الثالث : ما سكت عنه الشارع ، فلم يأمر بأخذه ولم ينه عنه .
فما أمر الشارع بتركه كاللحية والحاجبين ، فلا يؤخذ منه شئ .
وما أمر بأخذه ، فيزال أو يؤخذ منه بقدر ما ورد الشرع به مثل الإبط والعانة ، والشارب للرجل.
وما سكت عنه فإنه عفو ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) رواه الترمذي (1726) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.
ويدخل في ذلك شعر الأنف والصدر والساقين والساعدين .
جاء في الموسوعة الفقهية (18/100) :
وأما حلق شعر الجسد في حق الرجال فمباح عند المالكية , وقيل : سنة , والمراد بالجسد ما عدا الرأس اهـ .