغيرك ؟!

وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل ، حتى يبين للمشتري ويقول له : إن هذا قد استعمل استعمالا خفيفا أو ما أشبه ذلك .



فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين . "مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب








الاسلام سؤال وجواب
__________________
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:45 AM.


images